تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: كفارة القتل على الصبي الذي لم يبلغ الحلم ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي كفارة القتل على الصبي الذي لم يبلغ الحلم ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هل على الصبي صيام شهرين متتابعين إذا قَتلَ خطئا وهو صغير ؟ يصومها عند البلوغ !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اختلف العلماء في مسألة الصوم ، فمنهم من يقول : ينتظر البلوغ ، ومنهم من يقول : إذا كان مميزا فعليه الصوم ويصح منه ، هذا إذا لم يكن له مال يخرج منه الكفارة ، والله أعلم .
    قال ابن قدامة في المغني :
    فصل : وإذا قتل الصبي والمجنون وجبت الكفارة في أموالهما وكذلك الكافر ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا كفارة على واحد منهم لانها عبادة محضة تجب بالشرع فلا تجب على الصبي والمجنون الكافر كالصلاة والصيام ..أهـ

    وقال الإمام خليل بن إسحاق المالكي في مختصره :
    وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار.أهـ

    قال زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" :
    فَلَوْ عُدِمَ مَالُهُمَا فَصَامَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ عن كَفَّارَتِهِ أَجْزَأَهُ ..أهـ

    وقال في "الفواكه الدواني" نقلا عن خليل :
    وَلَوْ أَعْسَرَ كُلٌّ فَالظَّاهِرُ انْتِظَارُ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ حَتَّى يَصُومَا،..أهـ

    لكن لعل الراجح ـ والله أعلم ـ أنه إن صام المميز أجزأ ذلك كما هو مذهب الشافعية .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ..
    فهل ترى الراجح .. أن الصبي ملزم بكفارة .. ؟ أليس البلوغ شرط في جريان القلم عليه .
    ثم إن الكفارة ليست متعلقة بالمقتول فذاك له دية ... فالكفارة لها تعلق بالتقصير ولو بنسبة خطأ بسيطة .. والصبي غير مكلف .!
    لذلك بعض العلماء أوجب الزكاة في مال الصبي من جهة أن في ماله حق للفقير .وليس من جهة التكليف .. ومن قائل المكلف بإخراج الزكاة من ماله هو وليه والقائم على ماله .
    علما أن بعض العلماء يقول ضمان المتلفات بفعل الصبي تكون في مال الصبي وليس على الولي .. وإذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته لحين اليسار !؟
    فماذا تقول شيخنا الكريم .. وتنفعنا به .؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك .
    إنما النظر إلى المال ، ليس لصاحب المال ، وعليه فلا يشترط البلوغ .
    فالكفارة واجبة في حقه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    ثم إن الكفارة ليست متعلقة بالمقتول فذاك له دية ....
    وهل الزكاة متعلقة بالفقير وحده ؟!
    إنها تتعلق بحق الله ؛ لأنه أمر بها ، ثم بحق الفقير . وعليه فإن الطفل الغني يخرج زكاة ماله ، فالنظر إلى ماله ، وليس إلى بلوغه ، وهو مذهب الجمهور ، خلافا لأبي حنيفة ، رحم الله الجميع .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ... لو لم يكن له مال أو لم يجد الرقبة ليعتق .. فهل يجزيء أن يصوم في صغره أم لابد عند البلوغ ؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ... لو لم يكن له مال أو لم يجد الرقبة ليعتق .. فهل يجزيء أن يصوم في صغره أم لابد عند البلوغ ؟
    وجزاك مثله أخانا الكريم .
    فيه خلاف كما ذكرنا آنفا .
    قال في زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب :
    فَلَوْ عُدِمَ مَالُهُمَا فَصَامَ الصَّبِي الْمُمَيِّزُ عن كَفَّارَتِهِ أَجْزَأَهُ ..أهـ

    وقال في الفواكه الدواني نقلا عن خليل :
    وَلَوْ أَعْسَرَ كُلٌّ فَالظَّاهِرُ
    انْتِظَارُ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ حَتَّى يَصُومَا،..أهـ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا .. هل لك في أن تنفعني نفعا آخرا .. من من العلماء المعاصرين .. قال بوجوب الصوم أو العتق على الصبي ؟ هل من قول لابن باز او العثيمين أو غيرهم .؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 14 / 183:
    فَصْلٌ
    مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً خَطَأً مُبَاشَرَةً، أَوْ تَسَبُّباً بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
    هذا الفصل في كفارة القتل، واعلم أن كفارة القتل من الكفارات المغلظة، ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة وهما: الظهار، والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، إلا أن هاتين الجريمتين تخالف كفارتهما كفارة القتل بأن فيهما إطعاماً، وليس في كفارة القتل إطعام.
    ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *} [النساء:92] .
    قوله: «من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة، أو تسبباً بغير حق فعليه الكفارة» .
    قوله: «من» اسم شرط، وأسماء الشرط للعموم، فيشمل كل قاتل، حتى الصغير، والمجنون، والحر، والعبد، والذكر، والأنثى.
    أما إذا كان بالغاً عاقلاً فلا ريب أن الكفارة تلزمه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ...} إلخ.
    وإما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافاً بين أهل العلم.
    فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قالوا: لأن الكفارة حق لله، وليست حقاً مالياً محضاً؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رفع القلم عن ثلاثة». ومنهم الصغير والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف.
    وهل النائم مثل الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة على طفلها، ولم تشعر به فمات، فهل عليها كفارة؟
    الجواب: نعم، عليها الكفارة، وإن كانت مرفوعاً عنها القلم؛ لأنها من أهل التكليف، والنوم مانع، وليس فوات شرط، بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرط، وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع، وإلا فهي من أهل التكليف.
    وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان قولهم له حظ من النظر؛ لأنهم يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما فلا تجب عليهما العبادات، ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطئ.
    وهذا القول وجيه جداً، ولكن يُقال: إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف، وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لكن في فتاوى نور على الدرب للشيخ رحمه الله أيضا :
    سائلة تقول: إني وقعت في مشكلة محيرة وكان آنذاك عمري بين عشر إلى اثني عشر سنة كنت في سن الجهلة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة آنذاك وأنا الآن حائرة في مشكلتي أما من ناحية الصوم فلا أقدر ولا أستطيع خوفاً من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري لا أعرف كيف أفعل أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة كما وصفت وإذا كان لها اثنتا عشر سنةً حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض أو بالإنبات مثلاً أو بالإنزال وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهرٌ من حالها فإنه فيه خلاف بين أهل العلم هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يلزم فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة بأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلاً للتكليف أو ليس بأهل للتكليف في وجوب كفارة القتل بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأً والقاتل خطأً معذورٌ من حيث الإثم فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنياً على أن الإنسان يأثم أو لا يأثم ، وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل وإن لم يبلغ ، يبقى النظر لقائلٍ أن يقول هذه البنت قتلت هذا الصبي عمداً ولكننا نقول فعل الصبي أو المجنون إذا كان عمداً فهو بمنزلة خطأ الكبير العاقل أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس فإن الله تعالى أحق أن يستحيى منه فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا شيء في ذلك.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ..
    فهل نقول للشيخ قولان في المسألة أم نرجح مافي الشرح الممتع لأنه تقعيد وتأصيل ومن آخر ما ِشرح رحمه الله تعالى ؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قد يكون ما في الشرح الممتع حيث التأصيل ، وقد يكون القول الآخر ؛ لأنها الفتوى .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •