تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: سؤال : حول طريقة الاطعام في كفارة اليمين ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : حول طريقة الاطعام في كفارة اليمين ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين ..
    كيفية الإطعام : العلماء ذكروا نصف صاع من طعام للمسكين الواحد ... أو أنك تدعوهم على طعام غداء أو عشاء .
    نصف الصاع من الرز وهو الكيلوا والربع أو الكيلو والنصف يكفي أن يطعم به الثلاثة ؟! فكيف يكون لواحد
    بينما يمكن أن اطعم به هؤلاء الثلاثة أو أكثر إذا دعوتهم لبيتي . وقد يكون معه شيء من إدام كالمرق أو الخبز أو كلاهما .
    وكذلك لوكان هناك مسكينا أو فقيرا وهو رب العائلة ولديه أطفال .. فهل لوبعثت لهم طعاما يكفيهم جميعا يكون من ضمن العشرة أن أحسب الأطفال ؟
    وماهو السن المعتبر في إطعام الفقير ؟
    فلو أردت أن أبعث لهم دجاجا .. أعتبرها تجزيء عن كم شخص ؟
    وهل يجوز إعطاء النقود لحاجته لها .. فقد يكون عنده الطعام وهو محتاج ما ينفعه في المنزل من أدوات راحة وطعام .
    وهل من دليل على أن الكسوة في الكفارة هي مايكفي ستر العورة في الصلاة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    من يجيبنا بالتفصيل بارك الله فيكم ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    - الطفل الرضيع لا يُحسب؛ وإنما يُحسب الطفل الذي يأكل الطعام لشهوة.
    - والطعام يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ فتُوزع الدجاجة على من تكفي عرفًا.
    - وأما المال فلا يجزى؛ لأن الله تعالى ذكر الإطعام، ولم يذكر مالًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    - الطفل الرضيع لا يُحسب؛ وإنما يُحسب الطفل الذي يأكل الطعام لشهوة.
    - والطعام يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ فتُوزع الدجاجة على من تكفي عرفًا.
    - وأما المال فلا يجزى؛ لأن الله تعالى ذكر الإطعام، ولم يذكر مالًا.
    جزاكم الله خيراً ، ولكن المال يُجزيء إن شاء الله وكذلك يُجزيء في زكاة الفطر وهو ما يُسمي بالقيمة والأمر فيه خلاف فيُحكي الخلاف فيه ، فمن أراد الإطعام أطعم ومن أراد إخراج القيمة أخرج ، ولا يُشترط أن تقول له أطعم نفسك بهذا المال ، فقط تُعطيه المال الذي يكفي لإطعام ما عنده من عدد .
    والقيمة تختلف من شخص لأخر وكذلك حال الحانث محل لتغيير الفتوي فقد يكون غنياً فيُحال إلي الكسوة أو يُحال إلي الصوم ، لأن الأمر كفارة وردع .


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيكما .. بقي أن أسأل كيف أفرق بين لغو اليمين والمنعقدة في القلب ؟
    أنا الآن قلت عن شيء [ والله ] فلا أدري خرج مخرج اليمين المنعقد في القلب أو اللغو .. ؟
    فقلت أحتاط فأكفر .. ثم قلت هل من ضابط لمعرفة هذا الأمر أم هو اجتهاد الشخص نفسه .؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    بقي القول الثالث في المسألة : من إستطاع الإطعام فالإطعام أولي من إخراج القيمة ، ولا يعدل عن الإطعام إلا بأن يكون أمر الإطعام صعب أوحاجة الفقير أشد إلي المال .
    وهذا هو الحال الآن ، وغالب من يُخرج القيمة يُخرج قيمة تتجاوز قيمة الإطعام فيكون ذلك أنفع للفقير .
    ---------------------------------
    فلا أدري خرج مخرج اليمين المنعقد في القلب أو اللغو
    أما هذا القول فهو قرينة إلي أن اليمين خرج مخرج اللغو ، لأن التردد في الأمر لايقطع بالإنعقاد .
    بارك الله فيكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عُمر مشاهدة المشاركة

    جزاكم الله خيراً ، ولكن المال يُجزيء إن شاء الله
    حكم إخراج كفارة اليمين مالا
    السؤال:
    قال تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم .. ) هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين :
    القول الأول : قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة : أنه لا يجزئ المال عن الطعام ، اقتصارا على النص الوارد ووقوفا عنده ، حيث قال الله تعالى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89.
    جاء في " مواهب الجليل " (3/272) من كتب المالكية :
    " لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة " انتهى.
    وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
    " لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام , ولا الكسوة , في قول إمامنا ، ومالك , والشافعي , وابن المنذر ، وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب ، وابن عباس , وعطاء , ومجاهد , وسعيد بن جبير , والنخعي .
    ويدل على ذلك :
    1- قول الله تعالى : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم )، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة , فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه .
    2- ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة.
    3- ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى ; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد , فكيف يخير بينهما ؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه ؟
    4- ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه , وهو خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام , فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين , ينبغي أن يجزئه نصف المد ، وهو خلاف الآية .
    5- ولأنه أحد ما يكفَّرُ به ، فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق . فعلى هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه ؛ لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته " انتهى باختصار من "المغني" (11/257) .
    القول الثاني : وهو مذهب الحنفية : أنه يجزئ إخراج المال في الكفارات .
    قال السرخسي [الحنفي] رحمه الله :
    " أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والكفارات جائز عندنا" .
    والراجح من القولين هو القول الأول ، أنه لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين ، وغيرها من الكفارات .
    وانظر جواب السؤال رقم (20881) ، (45676) .
    والله أعلم .
    http://islamqa.info/ar/124274
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    لا بأس مما نقلته وهذا هو المشهور من المذهب ( الحنابلة ) وكما أخبرتك أننا نحكي الخلاف ، وقد إختار إجزاء القيمة الجبل الأشم والعالم الجهبذ والحبر الحراني ابن تيمية رحمه الله وقد خالف المشهور من المذهب في أمور كثيرة رحمه الله فاختار رحمه الله إجزاء القيمة في كفّارة الظِهار وكذلك إختار إجزاء القيمة في زكاة الفطر وغيره من الأئمة إختار ذلك ، والأمر يسعنا فيه الإختلاف .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عُمر مشاهدة المشاركة
    ، وكذلك اختار إجزاء القيمة في زكاة الفطر
    ليتك تنقل لنا كلامه رحمه الله في إجزاء القيمة في زكاة الفطر ، فكلامه رحمه الله في إجزاء القيمة في زكاة المال ، إلا إذا كنت تقيس كلامه هذا على ذاك !
    فهذا له مورد آخر .
    ثم إنه رحمه الله قيد الإجزاء بالحاجة والمصلحة ، ومنعها عند عدمها .
    بورك فيك ، ونفع بك.
    وهذا نص كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى 25 / 82 ـ 83 :
    وسئل - رحمه الله - :
    عمن أخرج القيمة في الزكاة ؛ فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير : هل هو جائز ؟ أم لا ؟
    فأجاب :
    وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك . فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز ، وعند أبي حنيفة يجوز ، وأحمد - رحمه الله - قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين . والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به : مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه " وقد نص أحمد على جواز ذلك . ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة ، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء . كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن : " ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار " . وهذا قد قيل : إنه قاله في الزكاة ، وقيل : في الجزية .أهـ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أسأل الله تعالى أن يبارك فيَّ وفيكم جميعا .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    اللهم آمين وبارك الله فيكم ونفعنا بكم
    عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله فهو في الزكاة عموماً ( ونقيس عليه كُل زكاة )
    وقرأت أن شيخ الإسلام رحمه الله يري القيمة في كفارة الظهار لحاجة .
    ونحن نعمل بالقول الثالث هو المنع إلا لحاجة أو مصلحة مُتحققة

    بقي القول الثالث في المسألة : من إستطاع الإطعام فالإطعام أولي من إخراج القيمة ، ولا يعدل عن الإطعام إلا بأن يكون أمر الإطعام صعب أوحاجة الفقير أشد إلي المال .
    وهذا هو الحال الآن ، وغالب من يُخرج القيمة يُخرج قيمة تتجاوز قيمة الإطعام فيكون ذلك أنفع للفقير .
    جزاكم الله خير الجزاء

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عُمر مشاهدة المشاركة
    لا بأس مما نقلته وهذا هو المشهور من المذهب ( الحنابلة ) وكما أخبرتك أننا نحكي الخلاف ، وقد إختار إجزاء القيمة الجبل الأشم والعالم الجهبذ والحبر الحراني ابن تيمية رحمه الله وقد خالف المشهور من المذهب في أمور كثيرة رحمه الله فاختار رحمه الله إجزاء القيمة في كفّارة الظِهار وكذلك إختار إجزاء القيمة في زكاة الفطر وغيره من الأئمة إختار ذلك ، والأمر يسعنا فيه الإختلاف .
    أين كلام شيخ الإسلام في إجزاء القيمة في كفارة الظهار؟ ليتك تتحفنا به بارك الله فيك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    وفيكم بارك
    هذا ما نُقل عنه رحمة الله عليه وقُرر وقد ذُكر في المُبدع والإنصاف والمُستدرك والإختيارات الفقهية
    وهذا أحد الروابط المُشار إليها
    http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-4271
    ونحن نربط القيمة بالمصلحة المُتحققة والنفع للفقير أو العجز عن الإطعام وكلاهما واقع الآن .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ..
    قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ، أَوْ غَدَّى الْمَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ: لَمْ يُجْزِئْهُ) ، .... وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْإِجْزَاءَ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ،

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عُمر مشاهدة المشاركة

    عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله فهو في الزكاة عموماً ( ونقيس عليه كُل زكاة )
    كلمة ( عموما ) : هذا يحتاج إلى نص منه رحمه الله ، لأن كلامه كان عن زكاة المال ، ولم يذكر ذلك في أي موضع من مواضع الفطر ، وأما القياس فمنك ـ نفع الله بك ـ وليس منه رحمه الله.
    مع التنبيه إلى عدم جعل الاستثناء هو الأصل .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    كلمة ( عموما ) : هذا يحتاج إلى نص منه رحمه الله ، لأن كلامه كان عن زكاة المال ، ولم يذكر ذلك في أي موضع من مواضع الفطر ، وأما القياس فمنك ـ نفع الله بك ـ وليس منه رحمه الله.
    مع التنبيه إلى عدم جعل الاستثناء هو الأصل .
    أحسن الله إليكم وأجزل لكم في المثوبة والقياس ليس مني بل من غيري وكذلك لم تُحدد زكاة الفطر في أي موضع من كلامه رحمه الله كما قُلتم بارك الله فيكم .
    أما السطر الأخير فلم أفهم مقصده ::

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك ...
    [ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ الْإِخْرَاجُ مَنْ عَيْنِ الْمَالِ لَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ مَنْ كَانَ مَعَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ عَرَضُ تِجَارَةٍ أَوْ لَهُ حَبٌّ أَوْ ثَمَرٌ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ " وَأَخْرَجَ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ الْمَنْصُوصِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَالِ أَجْزَأَهُ ]

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    320

    افتراضي

    وفيكم بارك الرحمن

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •