صفة الغسل الكامل:
1- النية بحيث ينوي الغسل بقلبه لرفع الحدث.
2- التسمية، فيقول: "بسم الله".
3- غَسل اليدين ثلاثاً.
4- غسل الفرج وإزالة ما عليه من أذى بشماله.
5- يغسل يديه –بعد غسل فرجه- وينظفهما بالصابون ونحوه.
6- الوضوء، فيتوضأ المسلم وضوءً كاملاً كالوضوء للصلاة, وله تأخير غسل رجليه إلى أن نهاية الغسل.
7- الحثو على الرأس ثلاثاً، أي يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر, ليصل الماء إلى أصوله.
8- التيامُن في الغُسل، أي ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر.
9- دلك البَدن بالماء في الغُسل؛ وذلك حتى يُتيَقَّن من وصول الماء إلى جميع البدن، ويتعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين وغيرها من الأماكن التي قد لا يصلها الماء مباشرة.

ملاحظة: لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض والنفاس إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الطهارة من الحيض والنفاس أشد من دلكه في غسل الجنابة، ويستحب فيه أيضاً أن تتطيب المرأة في موضع الدم، إزالة للرائحة الكريهة .فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ " (رواه مسلم).


مسألة: هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟
1- إذا كان الغسل واجباً، أي عن جنابة مثلاً أو بعد طهر من حيض أو نفاس، فإنه يُجزئ عن الوضوء ما لم يُحدِث أثناء الغسل بمس ذكره أو بناقض من نواقض الوضوء. والأولى والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل.
2- أما إن كان الغسل مستحباً كغسل الجمعة أو العيدين ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء، إلا إذا أتى فيه بالوضوء المشروع المستوفي لجميع فرائضه ومنها النية وكذا الترتيب على الراجح عند الفقهاء.