( يجوز للمرأة أن تخدم ضيوف زوجها بشرط التستر وعند أمن الفتنة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك )

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

5182 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ «فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ» .

وفي مختصر صحيح البخاري للألباني :

2081 - عَنْ سَهْلٍ [بنِ سَعْدٍ ] قالَ: لمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ؛ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ [في عُرْسِهِ]، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ؛ إِلاَّ امْرَأَتهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ (وفي روايةٍ: فكانَتْ امرأَتُهُ [يَوْمئذٍ] خادِمَهُمْ، وهِيَ العَرُوسُ. قالَ سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أنْقَعَتْ لهُ ) تَمَراتٍ في تَوْرٍ مِن حِجارةٍ مِنَ اللَّيْلِ، [حتَّى أصْبَحَ عليهِ ]، فَلَمَّا فَرَغَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّعامِ؛ أَماثَتْهُ لهُ، فَسَقَتْهُ [إِيَّاه]، تُتْحِفُهُ بذلِكَ.

وقوله : (تور من حجارة ) إناء من حجارة ، (أماثته ) أي أذابته ، (تتحفه) تزيد في سروره وإكرامه من التحفة .

وفي الفتح : وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ، ومراعاة ما يجب عليها من الستر ، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك .

قلت : والأمر من باب الجواز ، وليس من باب الاستحباب .