من المعلوم أن المأمور به في العقيقة الذبح؛ لكن ماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لحمها، هل أكلها هو وأهله، أو: طبخها للجيران، أو: ماذا؟
من المعلوم أن المأمور به في العقيقة الذبح؛ لكن ماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لحمها، هل أكلها هو وأهله، أو: طبخها للجيران، أو: ماذا؟
بارك الله فيك أبا البراء .
لم أقف على شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، لكن إليك هذا فله علاقة بالموضوع :
من موقع الإسلام سؤال وجواب
أريد أن أعرف: العقيقة كيف يتم توزيعها ؟ هل هي ثلاثة أقسام أم لكل الأسرة ؟
الجواب:
الحمد لله.
قال بعض العلماء: العقيقة كالأضحية لها أحكامها.
وذهبوا إلى تقسيمها كتقسيم الأضحية واشترطوا في الشاة التي للعقيقة شروطها أيضاً فقالوا يجب أن ينتفي عنها العور والعرج والمرض البيِّن والضعف الشديد.
قال ابن قدامة: وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ـ يعني سبيل العقيقة كسبيل الأضحية .. وبهذا قال الشافعي.
وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت، وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصّدق منها بشيء، وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، وهذا يدل على أنه ذهب إليه، وسئل هل يأكلها قال: لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء.
والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها .. . " المغني " ( 9 / 366 ).
وقال الشوكاني:
هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟ فيه وجهان للشافعية ، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق . " نيل الأوطار " ( 5 / 231 ).
وذكر فروقا بينها وبين الأضحية تدلّ على أنها ليست مثلها في كلّ شيء.
فلم يرد في السنّة إذن للعقيقة طريقة معيّنة في التقسيم والمراد منها التقرب إلى الله بالدم المهراق شكراً على نعمة المولود وفكّا لأسر الشيطان له وإبعاداً له عنه كما دلّ عليه حديث : كلّ غلام مرتهن بعقيقته.
أما حكم لحمها فيحل لك أن تصنع فيه ما تشاء فإن شئت أكلته وأهل بيتك أو تصدقت به أو أكلت بعضاً وتصدقت ببعض، وهو قول ابن سيرين وذهب إليه الإمام أحمد (رحمه الله).
والله أعلم.
http://63.175.194.25/index.php?formt...browse&QR=84 23
العقيقة: فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها، ولا على وجوب الأكل منها، أو التصدق بها.
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء، إن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء أكلها كلها، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية.
وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟
قَالَ: (كَيفَ شِئْت).
وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول: (اصْنَع مَا شِئْت). [تحفة المودود بأحكام المولود: (صـ 55)].
وينظر جواب السؤال : (8423) ، (90029).
موقع الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة توزع أثلاثاً -كما أشرت- فهي كالأضحية، وذهب بعضهم إلى أنها تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف.. وكل ذلك على سبيل الاستحباب.
وعليه فإن بإمكانك أن تفعل ما تراه مناسباً من إطعام جدتك وعماتك الثلث فهن أولى وإطعام الجيران والفقراء ثلثاً، وتحتفظ لنفسك وأهل بيتك بالثلث الباقي، ولك أن توزعها على نصفين أو على غير ذلك، فالكل واسع إن شاء الله تعالى، وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم انظر الفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=112805
أما العقيقة، فكما قال الخرقي: وسبيلها على ما تقدم، فلا يشترط أن توزع على ثلاثة أقسام، بل يجوز أن يوزعها أثلاثاً، أو نصفين، أو أن يأكلها كلها، أو أن يتصدق بها كلها، أو أن يعمل عليها وليمة.
لكل الأفضل أن يأكل منها ويتصدق...
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=9172