تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 31

الموضوع: مذاكرات فقهية حنبلية

  1. #1

    Lightbulb مذاكرات فقهية حنبلية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد :
    فقد قصدت إلى إنشاء مذاكرة فقهية بين طلاب العلم فى مباحثة بعض ألفاظ المتون الفقهية الحنبلية ، و خصصتها بالحنبلية لسببين :
    أحدهما : لأن الكاتب حنبلى فلا أتحدث فيما لا علم لى به .
    ثانيهما : لكثرة الاهتمام به فى السنوات الأخيرة ، فخدم و اشتهر و انتشرت كتبه فى الآفاق .

    و قد بدأت بهذين اللفظين السابقين ، و ليعلم أن السؤال يحتمل جوابين فمن رأى أيهما فليبين دليله ومعتمده و تعليله ، مع الإشارة أن النقل عن بعض العلماء و المشايخ لا يكفى للإجابة على السؤال بل يستلزم التوضيح و الشرح إذ حقيقة المذاكرة الفقهية استعمال الفكر و العقل مع قوة فى التصور و مكنة فى التنزيل .

    و إذا انتهنا من لفظين أو مصطلحين دخلنا فى آخر .

    وهذا الموضوع لى فيه البدء و الفتح لا الانتهاء و الغلق و أنا فيه مشارك لكم لا حاكم عليكم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    (انقطاع ما يوجبه) هو انقطاع الحيض مثلًا، فهو يوجب الغسل على المرأة.
    وأما (انقطاع الناقض) فكانقطاع البول مثلًا، فهو ناقض للوضوء.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    انقطاع ما يوجبه: أي: انقطاع ما يجب منه انتقاض العمل، مثاله، البول والغائط سبب في نقض الوضوء، فلا يصح الوضوء وهو متلبس بهما، فلابد من انقطاع كل ذلك قبل الوضوء، وإلا لم يصح.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أما انقطاع الناقض: أي: ما ينتفي به العمل، مثاله: الحيض ناقض للوضوء، فلابد أن ينتهي قبل البدء فيه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    سأشارككم بإذن الله لاحقا ، واصلوا وصلكم الله بطاعته ورضاه .

  6. #6

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا على مشاركتم الطيبة .
    لكن عندى تعليق و توضيح :
    أولا : هذين التعبيرين يدلان عند أصحابنا على شرط من شروط صحة الوضوء ، لكن اختلفوا فى التعبير عنه فعبر جمهور الأصحاب بانقطاع ما يوجبه - الهاء عائدة على الوضوء - ، أما الحجاوى - رحمه الله - فعبر فى الإقناع بانقطاع ناقض - أى ناقض الوضوء - .
    ثانيا : بين التعبيرين فرق ، فالأول - أى انقطاع ما يوجبه - أدق لفظا و أتم قصدا إذ متعلقه حال البدء فى الوضوء أى حال عقده ، و سأضرب مثالا ليتضح المقال لو أن رجلا أراد أن يصلى ثم و أحدث و هو مستعد للشروع للصلاة ثم أراد أن يصلى ما أراد ، لكنه وجد مشلكة - أى حدثه - فتوضأ لكى يصلى ، فهذا الوضوء لم يكن واجبا عليه قبل ذلك لكنه وجب عندما أحدث فالحدث هو موجبه لكونه أراد الصلاة فوجوب الوضوء هنا مناط بأمرين :
    أولهما : إرادته للصلاة .
    ثانيهما : حدثه الطارئ عليه .

    أما التعبير الثانى - أى انقطاع ناقض - فهم أوضح لفظا غير تام قصدا ، فمعناه الظاهر واضح أما عدم تمامه قصدا فهو لكونه أطلق وقت الانقطاع فقد ينقطع الناقض لكن لا يوجب الوضوء ، فمتعلق هذا التعبير حل الوضوء مطلقا فى أى وقت أما الأول حال العقد .

    لقد قلت ما عندى فى تلك المقارنة و أرجو أن أكون وفقت . و أرجو أن تعلقوا على ما كتبت جزاكم الله خيرا .

  7. #7

    افتراضي

    أرجو من الإخوة ذكر ألفاظ أخرى من ألفاظ المتون الحنبلية خاصة عند المتأخرين لكى يتسع النقاش ، و فائدة المذاكرة الفقهية كبيرة و عظيمة قد اكتب فيها مستقبلا - إن شاء الله - .

  8. #8

    افتراضي

    قال في زاد المستقنع بعد قوله " كتاب الطهارة " :
    وهي ارتفاع الحدث.....إلخ .
    وقال في دليل الطالب :
    وهي رفع الحدث ....إلخ
    والفرق بين قولهم رفع وارتفاع هو :
    أن الارتفاع تفسير للطهارة بخلاف قولهم رفع فهو تفسير للتطهير فالأولى هو ما عبر به في الزاد .

  9. #9

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    قال في زاد المستقنع بعد قوله " كتاب الطهارة " :
    وهي ارتفاع الحدث.....إلخ .
    وقال في دليل الطالب :
    وهي رفع الحدث ....إلخ
    والفرق بين قولهم رفع وارتفاع هو :
    أن الارتفاع تفسير للطهارة بخلاف قولهم رفع فهو تفسير للتطهير فالأولى هو ما عبر به في الزاد .
    ​جزاك الله خيرا أخى حمود و ما ذكرته هو كلام الإمام اللبدى فى حاشيته على نيل المآرب - رحمه الله - .

  10. #10

    افتراضي

    مذاكرت جديدة ،
    هل هناك فرق بين :
    1- قولهم فى باب أركان الصلاة (التسليمتان) و قولهم ( التسليم ) ؟
    2 - قولهم فى باب نواقض الوضوء (أكل لحم الجزور) و قولهم (أكل لحم الإبل ) ؟

  11. #11

    افتراضي

    وإياك , صحيح وقد استفدته من محقق الدليل نظر الفاريابي.

  12. #12

    افتراضي

    التسليم :
    أل هنا للعموم فيشمل كل ما ثبت فمن قال واحدة فواحدة ومن قال اثنتين فاثنتين وتصلح أن تكون عهدية ذهنية أو ذكرية .
    التسليمتان :
    نص على ذلك فنخرج القول بواحدة وأل هنا عهدية .

    أكل لحم الجزور أو الإبل :
    لا أدري ولكن بما أنها مذاكرة تفاعلية فقد يقال:
    لتحديد السن أو الجنس .

    أكمل بارك الله فيك مذاكرة ماتعة

  13. #13

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    (انقطاع ما يوجبه) هو انقطاع الحيض مثلًا، فهو يوجب الغسل على المرأة.
    وأما (انقطاع الناقض) فكانقطاع البول مثلًا، فهو ناقض للوضوء.

    ألا يقال ياحبيبنا أن هناك أشياء توجب الوضوء غير ناقضة له كالحدث الدائم على قول !
    كذلك يقال الموجب هو سبب الوضوء فالكلام عما قبل الوضوء والناقض مصاحب أو بعده .

  14. #14

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    التسليم :
    أل هنا للعموم فيشمل كل ما ثبت فمن قال واحدة فواحدة ومن قال اثنتين فاثنتين وتصلح أن تكون عهدية ذهنية أو ذكرية .
    التسليمتان :
    نص على ذلك فنخرج القول بواحدة وأل هنا عهدية .

    أكل لحم الجزور أو الإبل :
    لا أدري ولكن بما أنها مذاكرة تفاعلية فقد يقال:
    لتحديد السن أو الجنس .

    أكمل بارك الله فيك مذاكرة ماتعة
    بارك الله فيك .
    ما ذكرته عن التسليم صحيح ، لكن عندى توضيح و تعقيب :
    أما التوضيح فهو أن التسليم المجزئ عند الحنابلة أن يكون تسليمتين لا واحدة فلو أن رجلا صلى صلاة واجبة فسلم تسليمتين لم تصح صلاته .
    أما التعقيب فهو أن التسليم جنس يصدق على التسليمة الواحدة و التسليمتين لذلك عدل الحنابلة عند إيراد هذا اللفظ إلى الثانى لأنه أوفق و أبين .

    أما عن السؤال الثانى فقد فرق الحنابلة - رحمهم الله - بين لحم الجزور و لحم الإبل و عدلوا عن الثانى و ذكروا الأول ، لأن لحم الإبل يعم ما يجزر و مالا يجزر أى اللحم الذى يفصل عن العظم دون غيره و الناقض عندهم ما يجزر لذلك وصفوه بلحم الجزور .

  15. #15

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السرحان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك .
    ما ذكرته عن التسليم صحيح ، لكن عندى توضيح و تعقيب :
    أما التوضيح فهو أن التسليم المجزئ عند الحنابلة أن يكون تسليمتين لا واحدة فلو أن رجلا صلى صلاة واجبة فسلم تسليمتين لم تصح صلاته .
    أما التعقيب فهو أن التسليم جنس يصدق على التسليمة الواحدة و التسليمتين لذلك عدل الحنابلة عند إيراد هذا اللفظ إلى الثانى لأنه أوفق و أبين .

    أما عن السؤال الثانى فقد فرق الحنابلة - رحمهم الله - بين لحم الجزور و لحم الإبل و عدلوا عن الثانى و ذكروا الأول ، لأن لحم الإبل يعم ما يجزر و مالا يجزر أى اللحم الذى يفصل عن العظم دون غيره و الناقض عندهم ما يجزر لذلك وصفوه بلحم الجزور .
    عندي إشكال في التفريق بين الإبل والجزور:
    لحم مضاف إلى الجزور , والجزور اسم للإبل من ذكر وأنثى فإن قلنا :
    لحم ٌ مجزور لم يدل ذلك على أنه من الإبل أو من غيرها لاحتمال أنه لحم شاة ؟
    وإن قلنا :
    لحم جزور عرفنا أنه اسم للإبل فلم يعد هنالك فرق ؟
    فإن قلنا أنهم قد اختاروا هذا اللفظ بعينه وعدلوا عن الآخر لإرادة ما يجزر من اللحم دون غيره !
    قيل : الجزر ليس خاصا بما ذكر! ويدل لهذا عدة أمور منها :
    1- أن صاحب المنتهى قد عبر بلحم الإبل ! بخلاف صاحب الإقناع والمنتهى مقدم على الإقناع .
    2- أنه لو كان الجزر خاصا باللحم لما احتاجوا إلى قولهم دون كرشها وكبدها ولبنها على الأظهر.
    ولذلك هل تختلف وصية شخص قد أوصى بلحم إبل لفقير عن وصيته له بلحم الجزور ؟
    كلاهما لحم وكلاهما معروف ومستفاد دون قولنا جزور !

    فلماذا لا نقول أنهم عبروا مرة بالإبل ومرة بالجزور وهما اسمان لشيء واحد والاختلاف هو اختلاف تنوع فالجزور لأنها تجزر والإبل لعظم خلقها وثقلها ونحوه كما يقولون مبطل وناقض ومفسد ونحوه باعتبارات مختلفة .
    وإن كان هناك من قرر ما ذهبتَ إليه حفظك الله فأورده نستفد

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قولهم : انقطاع ما يوجبه. فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضا فإن هذا الغسل وجوده كعدمه ، فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصح الغسل ، وكذلك النفساء.

  17. #17

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    عندي إشكال في التفريق بين الإبل والجزور:
    لحم مضاف إلى الجزور , والجزور اسم للإبل من ذكر وأنثى فإن قلنا :
    لحم ٌ مجزور لم يدل ذلك على أنه من الإبل أو من غيرها لاحتمال أنه لحم شاة ؟
    وإن قلنا :
    لحم جزور عرفنا أنه اسم للإبل فلم يعد هنالك فرق ؟
    فإن قلنا أنهم قد اختاروا هذا اللفظ بعينه وعدلوا عن الآخر لإرادة ما يجزر من اللحم دون غيره !
    قيل : الجزر ليس خاصا بما ذكر! ويدل لهذا عدة أمور منها :
    1- أن صاحب المنتهى قد عبر بلحم الإبل ! بخلاف صاحب الإقناع والمنتهى مقدم على الإقناع .
    2- أنه لو كان الجزر خاصا باللحم لما احتاجوا إلى قولهم دون كرشها وكبدها ولبنها على الأظهر.
    ولذلك هل تختلف وصية شخص قد أوصى بلحم إبل لفقير عن وصيته له بلحم الجزور ؟
    كلاهما لحم وكلاهما معروف ومستفاد دون قولنا جزور !

    فلماذا لا نقول أنهم عبروا مرة بالإبل ومرة بالجزور وهما اسمان لشيء واحد والاختلاف هو اختلاف تنوع فالجزور لأنها تجزر والإبل لعظم خلقها وثقلها ونحوه كما يقولون مبطل وناقض ومفسد ونحوه باعتبارات مختلفة .
    وإن كان هناك من قرر ما ذهبتَ إليه حفظك الله فأورده نستفد


    جزاك الله خيرا و بارك فيك .
    أولا : أصل الجزر لغة مأخوذ من القطع يقال جزرت الشئ جزرا إذا قطعته ، ثم استعملته العرب فى وصف ما يقطع و منها الشاة والإبل ، لكنه خص بالشاة وكان ألصق بها دون الإبل كما قال ابن فارس فى المقاييس " وَالْجَزَرَةُ: الشَّاةُ يَقُومُ إِلَيْهَا أَهْلُهَا فَيَذْبَحُونَهَ ا" و قال أيضا "وَيُقَالُ أَجْزَرْتُكَ شَاةً إِذَا دَفَعْتَ إِلَيْهِ شَاةً يَذْبَحُهَا. وَهِيَ الْجَزَرَةُ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَذَلِكَ أَنَّ الشَّاةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلذَّبْحِ. وَلَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ وَالْجَمَلِ، لِأَنَّهُمَا يَكُونَانِ لِسَائِرِ الْعَمَلِ "، أما ما ذكرته من أن الجزور لاسم للإبل خاصة فهذا ماذكره الفيومى فى المصباح وابن منظور فى اللسان ، و معلوم عند أهل الاختصاص أن عامة كتب اللغة نقلة غير منقحة لما ينقلون إلا قلة ، فينقلون كل ماسمعوه فى المادة دون بحث أو رجوع إلى أصول كل كلمة إلا ما ظهر لهم ، وكان على طبقة المحققين منهم ابن فارس رحمه الله .

    ثانيا : ليس المقدم عند متأخرى الحنابلة كتاب المنتهى هكذا بإطلاق ، بل أولا يأخذون بما أجمع عليه كتاب الإقناع و المنتهى فإن اختلف الكتابان اختلفوا فى أيهما يقدم و اختار السفارينى أن يقدم كتاب غاية المنتهى للشيخ مرعى الكرمى - رحمه الله - و الصحيح الرجوع إلى أصول الإمام أحمد و الترجيح بحسبها .

    ثالثا : سهوت عندما لم أبين عدد الحنابلة الذين ذكورا الجزر - استغفر الله و أتوب إليه - ، جمهور الحنابلة ذكروا الجزر و بعضهم ذكر الإبل و من ذكروا الجزر كانوا أضبط و أحكم إذ يغنهم هذا اللفظ على أن يستثنوا منه ما لا يجزر من الكبد و الطحال و غيرها ، أما من ذكر لفظ الإبل فيلزمه أن يستثنى و إلا لزمه الكل إذ اللحم لغة يعم كل ذلك .

    رابعا : الاختلاف ليس اختلافا لفظيا و ليس تنوعيا لم قد يتوهم من نسبة قول خاطئ إلى الحنابلة و هو القول بنقض الوضوء بكل ما يأكل فى الإبل .

    خامسا : ما ذكرته هو ما قاله أهل التحقيق من الأصحاب - رحمهم الله - .



  18. #18

    افتراضي

    اطلب من الإدراة الموقرة - حفظها الله من كل سوء - طلبين :
    أولهما: تثبيت الوضوع ؛ حتى تكثر المشاركات و تنتج المذاكرات .
    ثانيهما : تغيير اسم الموضوع إلى مذاكرات فقهية حنبلية .


  19. #19

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أنواع المذاكرات المقترحة فى هذا الموضوع :
    1- مصطلحات و تعريفات الفقه الحنبلى .
    2 - المقارنة بين ألفاظ المتون فى المذهب .
    3 - تحرير الراجح فى المذهب عند المتأخرين .
    4 - ذكر دلالات ألفاط المتون المختلفة .


  20. #20

    افتراضي

    مذاكرة جديدة :
    ما هى الحالات التى يتعين فيها الجهاد على العبد على ما استقر عليه المذهب ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •