تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 31 من 31

الموضوع: مذاكرات فقهية حنبلية

  1. #21

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    قال في زاد المستقنع بعد قوله " كتاب الطهارة " :
    وهي ارتفاع الحدث.....إلخ .
    وقال في دليل الطالب :
    وهي رفع الحدث ....إلخ
    والفرق بين قولهم رفع وارتفاع هو :
    أن الارتفاع تفسير للطهارة بخلاف قولهم رفع فهو تفسير للتطهير فالأولى هو ما عبر به في الزاد .
    قال في الروض :
    فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل أ.هـ

    ولكني أميل إلى ما ذكره اللبدي .

  2. #22

    افتراضي

    من الألفاظ :

    عبر في المنتهى بزوال
    الخبث بينما عبر في الإقناع بزوال النجس ؟

    كذلك عبروا فيما يتعلق بالحدث ب
    الارتفاع بينما عبروا بالخبث بالزوال ؟

    كذلك لماذا عدلوا عن لفظ
    إزالة إلى زوال ؟

    كذلك ما الفرق بين
    الشك والاشتباه ؟

  3. #23

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    من الألفاظ :

    عبر في المنتهى بزوال
    الخبث بينما عبر في الإقناع بزوال النجس ؟

    كذلك عبروا فيما يتعلق بالحدث ب
    الارتفاع بينما عبروا بالخبث بالزوال ؟

    كذلك لماذا عدلوا عن لفظ
    إزالة إلى زوال ؟

    كذلك ما الفرق بين
    الشك والاشتباه ؟
    أولا : قرأت كل مصنفات الأصحاب التى وقفت عليها فلم أجد من فرق بين الخبث و النجس ، ثم تتبعت المعاجم اللغوية حتى أظفر بفرق بينهما فلم أجد ، ثم استعملت فكرى فيهما كذلك لم أجد فمن وجد فرقا فليعلمنا .
    لكنى وجدت فرقا بين النجس بفتح الجيم و النجس بكسرها إذ الأولى تدل على عين النجاسة فتضمن معنى النجاسة الحقيقية أما الثانية فتدل على الوصف الطارئ النجس الذى يدخل على طاهر فينجسه فتضمن معنى النجاسة الحكمية ، و إلى هذا المعنى أشار قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي - رحمه الله - فى كتابه أنيس الفقهاء حيث قال : " النَّجَس بفتح الجيم: عين النَّجَاسَة، وبكسرها: ما لا يكون طاهرا كالثوب النَّجِس." .

    ثانيا : عبر الحنابلة عن الحدث بالارتفاع لأنه أمر معنوى فناسبه الارتفاع أما الخبث فأمر حسى و الإزالة لا تكون إلا فى الأجرام غالبا فناسبه الوصف بالإزالة ؛ لكن لم يظهر لى وجه هذا الفرق .
    و هذا المعنى ذكره جماعة من الأصحاب منهم ابن قاسم العاصمى فى حاشية الروض المربع و عبد الله أبا بطين فى حاشيته كذلك على الروض و الخلوتى فى حاشيه على المنتهى - رحمهم الله - .

    ثالثا : عدل الحنابة عن لفظة الإزالة إلى الزوال لأن الزوال يتضمن معنى ما زال بنفسه و ما زال بغيره أما الإزالة فتتضمن الأول دون الثانى و هذا المعنى هو المراد شرعا ، و إلى هذا المعنى أشار جماعة من الأصحاب - رحمهم الله - .

    رابعا : أما الشك و الاشتباه فلم أقف لهما على فرق ، فمن كان عنده فليعلمنا جزاه الله خيرا .

  4. #24

    افتراضي

    الذي أتصوره :
    أن الخبث أوسع من النجس لأنه يشمل الطاهر والنجس وكل ما يستخبث .
    فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا

    كما أن الذي أتصوره في مسألة الشك والاشتباه من سياق المسألة أن :
    الشك يكون عندك مثلا إناء واحد فقط فتشك فيه بخلاف الاشتباه فهو بين عدة أواني والخلاصة أن :
    الشك في شيء واحد
    والاشتباه بين عدة أشياء .

  5. #25

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    الذي أتصوره :
    أن الخبث أوسع من النجس لأنه يشمل الطاهر والنجس وكل ما يستخبث .
    فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا

    كما أن الذي أتصوره في مسألة الشك والاشتباه من سياق المسألة أن :
    الشك يكون عندك مثلا إناء واحد فقط فتشك فيه بخلاف الاشتباه فهو بين عدة أواني والخلاصة أن :
    الشك في شيء واحد
    والاشتباه بين عدة أشياء .

    جزاك الله خيرا .

    ما ذكرته يا أخى - بارك الله فيك - فى مسألة الخبث و النجس و مسألة الشك و الاشتباه هو ما ظهر لى من خلال إدمان النظر فى كتب الأصحاب ؛ لكن لم أجد له مستندا لغويا و لا شرعيا .
    فالتفريق بين لفظين أو بين مصطلحين إما أن يكون تفريقا من جهة اللغة أو من جهة الشرع .
    و مع ذلك يظل ما تصورناه مجال بحث و مذاكرة على وفق القواعد المقررة - بارك الله فيك - .


  6. #26

    افتراضي

    [quote=عبد الله السرحان;765544]مذاكرة جديدة :
    ما هى الحالات التى يتعين فيها الجهاد على العبد على ما استقر عليه المذهب ؟
    [/quote

    أين الحنابلة ؟!

  7. #27

    افتراضي

    أزيد هنا فأقول خلاصة الفرق بين لفظ الخبث والنجس ثلاثة أمور :
    الأول :
    أن الخبث ضده الطيب والنجس ضده الطاهر.

    الثاني :
    أن كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا .

    الثالث :
    أن الخبث يكون في الذوات والمعاني , والنجس يكون في الذوات . بمعنى قد يقال النجس في الحسيات حقيقة وفي المعاني مجاز .

    وهذا عند اجتماعهما وهذه قاعدة , وقاعدة ثانية هو منع الترادف من كل وجه . وهاتان القاعدتان أصل في الفروق .
    فمثلا ,أبو هلال فرق بين أشياء كثيرة بهذا المسلك كتفريقه بين الطهارة والنظافة فالنظافة في الحسيات ....والطارة فيها وفي المعاني والعز أيضا فرق في فوائد المشكل بين العوج بكسر العين وفتحها وهذا مسلك معروف .

    وأما الشك والاشتباه فهو ما تقدم وقد يقال أن الاشتباه بين شيئين مع الجزم بأحدهمابخلاف الشك وهو التردد بين شيئين دون جزم .


    والعلم عند الله .

  8. #28

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    أزيد هنا فأقول خلاصة الفرق بين لفظ الخبث والنجس ثلاثة أمور :
    الأول :
    أن الخبث ضده الطيب والنجس ضده الطاهر.

    الثاني :
    أن كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا .

    الثالث :
    أن الخبث يكون في الذوات والمعاني , والنجس يكون في الذوات . بمعنى قد يقال النجس في الحسيات حقيقة وفي المعاني مجاز .

    وهذا عند اجتماعهما وهذه قاعدة , وقاعدة ثانية هو منع الترادف من كل وجه . وهاتان القاعدتان أصل في الفروق .
    فمثلا ,أبو هلال فرق بين أشياء كثيرة بهذا المسلك كتفريقه بين الطهارة والنظافة فالنظافة في الحسيات ....والطارة فيها وفي المعاني والعز أيضا فرق في فوائد المشكل بين العوج بكسر العين وفتحها وهذا مسلك معروف .

    وأما الشك والاشتباه فهو ما تقدم وقد يقال أن الاشتباه بين شيئين مع الجزم بأحدهمابخلاف الشك وهو التردد بين شيئين دون جزم .


    والعلم عند الله .
    بارك الله فيك .

    أولا : ما ذكرته من
    أن الخبث ضده الطيب والنجس ضده الطاهر و أن كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجسا صحيح لغة ؛ لكن الإشكال يا أخى هى المقارنة بحسب الوضع الشرعى إذ المقارنة بين ألفاظ المتون كما قررتها فبل تكون وفق أمرين :
    أولهما : وفق الوضع اللغوى .
    ثانيهما : وفق الوضع الشرعى .

    أما الأول فهو الأساس الذى يبنى عليه الثانى فالوضع اللغوى معرفته مهمة فى معرفة الثانى لكنه ليس المقصد الأهم فى التفريق ، إذ مقصد التفريق بين ألفاظ المتون و المقارنة بينها هو تقوية ملكة الاستنباط عند المتشرعة فمتعلق المقارنة الشرع أصالة .
    و كان يجي أن أكتب مقدمة تمهيدية لهذا الأمر لكن لضيق الوقت أجلتها لوقت آخر .

    ثانيا : قلت - بارك الله فيك - : "
    أن الخبث يكون في الذوات والمعاني , والنجس يكون في الذوات . بمعنى قد يقال النجس في الحسيات حقيقة وفي المعاني مجاز ." هذا الفرق لم أقف عليه فى دواوين اللغة و لم أجد له شاهدا لغويا ؛ فإن تفضلت علينا بذكر مستندك فيه أو النص الذى استنبطه منه نكون لك شاكرين .

    ثالثا : القاعدة التى ذكرتها من منع الترادف من كل وجه صحيحة لكن الإشكال فى وجه التفريق المذكور مع دليله و شاهده .

    رابعا : تفريق أبى هلال - رحمه الله - كان على أساس النصوص اللغوية التى عثر عليها و على أساسهما فرق ، فلا نأتى بأوجه ذكرها ثم ننزلها على بعض الألفاظ دون بحثها من منظور الدلالات اللغوية .

    خامسا : ما ذكرته فى مسألة الشك و الاشتباه كما قلت يحتاج إلى شاهد لغوى كما ذكرتُ قبل ؛ لكن عندى سؤال فرقت فى المشاركة السابقة بينهما من حيث كون الشك فى شئ و الاشتباه فى أشياء متعددة أما فى هذه المشاركة فرقت من حيث الجزم و عدمه ؟!

    أخيرا هذا البحث الأصل فيه البحث اللغوى ثم يبنى عليه البحث الشرعى و هو المقصود - بارك الله فيك و نفع بك - .

  9. #29

    افتراضي

    أخي هذا مسلك صحيح وقياس معتبر وشاهده كتب الفروق وضربت مثالين فإن كان ثمة خطأ فهو ليس في المسلك ، والشاهد اللغوي ألفاظ كثر منها ما تقدم .
    والخلاصة أن هنالك فروقا قطعا عرفناها أو جهلناها وأن قاعدة إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا وقاعدة منع الترادف من كل وجه قاعدتان صحيحتان فيقاس عليهما ما المانع ؟
    وأما الاشتباه والشك فلأنهم ضربوا أمثلة على مسألة الاشتباه ومنها اشتباه الأخت بأجنبيات فأنت تعلم يقينا أن أختك مع هؤلاء النسوة لكن من ؟
    لا تدري .

    والشك فأنت وجدت ماء -بناء على المثال المضروب- وشككت أي ترددت بين شيئين ولو كان عندك جزم لما شككت .
    فتحصل للخبث والنجس ثلاثة فروق وللشك والاشتباه فرقان .
    والعلم عند الله والخطأ وارد بلا شك .

  10. #30

    افتراضي

    أخى حمود - بارك الله فيك -
    لا يوجد خطأ فى التقعيد و التنظير لكن الإشكال فى التطبيق و التنزيل .
    وعلى كل حال تلك مذاكرة لا محاكمة ، و الأمر هين - نفع الله بك - .

  11. #31

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السرحان مشاهدة المشاركة
    مذاكرة جديدة :
    ما هى الحالات التى يتعين فيها الجهاد على العبد على ما استقر عليه المذهب ؟

    الحالات التى يتعين فيها الجهاد خمسُ حالات :
    أولها : أن يحضر صف الجهاد أى يشهد صف القتال .
    ثانيها : أن يحصره العدو .
    ثالثها : أن يحصر العدو بلده .
    رابعها : أن يُحتاج إليه فى القتال .
    خامسها : أن يستنفره من له استنفاره من إمام أو نائبه .

    و هذه الحالات لم يُخالف فيها أحدٌ من متأخرى الأصحاب - رحمهم الله - .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •