السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً ) .
أخرجه : مسلم . كتاب الصلاة ، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب
وعقص الرأس في الصلاة . رقم (490 ) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا < نكفت الثياب ولا الشعر >
هو بفتح النون وكسر الفاء أي لانضمها ولا نجمعها ، والكفت الجمع والضم ،
ومنه قوله تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا ) أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم،
وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى ، وكلاهما بمعنى ، وقوله في الرواية
الأخرى : ورأسه معقوص اتفق العلماء على النهي عن الصلاة ، وثوبه مشمّر
أو كمّه أو نحوه ، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك
فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد
أساء وصحت صلاته ، واحتجّ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع
العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ، ثمّ مذهب الجمهور
أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمّده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا
لها بل لمعنى آخر ، .أ . هـ .
...............
ما سبب التفرقة بين الصورتين؟
قرأت هذا الموضوع، ولم أجد فيه ما يشبع الإجابة عن تساؤلي!
أقصد: لماذا -بالدليل- التفرقة بين جواز الكفت قبل الصلاة واستمراره به بالنسبة للثوب وبين النهي عنه إذا كان قبل الصلاة واستراره به؟