بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو نص الحديث الذي يدل على أنه يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به من غير زيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو نص الحديث الذي يدل على أنه يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به من غير زيادة؟
جاء في مجلة البحوث الإسلامية (6/ 73)
(وهذا الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير، وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به، لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء)
فما هو نص السنة الذي يدل على ذلك؟
محاولة للإجابة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، فأعطى شركاءه - حصصهم وعتق عليه العبد »
(1) صحيح البخاري العتق (2386),سنن الترمذي الأحكام (1346),سنن ابن ماجه الأحكام (2528),مسند أحمد بن حنبل (1/57),موطأ مالك العتق والولاء (1504).
http://islamport.com/w/fqh/Web/3147/1387.htm
http://library.islamweb.net/Newlibra..._no=22&ID=3631
أحسنتم أحسن الله اليكم .. ونفع بكم
وهذا ما يسمى بالسِّراية، وهي: (إذا اعتق بعض العبد اعتق جميعه)؛ لأن تكميل عتق العبد أولى من تشقيصه، والشقص أو الشقيص معناه: الشرك والنصيب، والأصل في الشقيص: الطائفة في الشيء، وأهل الحجاز يقولون: هو شقيصي أي: شريكي.
جزاكم الله خيرا .. وبارك فيكم
وفيكم بارك الله