تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الألفاظ والسياقات والمسائل المنتقدة على متن الزاد

  1. #1

    افتراضي الألفاظ والسياقات والمسائل المنتقدة على متن الزاد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين القائل ( وتزودا فإن خير الزاد التقوى ) والقائل ( وقل رب زدني علما )والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين )وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ...
    فهذه جملة مما انتقد على متن الزاد وهي لا تخلو إما أن تكون انتقادات :
    1-من حيث الألفاظ
    2-وإما من جهة السياقات
    3-وإما من ناحية المسائل

    وأصل ذلك هو ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع , وكنت أحصي ذلك خلال قراءتي له كما أني أحصيت جملة من الزهديات والرقائق واللغويات والألغاز الفقهية ولكن لما رأيت أن ذلك سيطول وسيكلفني وقتا كثيرا عدلت عنه .
    وهذه فرصة طيبة للتنبيه علي ذلك فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .
    والله المسؤول أن ينفعنا بما نقول ونسمع ونكتب ونقرأ .

    تنبيه : سوف أبدأ من كتاب الصلاة أي المجلد الثاني وسبب ذلك هو أن الفكرة لم تتمحض في المجلد الأول أي كتاب الطهارة مع أني أحصيت ذلك فيه ولكن أحب أن أعود له إن يسر الله فأتقنه وأنظر فيه.

    أخوكم / أبو عبدالله
    حمود الشمري

  2. #2

    افتراضي

    الألفاظ والسياقات والمسائل من المجلد الثاني :
    قال رحمنا الله وإياهم أجمعين :
    1- قال في الزاد " كتاب الصلاة تجب على كل مسلم "
    فقول المؤلِّف:
    «تجب» ، قد يقول قائل: إنَّ فيه شيئاً من القُصُور؛ لأنَّك لو قلت عن كبيرة من الكبائر: تَحرمُ، لهوَّنْتَ من أمرها، فإذا قلت في مثل الصَّلاة: تجب، قد يقول قائل: إنَّ في هذا شيئاً من التَّهوين بأمرها؟ ولكنَّنا نقول: إنَّ المؤلِّف أراد أن يُبيِّن جنسَ حُكم هذه الصَّلوات، وأنَّها ليست من النَّوافل أو التَّطوعات، بل هي من جنس الواجب .
    الممتع 7/1
    2- " ويقضي من زال عقله بنوم "

    قوله: «ويقضي مَنْ
    زالَ عقلُهُ بنومٍ» ، وعندي أنَّ في العبارة شيئاً من التَّساهل؛ لأنَّ النَّائمَ ليس زائلَ العقلِ بل مُغطًّى عقلُهُ، وفاقدٌ لإحساسه الظَّاهريِّ.
    والمعنى: أنَّ النَّائمَ يقضي الصَّلاة، وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجماع .
    الممتع 15/1

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك ، واصل وصلك الله برضاه .

  4. #4

    افتراضي

    3- "فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد "
    "أي: إذا بلغ الصَّغيرُ في أثناء الصَّلاة، أو بعد انتهائها، لكن في وقتها أعاد الصَّلاة......والأ صحاب قالوا: إذا بلغ الصَّبيُّ وهو صائمٌ مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة . ففرَّقوا بين الصَّلاة والصِّيام، ولم يذكروا سبباً مقنعاً للتَّفريق، ولهذا جعل بعضُ الأصحاب حكمهما واحداً، وأوجبَ القضاءَ على مَنْ بلغ أثناء صومه .
    ولكن الصَّواب: أنَّه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادةُ صيام الأيام الماضية من رمضان قولاً واحداً ؛ لأنَّه قام بفعل الصَّلاة والصِّيام على الوجه الذي أُمِرَ به، فسقط عنه الطَّلبُ، وهذا واضحٌ ولله الحمد"
    21/2

    4- " إلا لناو الجمع "
    " ونزيد قيدا وكان ممن يحل له أن يجمع " 22/2

    5- "ولايجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل "
    " استثنى المؤلِّف من شرط دخول الوقت أذان الفجر فقال: «إلا الفجر بعد نصف الليل» ، فيصحُّ الأذان وإن لم يؤذِّن في الوقت، وعلى هذا؛ فلو أنَّ المؤذِّنين أذَّنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق، ولم يؤذِّنوا عند طُلوع الفجر، فهذا على كلام المؤلِّف يجزئ، لقول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليل؛ فكُلُوا واشربُوا حتى يؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتوم، فإنه لا يؤذِّنُ حتى يطلع الفجر» ، فقال: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ» مقرِّراً ذلك. ولكن هذا الحديث لا يصحُّ الاستدلال به لما يلي:
    أولاً: لأنَّ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام صَرَّح في الحديث بأنَّ هناك من يؤذِّنُ إذا طلع الفجر، فتحصُل به الكفاية وهو ابنُ أُمِّ مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذِّن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية.
    ثانياً: أنه قد بيَّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة: «أن بلالاً يؤذِّن بليلٍ؛ ليوقظ النَّائمَ ويرجع القائمَ» ، فليس أذانه لصلاة الصُّبح، بل ليوقظ النَّائم ويرجع القائم من أجل السُّحُور، ولهذا قال: «فكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» .
    وقوله: «بعد نصف الليل» هذا أيضاً فيه نظر، فحديث بلال الذي استدلُّوا به لا يدلُّ على أن الأذان بعد نصف الليل، بل يدلُّ على أن الأذان قريب من الفجر، ووجهه: أنَّه قال: «كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتوم» ، وقال: «ليرجع قائمَكم ويوقظ نائمَكم» . وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مُدَّة وجيزة بمقدار ما يتسحَّر الصَّائم، ولهذا ربما يتوهَّمُ بعض النَّاس فيمسك عند أذان بلال، فقال لهم الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أُمِّ مكتوم» ، وهذا يدلُّ على أن أذان بلال كان قريباً من طلوع الفجر.
    والقول الثاني: في هذه المسألة: أنه لا يصحُّ الأذان قبل الفجر إلا إذا وُجِدَ من يؤذِّن بعد الفجر ، وهؤلاء لهم حَظٌ من حديث بلال.

    ووجهه: أن ابنَ أُمِّ مكتوم يؤذِّنُ بعد طلوع الفجر الذي تحِلُّ فيه الصَّلاة ويحرم به الطَّعام على الصَّائم.
    والقول الثالث: أنه لا يصحُّ الأذان لصلاة الفجر، ولو كان يوجد من يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصِّيام . وهذا القول أصحُّ.
    ودليله: الحديث السَّابق وهو: «إذا حضرت الصَّلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم» ، وهذا عام لا يُستثنى منه شيء، ولا يُعارض حديث: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل» ، لأنَّ أذان بلال ليس لصلاة الفجر؛ ولكن ليوقظ النائمَ ويرجع القائمَ "
    74/2



  5. افتراضي

    موفق بإذن الله.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  6. #6

    افتراضي

    6- "وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة"
    قوله: «وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة ... إلخ» ، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة ... إلخ» ، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله» وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا» 86/2

    7- "شروطها قبلها منها الوقت"

    وقول المؤلف: «منها الوقت» ، هذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت، لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ، وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس، فتحرير العبارة أن يقول: «منها دخول الوقت» .
    96/2

    8-
    قول المؤلف عن صلاة المغرب :
    " ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما "
    قوله: «لمن قصدها محرما» ، أي: قصد «جمعا» محرما، فالضمير هنا يعود على «جمع» ، وليس على الصلاة، ولو قال المؤلف رحمه الله: إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر، وهو مؤدى العبارة، لكن كثيرا من الفقهاء، ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة، يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من «المقنع» للموفق، فتجده تبع في العبارة من سبقه.
    111/2

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •