تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: هل يكره للرجل أن يستأثر بتسمية أولاده دون أن يستشير زوجته

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي هل يكره للرجل أن يستأثر بتسمية أولاده دون أن يستشير زوجته

    يكره للرجل أن يستأثر بتسمية أولاده دون أن يستشير زوجته معتمدًا على أن تسمية المولود حقّ للأب دون الأمّ، وإنما يفعل ذلك إذا تنازعا ولم يصلا إلى حل فـ "التسمية حق للأب دون الأم إذا تنازعا". [تحفة المودود بأحكام المولود ص106].

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ظني الأمر يحتاج إلى مزيد بحث؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وجزاك مثله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    المشاركات
    34

    افتراضي

    والله أعلم أنه يُكره إذا فعل الرجلُ ذلك لأنَّ اللهَ قالَ:
    " والذين إستجابوا لربِّهم وأقاموا الصلاةَ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يُنفقون "
    فأمر الله بالشورى فكيف إذا كان المشاور زوجته فهي أحق بذلك بالتاكيد وهذا الفعل يؤدي إلى الإهتمام الكبير برأي الزوجة وأحترامها وتقديرها والله أعلم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ظني الأمر يحتاج إلى مزيد بحث؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والله أعلم.
    أحسنت ، بارك الله فيك أبا البراء .
    قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه : "تسمية المولود":
    الأصل الثالث : التسمية حق للأب
    لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.
    وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
    كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة

    أحسنت ، بارك الله فيك أبا البراء .
    قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه : "تسمية المولود":
    الأصل الثالث : التسمية حق للأب
    لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.
    وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
    كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.

    أحسن الله إليك شيخنا، ونفعنا الله بك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا حبيبنا الغالي .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •