يكره للرجل أن يستأثر بتسمية أولاده دون أن يستشير زوجته معتمدًا على أن تسمية المولود حقّ للأب دون الأمّ، وإنما يفعل ذلك إذا تنازعا ولم يصلا إلى حل فـ "التسمية حق للأب دون الأم إذا تنازعا". [تحفة المودود بأحكام المولود ص106].
يكره للرجل أن يستأثر بتسمية أولاده دون أن يستشير زوجته معتمدًا على أن تسمية المولود حقّ للأب دون الأمّ، وإنما يفعل ذلك إذا تنازعا ولم يصلا إلى حل فـ "التسمية حق للأب دون الأم إذا تنازعا". [تحفة المودود بأحكام المولود ص106].
ظني الأمر يحتاج إلى مزيد بحث؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا
وجزاك مثله.
والله أعلم أنه يُكره إذا فعل الرجلُ ذلك لأنَّ اللهَ قالَ:
" والذين إستجابوا لربِّهم وأقاموا الصلاةَ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يُنفقون "
فأمر الله بالشورى فكيف إذا كان المشاور زوجته فهي أحق بذلك بالتاكيد وهذا الفعل يؤدي إلى الإهتمام الكبير برأي الزوجة وأحترامها وتقديرها والله أعلم.
أحسنت ، بارك الله فيك أبا البراء .
قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه : "تسمية المولود":
الأصل الثالث : التسمية حق للأب
لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.
وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.
جزاكم الله خيرا حبيبنا الغالي .