حديث نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق ابن عباس هل الراجح فيه الإرسال أم الوصل ؟؟
كثير من أهل العلم حكموا عليه بالإرسال , لكن كثير من الروايات - حسب علمي - مرفوعة فرواه عبد الرزاق في مصنفه ( 14133 ) مرفوعا ورواه الدارقطني في سننه ( 3 /71 ) مرفوعا والمنتقى لابن الجارود ( 1 /156 ) مرفوعا والبيهقي في السنن الكبرى ( 5 /288 ) مرفوعا
وقد ناقش التركماني القول بإرسال هذا الحديث وخلص إلى أن الأكثر رواية الاتصال لا الإرسال راجع الجوهر النقي ( 5 /289 )
فهل الراجح في رواية ابن عباس الوصل أم الإرسال ؟
وجزاكم الله خيرا