تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فتوى للأردنيين : يجوز الدخول في الضمان الاختياري والإجباري

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي فتوى للأردنيين : يجوز الدخول في الضمان الاختياري والإجباري

    فتوى للأردنيين : يجوز الدخول في الضمان الاختياري والإجباري

    السؤال :

    ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري؟


    الجواب :

    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    أصدر مجلس الإفتاء الأردني فتوى تقضي بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي الإجباري والاختياري، يمكنك الاطلاع على نص القرار في موقعنا ( على هذا الرابط ). والله أعلم.

    دائرة الإفتاء العام / الأردن .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    نص الفتوى من الرابط المذكور :

    قرار رقم: (133) (11/ 2009) حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي

    بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

    الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م قد ناقش الحكم الشرعي في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري.

    وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

    عرض على مجلس الإفتاء حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي عندما وضع القانون الخاص بهذا الضمان، وقد أفتى المجلس في حينه بجواز الاشتراك في هذا الضمان بناء على الاعتبارات الآتية:

    1. صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين ( المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين.

    2.يجب شرعاً على بيت المال أن ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الإنفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذمياً (مواطنًا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية شاباً وضيعناك شيخا،ً وأمر له بنفقة من بيت المال.

    3.نظراً إلى أن بيت المال اليوم لا يستطيع إعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يعني أن ينفق على الفقير المتقدم بالسن إن كان قد تبرع للصندوق في شبابه، فالمواطن عندما يدفع للصندوق إنما يتوصل بذلك إلى حقه المشروع.

    4.إذا بلغ المواطن سن التقاعد، وعُين له راتب من الصندوق: فإن كان فقيراً جاز له إنفاقه على نفسه، وإن كان غنياً عنه فليتصدق به على المحتاجين.

    5.يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء المذكور أعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي.

    وبناء على ذلك لا مانع شرعاً من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة. والله تعالى أعلم.



    رئيس مجلس الإفتاء

    المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة



    نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل





    الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

    الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو



    د.محمد خير العيسى /عضو

    القاضي ساري عطية/ عضو



    د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

    د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو



    د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

    مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •