في المذهب في قضاء صلاة العيد ثلاث روايات:
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: ((واخْتُلِفَتْ في صلاة العيد إذا فاتت كيف تقضى؟
فَنَقَلَ أبو طالب: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح؛ لأنها تُشرع لها الخطبة، فإذا فاتت مع الإمام صلاها أربعًا؛ دليله صلاة الجمعة.
ونَقَل بكر بن محمد وأحمد بن الحسين: أنه يصلي ركعتين بتكبيرٍ؛ لِمَا رُوِي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة، وكان بمنزله بالظهر جمع أهله وولده ومواليه، ثم أمر غلامه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم فيكبر تِسْعَ تكبيرات؛ خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة.
ونَقَل حنبل وصالح: هو مخير إن شاء صلى أربعًا بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير؛ لأنها أخذت سببها في الجمعة من جهة أنها صلاة فيها خطبة ذاتية، فكان القضاء بخلاف الأداء، وأخذت سببها من سائر النوافل؛ لأنها صلاة نفل فيجب أن تصح فرادى وجماعة، وتفعل قضاء كما تفعل أداء كسائر النوافل الراتبة))اهـ([1]).
فهذه ثلاث روايات في المذهب؛ والراجح – والله أعلم – هي الرواية الثانية القائلة بأنه يصليها على صفتها؛ وأما الروايات الأخرى فلا دليل يدل عليها مِنَ السُّنَّة.


[1])) ((الروايتين والوجهين)) (1/ 190، 191).