تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: اشكال " اذا عاد التحريم الى نفس العبادة أفسدها"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي اشكال " اذا عاد التحريم الى نفس العبادة أفسدها"

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
    الاشكال أسأل الله من اجاب عنه بإجابة شافية ان يغفر له ماتقدم من ذنبه...
    هل تصح الصلاة بثوب محرم؟؟ وهل الجهه هنا منفكة؟؟ام انا جهه واحده؟؟
    وهل النهي هنا عائد الى ذات العبادة؟؟
    وهل تصح صلاة من توضأ بماء محرم؟؟

    الذي اعرفة ان الصلاة تصح مع الاثم فهل هذا صحيح ؟؟ لاني صدمت لما قرات للشيخ البسام في كتابه توضيح الاحكام (١/٦٢)
    مانصه( فان كان النهي عائدا الى ذات العبادة كالنهي عن الوضوء بماء محرم او الصلاةفي ثوب محرم فان الصلاة لا تصح فان الطهارة والسترة من شروط الصلاة)
    وقال( اما اذا كان التحريم في امر خارج عنها كالوضوء في اناء محرم والصلاة بالعمامة المحرمة صحت صلاته)

    فما مقصود الشيخ بقوله "لا تصح"

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    المشاركات
    6

    افتراضي

    السلام عليكم هذا جواب الشيخ بن عثيمين رحمه الله
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5027.shtml

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    وعلكم السلام ورحمة الله
    لكم ما مقصود الشيخ البسام؟؟؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    اجيبوا بارك الله بكم!!!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
    الاشكال أسأل الله من اجاب عنه بإجابة شافية ان يغفر له ماتقدم من ذنبه...
    هل تصح الصلاة بثوب محرم؟؟ وهل الجهه هنا منفكة؟؟ام انا جهه واحده؟؟
    وهل النهي هنا عائد الى ذات العبادة؟؟
    وهل تصح صلاة من توضأ بماء محرم؟؟

    الذي اعرفة ان الصلاة تصح مع الاثم فهل هذا صحيح ؟؟ لاني صدمت لما قرات للشيخ البسام في كتابه توضيح الاحكام (١/٦٢)
    مانصه( فان كان النهي عائدا الى ذات العبادة كالنهي عن الوضوء بماء محرم او الصلاةفي ثوب محرم فان الصلاة لا تصح فان الطهارة والسترة من شروط الصلاة)
    وقال( اما اذا كان التحريم في امر خارج عنها كالوضوء في اناء محرم والصلاة بالعمامة المحرمة صحت صلاته)

    فما مقصود الشيخ بقوله "لا تصح"

    يقصد البطلان.

    وهذه المسألة تندرج تحت الحرام لغيره، وحكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه؛ فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم.
    فمن الفقهاء من غلَّب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال: إنه يصلح سببًا شرعيًا، وتترتب عليه آثاره، وإن كان منهيًا عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه.
    وعلى هذا النظر تكون الصلاة بالثوب المحرم صحيحة مجزئة، وتبرأ ذمة المكلف منها وآثم للبسه الثوب الحرام.

    ومن الفقهاء من غلَّب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال: بفساد الفعل، وعدم ترتب أثره الشرعي عليه، ولحوق الإثم بفاعله؛ لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقي أثرًا لمشروعية أصله.

    وعلى هذه النظرة تكون الصلاة بالثوب المحرم باطلة لا تصح وهو ما ذكره الشيخ البسام.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    بارك الله فيك....

    هل هذه المسأله من أقسام النهي؟؟ القسم الذي خالف فيه الامام ابو حنيفة الجمهور؟؟
    وما الراجح ؟؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك....

    هل هذه المسأله من أقسام النهي؟؟ القسم الذي خالف فيه الامام ابو حنيفة الجمهور؟؟
    وما الراجح ؟؟

    هل تقصد بأقسام النهي: مسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟

    ومذهب أبو حنيفة في هذه المسألة: أن النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه.

    وبالفعل خالف فيها الجمهور، والراجح والله أعلم: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة.
    وهذا مذهب كثير من العلماء من: المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية.
    ومن العلماء: من فرَّق بين العبادات والمعاملات.
    ومنهم: من فرَّق بين المنهي عنه لذاته، وبين المنهي عنه لغيره.
    ومنهم: من قال أن النهي لا يقتضي فسادًا ولا صحة مطلقًا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    نعم .... هل مسألة الحرام لغيره الذي تكرمت بتوضيحه احد أقسام النهي( مسألة هل النهي يقتضي الفساد؟)
    وما الراجح من قولي الفقهاء في مسألة الحرام لغيره ؟؟
    بارك الله بك
    وأعتذر عن عدم وضوح الرد السابق.....

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    ( فاستقم كما أمرت ) قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( شيبتني هود وأخواتها ).

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر مشاهدة المشاركة
    نعم .... هل مسألة الحرام لغيره الذي تكرمت بتوضيحه احد أقسام النهي( مسألة هل النهي يقتضي الفساد؟)
    وما الراجح من قولي الفقهاء في مسألة الحرام لغيره ؟؟
    بارك الله بك
    وأعتذر عن عدم وضوح الرد السابق.....
    نعم، بارك الله فيك، الحرام لغيره من أقسام النهي، وفي الفساد خلاف مشهور، والراجح والله أعلم عدم فساده، وهو قول أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية، وهو قول الإمام مالك، وبعض الحنابلة كأبي بكر الخلال، وابن عقيل.
    وأصل المسألة: هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًا من جهتين؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •