( استحباب الموافقة أو المراقبة بين الزوجين في السن إلا لمصلحة أعلى وأكبر )

قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى :

تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ

3221 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ .

قلت : إسناده حسن ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي : صحيح الإسناد .


قال بعض العلماء :

ويؤخذ من الحديث أن الموافقة بين الزوجين في السن أو المقاربة تراعى عند الزواج ، لكونها أقرب إلى الائتلاف بين الزوجين ، وأدعى لاستمرار الزواج وحسن العشرة ، ولكن قد يترك مراعاة ذلك لمصلحة أعلى وأكبر كما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها .