فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
انتشر الخلاف في تفسير الآية اليوم . وقد كان مشهور أن المخالفين بعض الخوارج
اتفق المختلفون على التفسير التالي . فإذا أحصن أي تزوجت الأمة . فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب أي الجلد .
ولكن اختلفوا . هل المراد بالمحصنات أي الحرائر . المتزوجات أو الأبكار ؟
فعامة أهل الإسلام سلفا وخلفا . أن المراد الحرائر الأبكار .
وبعض الخوارج ومن قال بقولهم من أهل السنة المعاصرين كأبي زهرة . قالوا المراد الحرائر المتزوجات . وقالوا هذا دليل على أن الحرائر لا رجم عليهن لأن الرجم لا ينصف .
نقول لهم . من أين لكم أن المراد الحرائر المتزوجات ؟!!!!!!
ليس في الآية أن المراد المتزوجات ولا الأبكار . فيطلب الترجيح من النصوص الأخرى . وقد فسرت السنة وفصلت وبينت أن المتزوجة الحرة ترجم والثيب تجلد . والسنة مفسر بنص القرآن . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . وعليه عمل الصحابة بلا خلاف وقد قال عمر كما في البخاري عن الرجم أنه فريضة من الله تعالى .
والله تعالى الموفق .