تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أسئلة تتعلق بغسل الجنابة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي أسئلة تتعلق بغسل الجنابة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل في الجنابة ...
    فلو انتقض وضوءه بخروج شيء منه بعد الوضوء وقبل الغسل أو حصل أن خرج منه شيء أثناء الوضوء هل يعيد وضوءه ؟
    ولو توضأ وأثناء الاغتسال خرج منه شيء مما ينتقض به الوضوء ؟ فهل يتوضأ من جديد ؟
    لو توضأ واغتسل وأثناء التنشيف قد يحصل أن يمس ذكره بإصبعه أو طرف يده من غير قصد فهل عليه وضوء ؟ على القول بترجيح الوضوء من مس الذكر .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء وماذا لو أحدث أثناءه
    السؤال:
    حفظكم الله، سمعت أن من عليه جنابة كبرى فإن الغسل يكفيه عن الوضوء ويستطيع الشخص الصلاة بدون وضوء لأن الغسل من الجنابة يكفي. ماصحة هذا القول ومن أين استنبطه أهل العلم؟ وهل يدخل في ذلك غسل يوم الجمعة وغسل التنظف؟ وماذا إذا مسست فرجي أثناء الغسل هل لا بد من الوضوء كون مس الذكر ينقض الوضوء على قول في المسألة والله يحفظكم؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فما ذكرته من كون من اغتسل من جنابة أجزأه ذلك عن الوضوء، كلام صحيح، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلم يأمر بغير الاغتسال فدل على إجزائه، وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة :إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. أخرجه مسلم. ولم يأمر بوضوء، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر تبعا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تعمقت.
    وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
    وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.[المَائدة: 6]. فإذا كان على الإِنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أنَّ المُغتسِلَ من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى.
    وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغسل المسنون كغسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
    قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. انتهى.
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. انتهى.
    وإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، لأنه لم يأت بعد الحدث بوضوء مستقل ولا بغسل يدخل الوضوء فيه تبعا.
    قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }. وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ. انتهى.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=128234
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ...
    [center]
    [وإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل،
    لأنه لم يأت بعد الحدث بوضوء مستقل ولا بغسل يدخل الوضوء فيه تبعا ]

    بقي سؤال مس الذكر من غير قصد مع عموم البلوى به بالنسبة للرجال ، فمن اعتبره ناقضا .. هل كل أنواع المس .. فمن يمسه بطرف اصبعه مثلا أو بجانب كفه أثناء التنشيف .. فهل يكون نفس حكم ما لو أفضى بيده ماسكا ذكره متعمدا لأي سبب .؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •