تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 67

الموضوع: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    إذا كان عندي خلل في تصور المعنى الصحيح للإجماع نفسه، فكيف يُتصور أن أضع ضوابط صحيحة لمعرفته؟
    لعلك تذكر أني قلت بالحرف: ((ثم إن ابن حزم وإن كان لديه خلل ظاهر إلا أنه قد ذكر ما يمكن أن يستفاد منه في وضع ضوابط عملية للتحقق من صحة الإجماعات المنقولة)).
    لا أنه يعتمد عليه في وضع الضوابط.
    فالمقصود أن طعن ابن حزم في الإجماع الذي حكاه الإمام مالك لا يقبل بإطلاق ، وإنما يحتاج الأمر إلى البحث عن القرائن في المسألة، فإذا وجدنا ابن حزم مثلا تفرد بهذا الطعن ولم يوافقه أحد من أهل العلم لا قبله ولا بعده، فلا شك أن كلامه لا يقبل.ومالك ليس بمعصوم في نقله ويرد عليه الخطأ كما يرد على غيره، ولكن الأمر بضوابطه.
    رغم احترازك اللطيف في آخر كلامك (ابتسامة) إلا أني أود أن انقل إليك ما سمعته:
    في محاضرة الشيخ المقدم وفقه الله: قال مالك عن : وجوب رد اليمين على المدعي إن نكل المدعى عليه : ((هذا ما لاخلاف فيه عن أحد من الناس ، ولا في بلد من البلدان)) [1] ، واستدرك ابن حزم (ولعله في المحلّى وهو ليس عندي) : هذه عظيمة ! القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها. واستدرك على الشافعي كذلك عندما حكى لا الإجماع وإنما عدم العلم بالخـلاف (!) في أن في الثلاثين من البقر تبيع و في الأربعين مسنة ، قال ابن حزم (ولعله في المحلى أيضاً): ((وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبدالله و سعيد بن المسيب وقتادة ، وعمال ابن الزبير في المدينة ، ثم عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم)).أ.هـ. [2]
    ============================== ==
    [1] وجدته في الموطأ ، ط. إحياء التراث ، ص 447 : بلفظ: ((فهذا مما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ، ولا ببلد من البلدان)).
    [2] "نظرة في الإجماع الأصولي" من الدقيقة 57 إلى 59.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    جزاكم الله خيرا

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    ولعله يتبين بالمثال الأخير ضرورة الاحتيـاط الزائد لنوع معين من الإجماعات المحكية وعدم التسرع في قبولها وهي الإجماعات التي بين طرفين: طرف الإجماعات المعلومة المشتهرة ، كإجماع الصحابة أو إجماع العلماء من بعدهم على ما اشتهر إجماعهم عليه ، والطرف الآخر الإجماعات الباطلة ، أو الحكايات المدعية لإجماع لم يقع حقيقة لوجود الخلاف أو لعدم تصور وقوعه بسبب إجماع السابقين على خلافه ونحو ذلك. فالإجماعات التي تقع في الوسط هي مثار اضطراب ولا نستطيع - تشبيها أو قياسا - أن نقول أنها مثل الحديث "الحسن" ، بين الصحيح والضعيف ، لأن الحديث الحسن صحيح يقبل ويعمل به وهو حجة حتى لو كان متوسطاً طرفين. أما حكاية الإجماع فلا يعمل بها حتى تنتزع من الوسط وتلحق بأقرب الطرفين. والمشكلة أن هذا في الغالب مستبعد وسيظل الأمر كما هو. وعندي أن المشكلة يمكن أن تحل بما بينه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من ألا يُقدّم إجماع ظني مختلف فيه على نصوص الكتاب والسنة ، فيبحث فيهما ويعتمد عليهما أولاً في هذه الحال.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    كنت ولازلت أؤكد أن هناك نوعاً من الإسراف في حكاية الإجماعات ، وسوف - إن شاء الله تعالى - أنقل من كلام أحد الأصوليين المعاصرين ما يجلّي بعض الحقائق حول الإجماع. وهو شيخ متمكن و متخصص في هذا العلم : علم الأصول.
    (ليس هو يعقوب الباحسين وفقه الله ، حتى لا يعجل علينا بعض الفضلاء )

  5. #25

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل

    وقد رأيتُ بحثا مختصرا للشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه (اختلاف المفتين ) ص 50 عن الإجماع ، ونقل عن ابن تيمية وعزاه للفتاوى (19 - 271)

    أن الإجماع ينقض بأمرين

    الأول : بنقل الخلاف يُسمى قائله
    الثاني : أو بنقل خلاف مطلق لم يُسم قائله .
    وذلك لأن ناقل الإجماع إنما هو ناف للخلاف ، والثاني مثبت للخلاف ، والمثبت مقدم على النافي.

    ( كما أن شيخ الإسلام تكلم عن أصناف الذين ينقلون الإجماع وطبقاتهم
    فمن عُرف عنه كثرة ما يدعيه من الإجماع ، والأمر خلافه ليس بمنزلة من لم يُعلم منه إثبات إجماع علم انتفاؤه. وكذلك من عُلم منه في نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط . وإذا تظافر على النقل النزاع اثنان ، لم يأخذ أحدهما عن صاحبه ، فهذا يثبت به النزاع ، بخلاف دعوى الإجماع ، فإنه لو تظافر عليه عددٌ ، لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع ) قاله ابن تيمية بواسطة (اختلاف المفتين )

    -وهل يعتد لخلاف الظاهرية ، ومخالفتهم للإجماع ، ولابد من النظر في من حكى الإجماع كابن جرير وشرطه في انعقاد الإجماع وهل ابن عبدالبر مثله ؟

    وهل لابد لتوثيق النقل عن عالم في الخلاف النقل مني كتب أصحابه ، أو يكفي النقل من خارج كتب مذهبه ، كأقوال مالك والشافعي . وابي حنيفة ، فقد اتهم ابن المنذر أنه نسب إليهم أقوالا لم يقولوا بها . و مثل ذلك نفي شيخ الإسلام ابن تيمية الجهر بالنية عند الشافعي ، وأصحابه يثبتونها ، ثم ظهر أنه ثابته بسند صحيح كما أخرجها ابن المقري عنه في (معجمه ) ذكرها في (صفة الصلاة ) . والله أعلم

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    92

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    شكرا لك ... وبارك الله فيك أخي عبدالله على هذا الموضوع الرائع ...
    لا أعلم ضابطا في هذا الباب سوى التالي :
    إن كان ناقل الإجماع ثقة ثبت فالأصل قبول خبره ما لم يُعارض بما هو أقوى منه , فإن عورض بقي النظر في طرائق الترجيح , وذلك أن الإجماع دليل شرعي , فيشترط في نقله ما يُشترط في نصوص الوحيين , والأدلة إذا تعارضت في النظر عمد المجتهد إلى الترجيح بالطرائق المعروفة .
    والله من وراء القصد .
    تموت النفوس بأوصابها..........ول م يدر عوادها ما بها
    وما أنصفت مهجة تشتكي......أذاها إلى غير أحبابها

  7. #27

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الإخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله لعلني تأخرت في مشاركتكم في هذا النقاش الشيق الذي تجمعون فيه على التحامل على العلامة الظاهري ابن حزم لكنه يبقى بالنسبة لكل من تتبع اجماعاته التي ضمنها كتابه"مراتب الإجماع"عالما يمتاز بسعة الاطلاع و الحذر و الحيطة فيما يخص باختيار ألفاظه و لعل هذا هو السبب الذي جعل شيخ الاسلام ابن تيمية يختار تتبعها و التعليق عليها بدل ابن المنذر فاذا قلت هذا يفيد ضعفها بينت لك أن الله لم يضمن العصمة الا لرسله و أن ابن تيمية نفسه سكت على بعض اجماعاته الواهمة كما بينت ذلك في كتابي "الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع"و أما ما جعله خصوم الاجماع ديدنا لهم لنسف الاجماع و حجيته فقد بينت في مقدمة كتابي المذكور خطأهم و أن أحمد يقول بالاجماع و حجيته بل يتقبل به الأحاديث الضعيفة و كذلك الشافعي و الشوكاني و غيرهم فمراتب الاجماع لابن حزم أكثر انتقاء لمسائل الاجماع من ابن المنذر في كتبه فمن خلال تتبعي لهما مع ابن القطان في كتابي المذكور فقد تبين لي أن أكثرهم أوهاما ابن القطان رغم انه ألف كتاب "بيان الوهم و الايهام"لكنه في كتابه"الاقناع"كا ن كثير الأوهام و يليه ابن المنذر في كتابه "الاجماع"و في "الاقناع"و أصح اجماعاته ما ذكره في "الاشراف"و تكرر في "الاجماع"و قد أخرت الكلام عن حجية الاجماع على الكلام عن كتب الاجماع لأن الاجماع لا يكون حجة الا اذا كان متأكدا متيقنا حينئذ يكون حجة و ذلك لأن الاجماع _كما عرفوه_هو:"اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد وفاته في عصر من الأعصار حول أمر من أمور الدين"فاذا تاكد الاجماع و تيقن فحجيته عند الجميع معروفة حتى أنه ينقض حكم القاضي و يرده و ان كان فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ينبني على نص من القرآن صريح أو أحاديث متواترة صريحة فانه يكفر من لم يقبله اذا أقيمت عليه الحجة و لم يكن قريب عهد بالاسلام كما أن من لم يقبل الإجماع المتيقن المنعقد في غير المعلوم من الدين بالضرورة فانه فاسق لأنه فعل حراما و بالتالي فان معارض الاجماع متردد بين الكفر و الحرام و هما خصلتا سوء أعاذنا الله و اياكم من الكفر و الحرام فشيخ الاسلام ابن تيمية أكفر من استباح الحشيشة _كما بينت ذلك في مقدمة كتابي قي الاجماع_و قال:يستتاب فان لم يتب يقتل كفرا لا حدا و لا يصلى عليه و لا يدفن في قبور المسلمين و من المعلوم أن الحشيشة لم تظهر الا في القرن السادس مع التتار و ظهر قرن كجاكستان و قد أفتى فيها في البداية بعض الأحناف بالجواز انطلاقا من البراءة الأصلية حتى أفتى الإمام المازري فيها بالحرمة تراجع من أفتى فيها بالإباحة و انعقد الاجماع فتأمل ذلك جيدا ..الخ..

  8. #28

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    كلام الأخ أبي مالك العوضي رائع وكذلك الأخ عبدالله الشهري.
    ولعلي اضيف اضافات تأصيلية مهمة جدا:
    أولا لابد ندرك أن معرفة الإجماع من الدين وقد حفظ الله هذا الدين فقيظ الله أناسا عنوا بهذا الشأن جُل وقتهم من ائمة الإجماع والخلاف ولاشك أن فهم نصوص الكتاب والسنة يرجع فيه للسلف وأعني بالسلف القرون المفضلة وكذلك حكاية الإجماع والخلاف يرجع فيه للسلف أيضا لكن من تأمل في كلام السلف في نقل الإجماع وجد ان الإجماعات التي يحكيها السلف قليلة جدا وبالتالي فإنه يعسر استخراج الضوابط منها لكن من تأمل في كلام تلاميذهم وجد ان نقولاتهم كثيرة في نقل الإجماع فهم إذن يقومون مقام السلف في حكاية الإجماع لأنهم اعرف الناس بضوابط السلف في الإجماع وأقدر على تطبيقها ممن بعدهم ، ولو تأملنا في هؤلاء لوجدنا في طليعتهم الإمام ابن المنذر والطحاوي وابن جرير وابن عبدالبر وابن العربي وابن بطال والنووي وغيرهم ممن سار على طريقتهم.
    ومن أراد ان يعرف ضوابط الإجماع والخلاف عندهم عليه أن يستقرئ في كلامهم ،وللأسف وجد في بعض الأعصار من يزهد في نقولات هؤلاء الأئمة ويصفهم بالتساهل ولو سار معنا على هذا التأصيل الذي ذكرته لسلم انهم هم أهل الشأن في نقل الإجماع .
    هذا التاصيل ينطبق تماما في علم الحديث فإن الله قد قيظ أناسا افنوا اعمارهم في تمييز الصحيح من السقيم فيرجع إليهم في التصحيح و التضعيف وكذلك في معرفة ضوابط التصحيح والتضعيف وهؤلاء الأئمة امثال الإمام أحمد وابن المديني ابي حاتم وابي زرعة والبخاري ومسلم وممن سار على طريقتهم ولم يخالفهم .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    كنت ولازلت أؤكد أن هناك نوعاً من الإسراف في حكاية الإجماعات ، وسوف - إن شاء الله تعالى - أنقل من كلام أحد الأصوليين المعاصرين ما يجلّي بعض الحقائق حول الإجماع. وهو شيخ متمكن و متخصص في هذا العلم : علم الأصول.

    (ليس هو يعقوب الباحسين وفقه الله ، حتى لا يعجل علينا بعض الفضلاء )
    الشيخ هو الدكتور عياض السلمي حفظه الله ، قال : "يكثر في كلام العلماء تكفير مخالف الإجماع أوتفسيقه ، ولكن ذلك إنما يحمل على الإجماع الصريح المنقول بطريق التواتر والقطع ، وقد قلنا فيما مضى إن هذا النوع من الإجماع غير موجود إلا في مسائل دلت عليها نصوص قطعية ، وحينئذٍ يكون تكفير المخالف أو تفسيقه لمخالفة تلك النصوص لا لمخالفة الإجماع وحده ، وأما ما عدا ذلك من الإجماعات فهي لا تعدو أن تكون أدلة ظنية لا يمكن دعوى تكفير المخالف لها أو تفسيقه ، وبخاصة حين يكون معه دليل من عموم أو سنة".

    أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، ص 140-141.

    قلت : وما أكثر الإجماعات الظنية - وإن كانت محكية ومنصوص عليها - التي يحرص بعض طلاب العلم على تقريرها تقريراً قطعياً بحيث لا يجيزلخصمه ولا لأحد من المسملين مخالفته ، وإن كان مع الأخير طرف من دليل من كتاب أو سنة !

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    ومما يوقف طالب العلم على حقيقة الإجماعات استنتاج الأصولي الدكتور يعقوب الباحسين ، في خاتمته لكتابه "الإجماع" ، قال فيه : "...يبدو من خلال الأمثلة المضروبة للإجماعات أنه فيما عدا ما ثبت من الدين بالضرورة ، لا يعدو أن تكون اتفاقاً للأكثر ، أو اتفاقاً لا يعلم فيه مخالف".
    [الإجماع ، ص 350].

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    وقال أيضاً - وهو مما يجدر بطالب العلم والعالم التنبه له - :"ثم إن كثيراً من الإجماعات مراعى فيها المصلحة ، أو العرف ، أو غيرهما ، وهما مما يمكن أن يتغيّرا فيصبح البقاء على حكمهما السابق مفسدة واضحة ، والله لا يأمر بالفساد".

    [الإجماع ، ص329]


  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    232

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    شكر الله لكم جميعا

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    مثال لطرف من إشكالات حكاية الإجماعات: حكى ابن عبدالبر الإجماع على أن الوصية واجبة وأنه لم يشذ في ذلك إلا طائفة. ومن القائلين بوجوب الوصية ابن عباس رضي الله عنه - في إحدى الروايتين عنه - وابن جرير وغيرهما وقوّاه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله.

    تعليقات:
    - هل الإجماع منعقد هنا؟
    - من يقرر أن هذه أو تلك طائفة شاذة وأن شذوذوها فعلاً شذوذ؟
    - لا يكفي في قبول الإجماع ولزوم العمل به أن ينقله إمام حافظ [ ومثالنا هنا هو ابن عبدالبر رحمه الله ].
    .
    .
    .
    إلى غير ذلك.

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    قال ابن تيمية:"ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباً، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟"

    المجموع: جـ19: ص 201-202


  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    الإجماع أصل ثابت في الشرع قطعا، مقرر في كتب الأصول قاطبة، معرفته شرط في الاجتهاد يقينا، و قد تسرب كثير من الحداثين في اسقاط دلالات الكتاب والسنة والأحكام الثابتة بالتشكيك أولا في الإجماع ومن ثم فتح باب الإجتهاد لهم ليسهل عليهم القول في الدين بمقدماتهم الفلسفية، وقد تنبه لذلك الإمام القرافي فنبه على فساد المشكك في الإجماع، وأما كلام اهل العلم في نقد بعض المسائل التي نقل فيها الإجماع قليل بالمقارنة بالمسائل التي اجمع على اجماعها، وقد نقل الإسفرائيني الإجماع ما يزيد عن عشرين ألف مسألة وغيره، بل كتب الإجماع المصنفة مقبولة في نقلهم للإجماع ولم تنتقد الا في النزر اليسيرإما لصحة النقل عن المخالف واشتهاره به، او لخطأ في الاجماع المحكي، وهذا وإن بالغنا فهي لا تتجاوز الثلث، و لعل من بدهيات العلم بهذا الأصل معرفة اجماع اهل العلم على كثير من مسائل الشروط والأركان والضوابط والوقائع ولعل طالب العلم لو كلف نفسه لينظر في باب الصلاة وحدها لخرج بكثير من الإجماعات المنقولة.والله اعلم.

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    زادك الله علماً وفقهاً.
    هناك من نازع من العلماء المتقدمين في أدلة الإجماع واعتبرها ظنية الدلالة على استقلال الإجماع بتأسيس الأحكام، ومن المتأخرين الطاهر ابن عاشور في تفسيره والشوكاني في الإرشاد وغيرهما، وانظر تفضلاً منكم هذه الجزئية في كتاب الإجماع للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين ، وهو عمدة في تاريخ وحقيقة علم الأصول.

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    178

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    هلا بين لنا الإخوة الأفاضل شطحات إبن حزم في الإجماع التي هي أشهر من أن تذكر وكيف أنه تكلم في الإجماع وألف فيه كتاب ثم هو بعد ذلك لم يتصور التصور الصحيح للإجماع أنيروا نواصينا بارك الله فيكم

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    حياك الله وبياك يا أبا ضياء، وتقبل منا ومنك الصيام والقيام، آمين.
    أما بعد، فإنني أستعظم في الحقيقة أن أرى دعوى حقيقتها عند التأمل ادعاء أن مصدرا عظيما من مصادر التلقي في شريعتنا ليست له ضوابط محكمة للقبول والرد عند العلماء! فإنه لو صح هذا، للزم منه انخرام سائر مصادر التلقي وليس الإجماع وحده، بارك الله فيك، وقد بين ذلك المعنى شيخنا أبو مالك أحسن بيان وأوفاه. فما أسهل أن يأتيك من يقول إن هذه الآية لا يثبت في تفسيرها إجماع، فلي أن آتي فيها برأي يهدم سائر ما نقل في تفسيرها عن السابقين ولا حرج! وما أسهل أن يتأتيك من يقول إن أحاديث البخاري مفتوحة كلها للأخذ والرد، فإنه لا حجية لإجماع أئمة الحديث على صحة ذلك الكتاب!
    يقول الدكتور السلمي حفظه الله في منقولك عنه:
    ولكن ذلك إنما يحمل على الإجماع الصريح المنقول بطريق التواتر والقطع ، وقد قلنا فيما مضى إن هذا النوع من الإجماع غير موجود إلا في مسائل دلت عليها نصوص قطعية
    فأولا لا أفهم، ما قصده بالإجماع الصريح؟ أليست حكاية الإجماع = التصريح بوجوده؟ ثم ما معنى قوله: المنقول بطريق التواتر والقطع؟ وهل نقل إلينا إجماع من قبل بطريق التواتر؟ ما صورة نقل الإجماع بالتواتر؟ أن تأتينا الحكايات بنقل الكافة عن الكافة؟ وهل وقع هذا أصلا؟ فإذا ما آل الأمر في حجية الإجماع إلى ما كان من النصوص قطعي الدلالة، فهذا لا يحتاج إلى نقل الإجماع فيه غالبا!
    فالإجماعات التي تقع في الوسط هي مثار اضطراب ولا نستطيع - تشبيها أو قياسا - أن نقول أنها مثل الحديث "الحسن" ، بين الصحيح والضعيف ، لأن الحديث الحسن صحيح يقبل ويعمل به وهو حجة حتى لو كان متوسطاً طرفين. أما حكاية الإجماع فلا يعمل بها حتى تنتزع من الوسط وتلحق بأقرب الطرفين.
    ينبغي التفريق بين الكلام في "حجية الإجماع" والكلام في "ظنية الإجماع". فإن وصف الإجماع بأنه ظني الثبوت لا قطعيه، لا يلزم منه إسقاط حجيته إلا عند من كان منهجه أن العلم الموجب للعمل لا يتحقق إلا من طريق القطع، وهذا باطل! فلا إشكال في أن يكون الإجماع المحكي طريق وصوله إلينا طريق ظني، تماما كما أنه لا إشكال في أن يكون الحديث ظني الثبوت! وهذا يتدرج على درجات كما يتدرج ذاك ولا فرق. بل إن الظنية تدخل على النص قطعي الثبوت من جهة الدلالة كذلك، فكان ماذا؟ إذا نُقلت إلينا حكاية الإجماع من إمام يوثق في علمه ومنزلته بين أقرانه في زمانه، ولم ينقل إلينا اعتراض على دعواه تلك من طبقته نفسها في جميع عصره، فهو إجماع ظني الثبوت، ولا مطعن في حجيته لمجرد أنه لا يمكن القطع بصحته! وما دمنا نقول إن الإجماع ظني الثبوت حجة، فلا وجه لمواصلة البحث في مسألة من المسائل قد أثبتنا فيها حجية ذلك الإجماع على قول ما! إذ إن القول الذي نقل الإجماع فيه إما أنه قائم على دلالة قطعية أو ظنية، فإن كانت الأولى، فلا سبيل لمخالفتها على أي حال (وإلا ما جاز أن توصف بالقطعية). وإن كانت الدلالة ظنية، فالإجماع على القول الظني يجعله مقدما على ما يخالفه من الظنيات في نفس الأمر، لأن ثبوت الإجماع عندنا عليه (وإن كان ثبوتا ظنيا) يكسبه ثقلا عظيما في الترجيح على سائر ما قد يخالفه من الظنيات في المسألة. ذلك أننا بإثباتنا الإجماع نقرر أن الكافة من الأئمة قد أهملو سائر الأقوال الظنية المخالفة له (إن وجدت)، ومن ثمّ يغلب على ظن المجتهد - لزوما - أن الحق لا يمكن أن يخرج عن ذلك القول المجمع عليه (بموجب أدلة حجية الإجماع نفسها)، فيغلق باب النزاع في المسألة بذلك! وإلا فما فائدة حكاية الإجماع أصلا؟
    لا يكفي في قبول الإجماع ولزوم العمل به أن ينقله إمام حافظ
    فأي شيء تشترط إذن؟ إن لم تكتف بأن يكون الإجماع منقولا عن إمام حافظ يتفرد بتلك الدعوى، فهل تشترط أن يكون محكيا بإجماع؟ بمعنى أن ينقل عن كافة المجتهدين المعتبر بخلافهم في المسألة تصريحهم بأن المسألة محل إجماع بينهم؟ أولا هذا لم يكن من قبل، وثانيا فإنه يفضي إلى التسلسل: نريد إجماعا على وقوع إجماع على وقوع إجماع على القول كذا!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    قال الموفق ابن قدامة - عند مسألة اعتبار قول من لا يعتبر قوله في الإجماع كالفقيه أو الأصولي الصرف - :
    "فإن قيل: فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا: هي اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالف لم يبق الإجماع حجة قاطعة".
    [روضة الناظر: 1 / 432 ، بشرح ابن بدران وتعليق الشثري]

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

    بارك الله فيك أخي أبا الفداء.
    لم يوضع هذا الموضوع إلا لمثل هذا النقاش الذي أدليت به مشكوراً. والمسألة ليست بالبساطة التي تتصورها إذا ما توسعت في القراءة والإطلاع توسعاً كبيراً، وقد أوردت جملة من الأمور بعضها جوابه مضمن فيما سبق وبعضها يحتاج لجواب، ولكني سوف اقتصر في هذه العجالة على الجزء الأخير عسى أن يكون فيه إيقاظ وتنبيه. وهو الجزء الذي اعترضت فيه على قولي
    : "لا يكفي في قبول الإجماع ولزوم العمل به أن ينقله إمام حافظ". وخير جواب هو الأمثلة من الواقع: هل يوجد إجماع نقله إمام حافظ ومع ذلك لم يتم له نقله لذلك الإجماع؟ والجواب: أنه يوجد الكثير. فهذا ابن القطان تابع ابن حزم - فالآن عندك إمامان ! - على قوله:"واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر، ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز". فتعقبهم ابن تيمية وذكر الخلاف في المسألة. وكذلك حكيا الاتفاق على "أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء"، فجاء شيخ الإسلام وذكر الخلاف عن زفر وداود وبعض المالكية. والأمثلة كثيرة وما كتبت إلا عن عجلة، ولو كانت الثقة تتم بكل إجماع محكي فقط لأن ناقله إمام لحصل إشكال كبير. ولكن امنح نفسك بعض الوقت لسبر المسألة بتوسع ومطالعة جوابنها فقهياً وأصولياً، عندها تعلم - إن جاز ذلك - لم اقتصر بعض الأئمة على الثقة بإجماعات الصحابة أو التابعين دون غيرها.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •