تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل هذا سقط في «صحيح مسلم»؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي هل هذا سقط في «صحيح مسلم»؟

    أخرج الإمام مسلم في «صحيحه»، في «كتاب الصلاة» (471): حديث البراء رضي الله عنه: «رمقتُ الصلاةَ مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف؛ قريبًا من السواء».

    توجد كلمة في هذا الحديث اختلف في إثباتها أو عدمه في آخره، ليكون اللفظ: «فوجدتُ قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته، وجلسته ما بين التسليم والانصراف؛ قريبًا من السواء».

    ولم تذكر هذه الكلمة في الحديث في «الطبعة السلطانية» (2/ 44- 45)، ولم يذكرها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (1/ 519)، والقاضي عياض في «إكمال المعلم» (2/ 386)، والقرطبي في «المفهم» (2/ 80-81)، والنووي في «شرحه» (4/ 188).

    ولم تذكرها طبعة دار التأصيل (2/214) (463)- لكنها مثبتة في الهامش كزيادة في بعض النسخ- وطبعات أخرى لـ«صحيح مسلم»، ولم يذكرها الألباني في طبعته لـ«مختصر صحيح مسلم» للمنذري (ص93).

    وإذا قلنا بسقوطها، فالدليل الآتي:
    1- أنها مثبتة في نسخة لـ«صحيح مسلم» اطلع عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
    2- ولعله يقصد نسخة ابن خير- وهي نسخة جيدة- فهي مثبتة فيها، ورقة (73)، وهي مرفقة، أو نسخة مكتبة الإسكوريال، كما في التعليق على «صحيح مسلم»، طبعة دار التأصيل (2/214).
    3- أنها ثابتة في ثلاث نسخ لـ«مختصر صحيح مسلم» للمنذري (328)، ومنها نسخة مقروءة على المنذري، وعليها خطه، وهي مرفقة.
    4- أنها ثابتة في «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (1/324) (654) دون خلاف بين نسخه.
    5- أخرج هذا الحديث ابن حزم في (4/78، 170) من طريق الإمام مسلم، وذكرها في الموضعين.
    6- قال أحمد شاكر في تحقيقه لـ«المحلى»: «كلمة: «وجلسته» هذه سقطت من «صحيح مسلم» المطبوع في بولاق (1/136)، والمطبوع في الأستانة (2/44- 45)، وإثباتها هو الصواب، وهي ثابتة في نسخة مخطوطة صحيحة من مسلم، وأيدها ثبوتها في الأصلين هنا».
    وقال في الموضع الآخر: «إثبات كلمة «وجلسته» هو الصواب، كما حققنا في المسألة (452) السابقة في هذا الجزء، وتأيد أيضًا بإثباتها هنا، فالحمد لله».
    7- أخرج الحديث البيهقي (2/123) بدونها، ثم أخرجه من طريق الإمام مسلم بإثباتها، وقال: «وكأن ذكر إحدى الجلستين سقط من روايتنا».

    على أن ذكر القيام هنا قد عدَّه بعض العلماء من الأوهام. ينظر «إكمال المعلم» (2/386- 387)، و«المفهم» (2/ 80- 81)، و«فتح الباري» (2/ 288).

    وهل يكون ذكر الجلوس أيضًا خطأ؛ لرواية «الصحيحين» لهذا الحديث: «كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع- ما خلا القيام والقعود- قريبًا من السواء»؟ ينظر: «صحيح البخاري» (792، 801، 820)، و«صحيح مسلم» (471/ 194).
    وهو ما علَّل به مَن قال بتوهيم ذكر القيام، والله أعلم.
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    إثباتها وجيه من خلال ما ذكرتم, ولكن ما ذكرته في آخر بحثكم له توجيه عند العلماء من ناحية القصر والتطويل
    ووقع في الحديث أيضا عند أبي داود (وسجدته ما بين التسليم والانصراف) قال الشيخ العباد معقبا: "قوله: [(وسجدته ما بين التسليم والانصراف)]، إما أنه تصحيف وإما أنه خطأ بلا شك، فإنه ليس له معنى، فإما أن تكون الجملة (وما بين التسليم والانصراف) أو (وجلسته ما بين التسليم والانصراف)، فإن التسليم والانصراف ليس بينهما سجدة، والمقصود ما بين التسليم والانصراف. والرواية الثانية توضح ذلك، وهي قوله: [(فجلسته ما بين التسليم والانصراف)] أي: الانصراف إلى المأمومين بعد السلام، فهذا يدل على أنه في الرواية الأولى خطأ، فإما أن قوله: [(وسجدته)] بدله (فجلسته)، أو أنه على ما هو عليه ولكن هناك واو سابقة؛ لأن التسليم والانصراف ليس بينهما سجود، وإنما السجود سجدتان، ومعناه أن الركوع والسجود وما بعد الركوع وما بين السجدتين وما بين التسليم والانصراف متماثل" (منقول من الشاملة)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •