قال القرطبي: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله).
[تفسير القرطبي 338/5]
قال ابن كثير: (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس) [تفسير ابن كثير 6/2]
قال الإمام النووي: (وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان) [روضة الطالبين 259/9]
قال الإمام الشافعي: (الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة). [الأم 264/1]
قال الشوكاني: (أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب…). [السيل الجرار522/4]
وتأمل قول الفاروق عمر لأبي جندل -رضي الله عنهما-: (فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم: دم كلب!). رواه أحمد والبيهقي
قال الشوكاني: (والمشرك سواء حارب أم لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركًا). [السيل الجرار 369/4]
قال الكاساني: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال: يحلّ قتله سواء قاتل أو لم يقاتل). [بدائع الصنائع 101/7]