تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: اشكال في فهم كلام ابن العربي في مسألة المماثلة في القصاص

  1. #1

    Exclamation اشكال في فهم كلام ابن العربي في مسألة المماثلة في القصاص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كنت ابحث عن تفسير قول الله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )
    -فوجدت عدداً من المعاصرين يقول ان الآية عامة ومفتوحة ، فيجوز القصاص بكل شئ حتى لو كانت طريقة القصاص مخالفة للشريعة ( كالذبح البطئ بالسكين ، واللواط ، والاغتصاب المفضي للموت ) ..
    - ووجدت البعض الاخر يقيد الآية بالاحاديث في النهي عن المثلة ، والنهي عن تعذيب القتلى ، وان الاية مقيدة بضوابط القتل الشرعية .. ولاتتعداها ...
    فبحثت في كتاب احكام القرآن لابن العربي ، فوجدت فيه تفصيلاً جيداً ، لكن وقع في قلبي بعض الاشكال

    قال ابن العربي في احكام القرآن [ 1 / 161 ] : [ قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : -
    الأول: أنه لا قود إلا بحديدة (او سيف) ؛ قاله أبو حنيفة وغيره
    الثاني: أنه يقتص منه بكل ما قتل ، إلا الخمر وآلة اللواط ، قاله الشافعي.
    الثالث: قال علماؤنا ( يعني المالكية ) - يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين - أما الوجه الأول فالمعصية كالخمر واللواط، وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما .. ]

    وهذا جيد ، ونفهم منه مذاهب العلماء في ان
    - الاحناف على المعاقبة بالسيف في كل الحالات

    - وان الشافعي على المعاقبة بكل شئ الا في حالتين يتعذر افتعالهم
    - وان المالكية على المعاقبة بنفس الطريقة ، طالما لم تكن طريقة القتل فيها معصية او تعذيب او مثلة !
    الى الان لا اشكال ، ويمكن التوفيق بين كلام الائمة في انهم جميعاً استثنوا القتل والقصاص بطريقة اصلها محرم !
    المشكلة حين قال الامام : -
    [ واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فعل ذلك به ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله الرعاء حسبما روي في الصحيح، وإن كان في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف ]
    وفي هذا تناقض ، لان القتل بتلك الطريقة مناقض لما نقله هو نفسه عن اهل العلم في استثناء القتل باي شئ فيه معصية ، والقتل بتلك الطريقة هو من قبيل التعذيب والمعصية عند المالكية ، فكيف منعوا منه وكيف اباحوه في نفس الوقت !!!!
    وقال ايضاً[ والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة ، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف، وإلى هذا يرجع جميع الأقوال ]
    فما معنى هذا الكلام ؟
    ولماذا قال هذا هنا تحديداً ، فان هذا قد اضاف تناقضاً ثانياً ، خاصة بعد نقله الاجماع على تجويز القتل بالمثل في حالة التعذيب ثم يقول ان الصحيح في التعذيب القتل بالسيف !! ..
    وكيف نجمع بين نقله لاتفاق المالكية وبين كلامه هذا ؟


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي

    لم يتناقض الإمام رحمة الله عليه و لكن فرق بين القتل المباشر و القتل بعد التعذيب فالأول قصاص و الثاني مماثلة و قصاص
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاة على سبيل القصاص ، لما عند مسلم من حديث أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •