تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل يجوز تقسيط الثمن في السلم ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي هل يجوز تقسيط الثمن في السلم ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم )
    وفي رواية مسلم ...« مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».
    ما دليل اشتراط الثمن كاملا في مجلس العقد ؟
    فهل يجوز تقسيطه على دفعات باتفاق بين الطرفين ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيك .
    معلوم أن العقود من هذه الحيثية أربعة أنواع :
    حالّ بحالّ ، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل مثمنه ، ومعجل ثمنه مؤجل مثمنه.
    الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه.
    الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول : اشتريت منك كتاباً صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ ، أي مؤخر بمؤخر.
    الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم.
    الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن ، وهذا كثير في المعاملات.

    وعليه فإن صورة السلم مثلا : أن تأتي لرجل فلاح وتقول: يا فلان خذ هذه عشرة آلاف ريال بمائة كيلو من التمر تحل بعد سنة، فهذا هو السلم؛ لأن المشتري قدم الثمن، والمثمن مؤخر.
    والأحاديث التي أوردتها تؤيد هذا ، فإنهم كانوا يسلفون بالتمر أي يؤخرون المثمن ، مع تعجيل الثمن كاملا ؛ ولأنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق وحذاراً من أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي عن بيع الكالىء بالكالىء ـ وإن كان سندالحديث ضعيفا إلا أن العلماء أجمعوا عليه بأدلة وقرائن أخرى ـ ، وقد استنبط ذلك الشافعي رحمه الله من قوله : ( من أسلف فليسلف ) قال : أي فليعط . قال : لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه ، قبل أن يفارق من سلفه . والتقسيط فيه جزء ـ بل أجزاء مؤخرة عن مجلس التعاقد ـ أي تدفع بعد التفرق ـ فهو تأخر في بعض أجزاء الثمن .
    ولأن قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن، فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم.
    وفي الحديث : "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . ولم يذكر الثمن مؤجلا ، بل ذكر الوزن والكيل والأجل المعلوم ، وكل ذلك في المثمن لا الثمن كما هو معلوم .
    قال المقدسي في العدة شرح العمدة :
    الشرط السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم". والإسلاف التقديم سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال, فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح؛ ولأنه يصير بيع دين بدين فإن تفرقا قبل قبضه بطل, وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة.أهـ
    والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيك بارك الله أخانا الكريم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •