بسم الله الرحمن الرحيم
في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم )
وفي رواية مسلم ...« مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».
ما دليل اشتراط الثمن كاملا في مجلس العقد ؟
فهل يجوز تقسيطه على دفعات باتفاق بين الطرفين ؟