هل يطرح حديث الآحاد الصحيح إذا خالف المتواتر ويعد ضعيفا ؟
كذلك ماذا عن الحديث المشهور إذا خالف المتواتر ؟
هل يطرح حديث الآحاد الصحيح إذا خالف المتواتر ويعد ضعيفا ؟
كذلك ماذا عن الحديث المشهور إذا خالف المتواتر ؟
ليس لديّ مثال ! وسأبحث عن أمثلة باذن الله
جزاكم الله خيرا ؛
إذا خالف الحديث الصحيح الحديث المتواتر فهذا يعتبر شاذا ، وهو مخالفة حديث الثقة لمن هو أوثق منه إما عددا أو ضبطا ، فإذا لم يكن الحديث صحيحا وكان ضعيفا فهو المنكر ، وهو مخالفة حديث الضعيف لحديث الثقات .
أرجع إلى الحديث الشاذ الذي خالف الثقات فأقول : إما أن يمكن الجمع والتوفيق بينهما وهذا لا إشكال فيه ، أما إذا لم يمكن الجمع فيرجح أحدهما على الآخر ( أي حديث الآحاد الصحيح الذي خالف الحديث المتواتر الصحيح ) بمرجح معتبر وهذا الأمر أشبه بما أشار إليه ابن حجر في تفصيل الأمر في زيادة الثقة ( ص 49) بقوله : " وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ويرد المرجوح ."
وهذا الأمر نادر الوقوع لأن نصوص الشريعة إذا صحت فلا تناقض بينها لأنها من مشكاة واحدة ، والحق لا يتناقض ،وإنما يقع التناقض غالبا بين الصحيح والضعيف أو الموضوع ، وإذا وقع ذلك فلن يعدم العلماء وجها للتوفيق بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح معتبر وكتب الفقه طافحة بمثل هذه المسائل ، فإذا لم يمكن التوفيق والجمع بينهما ( وهذاأولى لأن إعمال النصين أولى من اهمال أحدهما ) فينتقل إلى الترجيح ، فإذا لم يمكن وعرف التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم .
هذا من حيث التقعيد العلمي لمختلف الحديث حسب ما ذكر في علم مصطلح الحديث ، وإلا فإن هذا الأمر يحتاج إلى أمثلة موضحة لهذا الأمر بوجه عام ، ولهذه المسألة المسؤول عنها بوجه خاص .
والله أعلم .
بارك الله فيك.
لديّ مثال ولعله قريب من هذه المسألة ، وهو موجود في صحيح البخاري وهو أن ابن مسعود رضي الله وأبا الدرداء كان يقرءان ( والذكر والأنثى ) ، ومن جهة أخرى تواتر لدينا القران من روايتهما له ولم ينقل عنهما هذه القراءة ! وابن حجر رحمه الله استغرب هذا في شرحه للصحيح ، كذلك حك ابن مسعود رضي الله عنه للمعوذتين بالرغم أن الرواية المتواترة عنه للقران هي بإثبات المعوذتين !
فابن حزم رحمه الله قال في حكاية حك ابن مسعود للمعوذتين
(كل ما روي عن ابن مسعود أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ، وفيها أم القرآن والمعوذتان)
وكذلك الإمام النووي قال ( أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور الكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئاً منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه قال ابن حزم في أول كتابه المجاز هذا كذب على ابن مسعود موضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود، وفيها الفاتحة والمعوذتان)
لكن في المقابل ابن حجر نفسه رد عليهما قولهما هذا بقوله
(وأما قول النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منهما شيئا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ، ففيه نظر ، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل " المحلى " : ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل)
فهنا أقول لِمَ لم يرد ابن حجر رحمه الله الصحيح بالمتواتر وعده شاذا ؟
؟؟
فيما يتعلق بجواب سؤالك الأخير: أقول: قِرآءة ابن مسعود هذه(1): "والذَّكر والأنثى"، فيها خلاف مشهور، فهناك من يراها، شاذة، تخالف التواتر الطبقي-وهو أعلى أنواع التواتر-، لقِرآءة الآية: "وما خلق الذَّكر والأنثى"، وهناك من يراها نسخت بالعرضة الأخيرة للقرآن، وهناك من يراها وهمًا ونسيانًا من ابن مسعود...إلخ.
وستجد جوابًا شافيًا من الحافظ ابن حجر نفسه على هذا السؤال المطروح، على هذا الرابط:
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...81828268,d.bGQ
وانظر هذا أيضًا:
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...81828268,d.bGQ
.
ولو تأمت أخي الكريم، تعريف شروط الحديث الصحيح، لعلمت أن من شروطه خلوه من الشذوذ والنكارة، فلا يكتفى بعدالة الرواة وضبطهم فحسب.
والشذوذ: هو مخالفة الثقة-أو الراوي المقبول حديثه-، لمن هو أولى منه إما وصفًا أو عددًا. وهو يعتري السند والمتن معًا، كالنكارة تمامًا.
فإن كان الحديثُ سنده صحيحًا-فيما يظهر-، ولكن المتن فيه تفرد ومخالفة لما تواتر لفظه ومعناه، أو حتى أحاديث الآحاد المشهورة الصحيحة، التي هي أقوى وأثبت منه في الجملة= فيجب دفعه حييئذٍ، واعتبر لفظ هذا الحديث-أو الموضع محل التفرد-، شاذَّاً، لا يعتمد عليه، ولا يحتج به. هذا كتأصيل عام.
لكن يوضع في الاعتبار، أن يصار إلى هذا، عند تعذُّر الجمع، أو أن يسوَّغ- محل التفرد هذا-، بضرب من التأويل-كالمثال المذكور-، لكن إذا صرنا إلى الترجيح، فتعد الرواية الراجحة حينئذٍ= محفوظة، والرواية المرجوحة= شاذَّة، لا يعتمد عليها.
ولي عودة بإذن الله تعالى.
_________
(1) ولم ينفرد بها ابن مسعود، فقد صحَّت عن أبي الدرداء كذلك.
هل الرابطين مختلفين ؟ لأنهما نفس الشيء
المعلوم انها ليست منسوخه بل ناسخه لقراءة : الذكر والأنثى
ولم يبلغ ذلك النسخ للقليل من الصحابة / القراء ، سبب تباعد وجودهم / تواصلهم عن بعضهم البعض آنذاك طبعاً
بارك الله فيك، اعتنى العلماء -عليهم رحمة الله- بوضع القواعد والأصول لصحَّة فهم الأدلة، وترتيبها عند التعارُض؛ وذلك كله لحرصِهم على الوصول لمُراد الله - عز وجل.
فإذا اجتهَد العالم في التوفيق بين الأدلة التي ظاهِرُها التعارُض -لأن التعارض يكون في نظر المُجتهِد لا في حقيقة الأمر- ولأن النصوص الشرعية تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق؛ قال - تعالى -: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]، والمراد بتعارُض الأدلة: "هو تقابُل دليلَين على سبيل المُمانَعة، وذلك إذا كان دليلاً على الجواز، والآخَر يدلُّ على المَنعِ، فكل منهما مقابَل ومُعارَض ومُمانَع بالآخَر"، ففي هذه الحالة يكون المصير إلى الترجيح.
والمقصود بالترجيح:(هو العمل وتقوية أحد الدليلَين على الآخَر).
• قال ابن عثيمين: (إذا اتَّفقت الأدلة السابقة - الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس - على حكمٍ أو انفرد أحدها من غير مُعارِض، وجب إثباته، وإن تعارَضت وأمكن الجمع، وجب الجمعُ، وإن لم يُمكِن الجمع عُمِل بالنسخ إن تمَّت شُروطه، وإن لم يُمكِن النسخ، وجب الترجيح).
وللعلماء أوجه عِدَّة في الترجيح، منها ما تفضلت بذكره من تقديم المتواتر على الآحاد والمشهور من جملة الآحاد؛ لكن بشرط عدم إمكانية الجمع؛ لأن الإعمال أولى من الإهمال، كما قدمنا.ولك النظر في ذلك إن شئت:
قواعد وأصول في فهم النصوص الشرعية
هل أفهم من كلامكم ، أن الحديث الصحيح إذا خالف المتواتر يمر على مرحلتين :
الأولى :أن يتم الجمع بينهما إن إمكن ، فإن لم يكن فالنسخ .
الثانية : هي الترجيح إذا تعذر تطبيق المرحلة الأولى .
طيب اذا كان فهمي صحيحاً، ففي المثال الذي ذكرته يتعذر الجمع ويتعذر النسخ ! وأقصد مثال قراءة الذكر والأنثى ، ومثال حك ابن مسعود للمعوذتين. وتأويل ابن حجر رحمه الله أظنه متعذر وغير صحيح.
فما قولكم ؟