تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ما حكم : جمع البطاقات وغيرها داخل المنتوج المشري للدخول في قرعة وربح أشياء بعد ذلك ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي ما حكم : جمع البطاقات وغيرها داخل المنتوج المشري للدخول في قرعة وربح أشياء بعد ذلك ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    ما حكم : جمع البطاقات وغيرها داخل المنتوج المشري للدخول في قرعة وربح أشياء بعد ذلك ؟
    مثلا : اجمع غطاءات المشروبات الغازية؛ .....
    جزاكم الله خيرا
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    يقول الشيح ابن عثيمين - رحمه الله -: " جَعْلُ صورة سيارة نصفها في كارت ونصفه الثاني في كارت آخر مثلاً، ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو موجود، أو غير موجود؟ وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلا شك، لأنَّ الإنسان إذا اشتري كرتوناً يكفيه وعائلته، ووجد فيه كارت السيارة، فإنه سوف يشتري عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل نصف الثاني، ليحصل على السيارة، فيخسر مئات الدراهم، والنهاية أنه لا شيء، فقد تحصل لغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، فلا يجوز استعمال هذه الأساليب".
    رابط الموضوع: جوائز رمضان بين الحلال والحرام
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    جزاك الله خيرا يا شيخ محمد
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا يا شيخ محمد
    وجزاكم مثله يا دكتور رضا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    فكيف لو وجد - مثلا - في منتوج ما أنه ربح شيئا.
    وذلك دون قصد منه للعب.
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي مشاهدة المشاركة
    فكيف لو وجد - مثلا - في منتوج ما أنه ربح شيئا.
    وذلك دون قصد منه للعب.
    حكم تقديم الشركات هدايا لترويج البضائع
    السؤال:
    تقوم شركات الأدوية بتقديم هدايا للأطباء ما الحكم فيها إذا كانت بعلم صاحب المستوصف مع العلم أنها تكون في إحدى هذه الصور - هدية عليها اسم المنتج كدعاية له-هدية للطبيب كشكر له على اقتناعه بالدواء ووصفه للمريض عند حاجته له فقط ومراعاة مصلحة المريض أولا- بعض الشركات تقدم عرضا معينا أو نسبة معينة عند وصف عدد معين من المنتج دون اشتراط وقت معين- هدية على دراسة قام بها الطبيب لصالح الشركة مع العلم أنها تكون على منتج يقوم الطبيب بوصفه قبل هذه الدراسة - العزائم التي تقوم الشركات بدعوى الأطباء لها للدعاية لمنتجها؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فهذه الهدايا التي سألت عن حكمها، والتي تقدم تارة في صورة هدية عينية، وتارة أخرى تقدم في صورة دعوة تكريم ونحوها إذا كان الغرض من تقديمها هو ترويج هذه الأدوية، وإطلاع الناس عليها بما لا غش فيه، ولا تدليس، وكان مقدم هذه الهدية يأمن من أن يحابيه الأطباء من أجل ما قدم إليهم، فيكتبون عن الأدوية مواصفاتٍ غير حقيقية، فلا حرج في تقديم هذه الهدايا حينئذ بالضوابط المذكورة، وذلك لأن الأصل في الإهداء الجواز، بل الاستحباب جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.
    أما في الحالة الثانية: وهي كون الغرض هو الترويج، ولو بغير الحق، فإن الهدية هنا تأخذ حكم الرشوة، ومن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما.
    أما دفع أجرة لطبيب قام بدراسة معينة، فلا حرج فيه لأن هذا عمل مباح قام به، فلا حرج عليه إذا في أخذ الأجرة مقابله، كما لا حرج على من دفعها إليه عوضا عن العمل الذي قدم إليه.
    والله أعلم.
    حكم تقديم الشركات هدايا لترويج البضائع - إسلام ويب - مركز الفتوى
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وهذا كلام للشيخ الألباني
    ما حكم الهدايا التي توضع في البضاعة تشجيعا على الشراء.؟
    السائل : تجشيع البضاعة في إعطاء الجوائز .
    الشيخ : أليست البضاعة علمية ؟
    السائل : هناك غير علمية
    الشيخ : آه ؛هذا غير ؛يعني المثال يلي أتى به الأستاذ هنا؛ داخل الآن في كلامك الجديد الآن 0
    السائل : الواقع في مسائل البضاعة ؛أنه بعض الشركات مثل الشركات التي تبيع السيارات تعطى بطاقات تعمل سحب يناصيب ؛فبعض الناس يربح سيارة ؛هناك بعض الجوائز التشجيعية تؤخذ مباشرة ؛مثلا كيف تشتري باكيت بطاطا أو شبس .
    الشيخ : معروف هذا يا أستاذ سئلت عن هذا مرارا وجوابي كالآتي ؛ هذه الصور ؛ إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة ؛وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس ؛وهي مثلا تساوي أربعة ألآف دينار هذه الأربعة الأف دينار إن كانت الألوف هذه خرجت ؛ من كيس الشركة فهو جعالة وإن كان خرج من كيس الزبائن يلي يشتروا السيارات فهو قمار ؛بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة ؛قبل أن تظهر هذه الجعالة خلينا نسميها الآن 0 كانت تبيع السياة بموديل معين ؛ نفترض بأربعة الآف وخمسمائة لما زين لها أن تجعل السيارة جعالة لأصحاب الحض والنصيب ؛ رفعت من قيمة السيارة بما لايلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا بمعنى الأربعة الآف والخمسمائة ؛صاروا الأبعة الآف وخمسمائة وخمسين ؛الخمسين من هذه السيارة ؛وهذه السيارة ؛يطلع منها إيش؟ مجموعة قيمة السيارة ؛المعروضة باسم إيش ؟ الجعاله أو الهدية أو تشجيع أو ما شابه ذلك ؛ فإن كان هذا فهو قمار ؛لأنه أنت وزيد وبكر و عمرو ؛رايحين تشتروا ومش رايحين يطلع لكم ؛ واحد آخر يطلع أخذ السيارة من كيسكم مش من كيس الشركة واضحة الصورة هذه ؛كذلك نقول عن الببسي وغير الببسي وأشياء كثيرة وكثيرة جدا0 فإذا كانت هذه الأشياء التي جعلت هدايا ؛هي من كيس الشركة فعلا ؛كما يزعمون من باب إيش ؟ ترويج بضاعتهم ؛فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا ؛أم إن كان من كيس الزبائن والمشتركين ؛ ومش ضروري الزبائن هم يلي اشتروا ... لا يلي يشتروا بالجملة وبيعوا ... فكلهم حينذاك يكونوا مقامرين مشتركين بالمقامرة كاليناصيب يلي بيسموه اليوم يانصيب بسموها بغير اسمها أظن هذا الجواب ... .
    السائل : هل يؤثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة فهل هذا يدخل في بيع النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة فكرة ... ؛ هل هذا يؤخذ بعين الأعتبارالحكم أم لايشترط ... .
    الشيخ : النجش هنا ما أظنه وارد ؛ مادام أنت بتقول السعر واحد 0إذا أنت بدك تقول مش النجش بدك تقول المزاوده 0هذه أولا مش داخلا بالنجش لأنه بتعرف أنت أن النجش هو أنا أشتري سيارة من عند إنسان و يأتي واحد متفق مع صاحب السيارة يزيد من عنده زورا فبغرر بي ؛فمثلا هو بحط زيادة عشر دنانير أنا بقول خمسة عشر وهو مش شرى ؛هذا هو النجش كما لا يخفاكم 0لكن هناالمزايد ؛ كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا لأنك أنت بتقول السعر محدود ؛لكن حاطين المشجعات هذه ؛ فإذا هنا ما عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق هل هي جعالة أم هي مقامرة 0
    السائل : يعني الفارق شيخنا هو زيادة الثمن كانت في زجاجة الببسي قبل المربح بعشر قروش وإذا زاد هنا يكون الحرم القمار؛ أما إذا مازاد يبقى الوضع كما هو حلال ؟
    الشيخ : إي نعم .
    [url=http://albanyimam.com/play.php?catsmktba=11065]
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •