تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أرجو شرح مسألة تجويز ٣٠٪ من الاقتراض الربوي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    951

    افتراضي أرجو شرح مسألة تجويز ٣٠٪ من الاقتراض الربوي

    يستدل كثير من العلماء على تجويز الاقتراض من البنك المتعامل بالربا أو السهم الربوي بناء على حديث الوصية ( الثلث والثلث كثير ) ، وفي الحقيقة لم أفهم الربط بين الحديث وتجويز الاقتراض .
    فهلا تكرم أحد من طلبة العلم وشرح لنا المسألة بشكل مبسط.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حدَّد القائلون بالجواز فيما يتعلَّق بالاقتراض الرِّبوي ألاَّ تزيد القروض عن 30 % من إجمالي موجودات الشركة.

    وفي تحديد نِسبة الإيرادات المحرَّمة مِن الإيرادات، حدَّد القائلون بالجواز ألا يتجاوزَ مقدار الإيراد الناتِج مِن عنصر محرم 5 % من إجمالي إيرادات الشركة، سواء كان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة رِبوية، أم عن ممارسةِ نشاط محرَّم، أم عن تملُّك لمحرَّم، أم عن غير ذلك، ويبدو من التفريقِ بين الإقراض بفائدة، والاقتراض بفائدة أنَّ الأول ينتج عنه كسبٌ محرَّم، بينما الثاني تصرُّف محرَّم؛ لذا كان الأول 5 %، والثاني: 30 %.

    وفي تحديد حجم العنصر المحرَّم من حجم الموجودات نصَّ قرار الراجحي رقم 485 على ألاَّ يتجاوز حجمُ العنصر المحرَّم، استثمارًا كان، أو تملُّكًا لمحرَّم نسبة 15 % من إجمالي موجودات الشركة، ثم وجهت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي من خلالِ خِطابها المبلغ مِن رئيسها إلى عدمِ اعتبار هذا الضابط، وأخذتْ هيئة المعايير المحاسبية في البحرين ألاَّ يتجاوز المبلغ المودَع بالربا 30 % من القِيمة السوقية لمجموع أسهُم الشركة، ولم يعتبر (الداو جونز) هذا الضابط، ولم يُشر قرارُ الأهلي لهذا الضابط أيضًا.

    وفي تحديدِ نسبة المصروفات المحرَّمة لجميعِ مصروفات الشركة، حددتْ هذه النسبة بـ 5 % من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجَّهَتْ إليه الهيئات أخيرًا، وسوف تُطبِّقه على قوائمِ الشركات في العام الميلادي الجديد.

    مناقشة هذه الضوابط:
    هذه النِّسَب اجتهادية في تقديرِ اليسير، ولم يَرِد في القرارات ما يوضِّح المستندَ الشرعي لهذه النسب، غير أنّه ورد في قرار الراجحي (310): "رأت الهيئة بنظر اجتهادي منها، واستنادًا إلى دلائلَ في بعض النصوص الشرعية، وإلى المعقول، أن تعتمد الثُّلُث حدًّا بين القلَّة والكثرة"، وفي القرار رقم 485: "والهيئة توضِّح أنَّ ما ورد من تحديدٍ للنِّسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابلٌ لإعادةِ النظر حسبَ الاقتضاء".

    والسؤال الفقهي المشروع:
    مَن قال مِن أهل العلم مِن المتقدِّمين بأنَّ الربا يُفرَّق بين قليله وبين كثيره في قَبوله والتعامل به؟!

    فإذا لم يثبت أنَّ هناك فرقًا في التحريم بيْن القليل والكثير، لم يكن هذا التفريقُ قائمًا على دليلٍ شرعي، وإذا ثبت أنَّ هناك فرقًا في التحريم بيْن القليل والكثير فمَن قال باعتبار الثُّلُث حدًّا بين القلة والكثرة؟


    وللجواب على ذلك نقول: لا أعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم من المتقدمين قال: بأنَّ قليل الربا حلال؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية مطلَقة، لا فرْق في التحريم بيْن قليل الرِّبا وبين كثيره.

    وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 - 279].

    فأمَر بترْكِ ما بقي من الربا قليلاً كان أو كثيرًا، وأنَّ أخذه منافٍ للتقوى، وأنَّ أي زيادة يأخذها المرابي على رأسِ المال فهي مِن الربا المحرَّم، كما دلَّ قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، وأنَّ كلَّ زيادة على رأس المال فهي داخلةٌ في الظُّلم، قليلةً كانتِ الزيادة أم كثيرة.

    ومن السنة ما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الذهب بالذهب، والفِضَّة بالفِضَّة... مِثْلاً بمثل، يَدًا بيد، مَن زاد أو استزاد، فقد أرْبَى، الآخذ والمعطي سواء)).

    فقوله: ((مَن زاد أو استزاد فقد أرْبَى)) نصٌّ في شمولِ التحريم للقليل والكثير من الرِّبا.

    فإذا ثبَت التحريم لقليلِ الربا وكثيرِه سقَط ما يُقال: في التفريق بيْن القليل والكثير.

    وإذا تجاوزْنا موضوعَ الربا، فمَن قال مِن أهل العلم مِن المتقدِّمين باعتبار الثُّلُث حدًّا بين القلة والكثرة؟

    وللجواب على ذلك يقال: لا يُعرف هذا إلا للمالكية وحْدَهم، فهم مَن جعَل الثلث فرقًا بين القليل والكثير، إلا أنَّ اعتبار هذا التقدير عندهم مشروط بشرطين:
    الأول: ألاَّ يكون للأقلِّ حُكمه المنصوص عليه، فإذا كان للأقلِّ حُكمُه المنصوص عليه لم يُفرَّق بين القليل والكثير؛ انظر القواعد والضوابط الفقهية القرافية (1/350 - 351).

    مثال القليل الذي نصَّ عليه: كون يسير البوْل ناقضًا للوضوء، فالنُّقطة والنقطتان ناقضتانِ للوضوء، فالقليل له حُكمُ الكثير هنا، ومثله يسير الخمْر فإنَّه حرامٌ ككثيرِه؛ للحديث: ((ما أسكر كثيرُه، فقليلُه حرام))؛ رواه أحمد وغيره، وهو حديثٌ صحيح.

    ومثله لو كان الأقلُّ مقيسًا على منصوصٍ عليه: كما لو ترَك الإنسان بُقعةً في غسْل يده في الوضوء، فإنَّ وضوءَه غيرُ صحيح، ولا يُقال: هذا قليل بالنِّسبة لأعضاء الوضوء قياسًا على قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ويلٌ للأعقابِ من النار)).

    فإذا طبَّقْنا هذا الشرْطَ على يسير الرِّبا، فيسيرُ الربا لم يقُلْ أحدٌ: إنَّه لم ينصَّ على تحريمه، ولم يَدَّعِ أحدٌ أنه حلال، فقد أجمع العلماءُ على تحريم ربا النسيئة قليله وكثيره؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن زاد أوِ استزاد فقد أرْبَى))؛ رواه مسلم.

    وبالتالي لا يصحُّ الاحتجاجُ بقول المالكية في الأخْذ بالثُّلُث فرقًا بيْن القليل والكثير؛ لأنَّهم لا يقولون بهذا؛ لأنَّ القليل ما دام قد نصَّ على تحريمه لم يكن هناك مجالٌ للتفريق بين القليل والكثير، وإذا لم يقلْ به المالكيةُ لم يقلْ به أيضًا أحدٌ من الأئمة الأربعة.

    والخلاصة: أنَّ قول الهيئات الشرعية بالثُّلُث هو قولٌ لم يكن لهم فيه سَلَف، ولا يسوغ الاجتهادُ فيه بإحداثِ قول جديد.

    الشرط الثاني:
    إنَّ المالكية جعَلوا الثُّلُث فرقًا بين القليل والكثير في مسائلَ معدودة، ولم يُعمِّموه في كلِّ أبواب الفقه؛ جاء في "الذخيرة": "الثلث في حدِّ القلَّة في ستِّ مسائل: الوصية، وهِبة المرأة ذات الزَّوْج إذا لم تُرِد الضرر، واستثناء ثلث الصُّبْرة إذا بِيعت، وكذلك ثُلُث الثمار والكباش، والسَّيْف إذا كان حليته الثلث يجوز بيعه بجِنس الحلية".

    ويستدلُّ المالكيةُ بحديث سعد بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه - الذي رواه البخاريُّ عنه، قال: كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يعودني وأنا مريضٌ بمكة، فقلت: لي مالٌ، أوصي بمالي كلِّه؟ قال: ((لا))، قلت: فالشطر؟ قال: ((لا))، قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير... الحديث))، والحديث متفق عليه.

    هذا هو قولُ المالكية، وهذا هو دليلُهم، فإنْ كانت هذه الهيئات أخذتْ هذا التحديدَ من قول المالكية، فلا أراه متوافقًا مع مذهبِ الإمام مالك، وإنْ كان هذا القول قد قالوه ابتداءً مِن عندهم، فلا أرى أنَّه يسوغ لهم ابتداعُه، وعلى التنزُّل أن يكون هذا القولُ متسقًا مع قولِ المالكية، فإنّه لا بدَّ مِن النظر في دليله، فالرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لو قال: الثُّلُث والثلث كثير في أمورٍ محرَّمة، لأمكن الأخذُ بعمومِ اللفظ، أما والحديث واردٌ في باب الوصية، وهو عملٌ مشروع، فسَحْبُ هذا الحُكم على كلِّ شيء في أبواب الفقه، في العبادات والمعاوضات، بل حتى في المحرَّمات، فيجعل ما نقص عن الثلث يسيرًا في كلِّ شيء فيه تكلُّفٌ لا يخفى، وفيه قياس أمور على أخرى دون أن يكونَ هناك عِلَّة جامعة، فلا أعرف مسوغًا شرعيًّا لقياس الرِّبا الذي حرَّمه الشارع بنصوصٍ قطعية، حتى جعَلَه من الموبقات، وقرنه بالشِّرْك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله، والزنا، أن يُقاس مثل هذا على الوصية التي ندَب إليها الشارع، وأقرَّها، وقدَّمها على الميراث في توزيعِ التَّرِكات.

    فكيف يُقاس الخبيث على الطيِّب؟! ما لكم كيف تحكمون؟! أما تحديد بـ 5 % مِن الإيراد المحرَّم حدًّا لليسير، فيُقال في الجواب عليه:
    أولاً: جميع المقادير في الشريعة يحتاجُ القولُ فيها إلى توقيف، وذلك مثل تقدير خِيار التصرية بثلاثة أيام، وتقدير المسْح للمُقيم يومًا وليلة، وللمسافِر بثلاثةِ أيَّام، فأين التوقيفُ في تقدير مثل ذلك، خاصَّة أنَّ ذلك يَقلِب الحرام إلى حلال، والحظْرَ إلى إباحة.

    ثانيًا: إنْ كان المرجع في تقدير مثل ذلك إلى العُرْف، فهذا عمل لم يكن موفَّقًا؛ لأنَّه لا يمكن الأخذُ بالعُرْف فيما ورد فيه نصٌّ شرعي؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي حتمًا إلى تعطيلِ النص الشرعي.




    رابط الموضوع: الشركات المختلطة بين الحلال والحرام (WORD)
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    قال ابن حزم رحمه الله فَإِنْ قَالَ: قَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.
    قُلْنَا: نَعَمْ، وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثُّلُثَ قَلِيلًا بِخِلَافِ الْأَثَرِ .
    لا يتعصب الا غبي او عصبي او حزبي

  4. #4

    افتراضي

    وقال ايضا وَثَالِثُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: إنَّهُ قَلِيلٌ - وَحَسْبُكُمْ هَذَا الَّذِي نَسْتَعِيذُ اللَّهَ مِنْ مِثْلِهِ.
    لا يتعصب الا غبي او عصبي او حزبي

  5. #5

    افتراضي

    وَرَابِعُهَا: أَنَّ الثُّلُثَ عِنْدَكُمْ مَرَّةً كَثِيرٌ فَتَرُدُّونَهُ كَالْجَوَائِحِ، وَمَرَّةً قَلِيلٌ فَتُنْفِذُونَهُ مِثْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَشِبْهَهُ - فَكَمْ هَذَا التَّنَاقُضُ وَالْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْآرَاءِ؟
    لا يتعصب الا غبي او عصبي او حزبي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    951

    افتراضي

    بارك الله فيكما
    لدي نقطتان أريد التوصيح فيهما أكثر :
    ١- إذا كان الأمر ليس فيه نص شرعي بل الأمر عكس ذلك تماما أي وجود نص شرعي يخالف فتواهم ، وهو أن قليل الربا وكثيره حرام ؛ فعلى ماذا استدل العلماء الذين في الهيئات في اجتهادهم !
    أذكر أن الشيخ المنيع قال ولست متأكدا : أننا لا نجوز ذلك ، ولكن نقول أن هذا لكي نرفع الحرج على البنوك الربوية في مسارها للأسلمة ! وهو كما حدث في بنك الجزيرة الذي كان ربويا ثم بدأ بهذا التدرج ثم أصبح الآن بنكا إسلاميا تماما في قروضه ، بمعنى أن هذه الخطوة مهمة حتى يتمكنوا من جعل البنك كله إسلاميا وإلا بقي حال هذه البنوك كما هي ووقع الناس في حرج !
    فما هو القول حينئذ؟

    ٢- قيمة الثلث واعتمادها في ( القلة ) الحديث المستنبط منه هذا القدر أشار إلى أن الثلث كثير وليس قليل ! فما هو القول حينئذ .

  7. #7

    افتراضي

    اخي الكريم نحن المسلمين عندنا ان الوسائل لما احكام المقاصد لا كما يقول اهل الباطل ان الغاية تبرر الوسيلة.
    لا يتعصب الا غبي او عصبي او حزبي

  8. #8

    افتراضي

    الحرج الاكبر و الاخطر يتمثل في مخالفة الشريعة لا في بعض الابتلاء المقدر على كل من اتبع الحق.
    لا يتعصب الا غبي او عصبي او حزبي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •