تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: ما علاقة الآية بالمسألة هنا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي ما علاقة الآية بالمسألة هنا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في تفسير القرطبي (4/ 148)

    (وكذلك أوجب مالك على المطيق المشي الحج، وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والشعبي وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي حجه. فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عز وجل:"وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا" أي مشاة).

    هنا الامام مالك -رحمه الله- يقول أنه ليس من شروط الاستطاعة الواجبة في الحج الزاد والراحلة، وإنما يكفي صحة البدن
    ويستدل على ذلك بقوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا)

    طيب ما علاقة الآية بالموضوع، فليس فيها نفي اشتراط الزاد والراحلة للحج؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قال صاحب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 397 - 398): (وأما قوله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} فلا دليل فيه على وجوب الحج على القادر على المشي العاجز عن الراحلة، وأما أكثر ما فيه أنه استدل به بعض العلماء على أن الحج ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبًا، لأنه قدمهم في الذكر، خلافًا لما ذهب إليه الأكثرون من أن الحج راكبًا أفضل إقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حج راكبًا مع كمال قوته وقدرته على المشي. وقال ابن قدامة: (ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز، أو معاونة من ينفق عليه، أو يكتري لزاده، ولا يسأل الناس استحب له الحج لقول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فقدم ذكر الرجال، ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل وخروجًا من الخلاف وإن كان يسأل الناس كره له الحج لأنه يضيق على الناس ويحصل كلاً عليهم في التزام ما لا يلزمه -) انتهى.
    قلت: وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم.
    وقال مالك: (ليستا أي الزاد والراحلة من شرط وجوبه، فإذا قدر راجلًا وله صنعة أو من عادته السؤال فهو مستطيع كما ذكرنا في بيان مذهبه وما عليه الجمهور هو مقتضى القواعد الشرعية).
    قال ابن تيمية: (كل عبادة اعتبر فيها المال فالمعتبر ملكه لا القدرة على ملكه كتحصيله بصنعة أو قبول هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال -) انتهى.
    وهذا كله يتعلق بالمستطيع بنفسه، وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فقد تقدم الكلام فيه في شرح حديث الخثعمية، وهو نوعان: الأول منهما هو من لا يقدر على الحج بنفسه لكونه زمنًا، أو هرمًا ونحو ذلك، ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه، فهل يلزمه الحج نظرًا إلى أنه مستطيع بغيره فيدخل في عموم قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} أو لا يجب عليه الحج لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه فلا يدخل في عموم الآية، وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه، فيلزمه عندهم أجرة أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل.
    قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء منهم علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود).
    وقال مالك: (لا يجب عليه ذلك، ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه).
    واحتج لذلك بقوله تعالى: {لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (53: 40) وبقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} وهذا لا يستطيع بنفسه فيصدق عليه اسم غير المستطيع، وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذلك مع العجز كالصلاة، واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها الجماعة، منها: حديث ابن عباس في قصة استفتاء الخثعمية وقد تقدم في الفصل الأول. ومنها: حديث أبي رزين العقيلي الآتي، ومنها: حديث علي في قصة الخثعمية أيضًا عند أحمد (ج: ص) ، والترمذي، والبيهقي (ج4: ص329) .
    ومنها: حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد (ج4: ص5) ، والنسائي. ومنها حديث ابن عباس أيضًا عند النسائي كلاهما بنحو قصة الخثعمية.
    والنوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره هو من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له المال يدفعه إلى من يحج عنه، ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج، والولد مستطيع، فهل يجب الحج على الولد ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل العلم.
    قال النووي في شرح المهذب: (فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالاً يحج به غيره فوجد من يطيعه، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجب عليه، وقد علمت أن مالكًا احتج في مسألة العاجز الذي له مال بقوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وبأنه عاجز بنفسه فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلًا، وبأن سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح: أنه لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن الليث ومالك، وأن الذين خالفوه احتجوا بالأحاديث التي أشرنا إليها وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب، كتشبيهه بدين الآدمي، وكقول السائل: يجزئ عنه أن تحج عنه، والإجزاء دليل المطالبة، وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة الحج، ويستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج عنه وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يبين له أن الحج سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة، وبقوله للولد (أنت أكبر ولده) وأمره بالحج عنه، وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالاً فأوجبوا عليه الحج وبين وجوده ولدًا يطيعه فلم يوجبوه، فلأن المال ملكه فعليه أن يستأجر به، والولد مكلف آخر ليس ملزمًا بفرض على شخص آخر، ولأنه وإن كان له ولد فليس بمستطيع ببدن ولا بزاد وراحلة، ولو وجد إنسانًا غير الولد يطيعه في الحج عنه، فهل يكون حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف، وأظهر الأقوال أنه كالولد).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير

    صدقا استفدت من مشاركتكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير

    صدقا استفدت من مشاركتكم

    آمين، نفعنا الله وإيِّاكم بالعلم النافع في الدنيا والآخرة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    سؤال أيضا:
    جاء في المنتقى شرح الموطإ (2/ 269)
    (ودليلنا من جهة القياس أن هذا مستطيع للحج من غير خروج عن عادة فلزمه الحج كالواجد للزاد والراحلة).

    طيب أليسوا يقولون بعدم اشتراط الزاد والراحلة فكيف يقيسون عليها؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    [quote=لجين الندى;753352]
    طيب أليسوا يقولون بعدم اشتراط الزاد والراحلة فكيف يقيسون عليها؟[/quote]
    يقيسون عليه لأنه محل اتفاق أن من وجد الزاد والراحلة يجب في حقه الحج. والخلاف فيمن لم يجد الزاد والراحلة ويستطيع المشي والكسب

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا.. وزادكم علما
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    امين واياكم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    قال ابن تيمية: (كل عبادة اعتبر فيها المال فالمعتبر ملكه لا القدرة على ملكه كتحصيله بصنعة أو قبول هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال -) انتهى.
    فضلا سؤالين:
    1) لم أجد قول ابن تيمية في أحد كتبه، فهل ذُكر قوله في أي مصدر آخر غير مراعاة المفاتيح؟
    2) المالكية أصلا لايعتبرون المال في الحج فكيف نقول (كل عبادة اعتبر فيها المال) ونناقشهم على أنه أمر متفق عليه بينهم وبين الجمهور؟

    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    500

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    فضلا سؤالين:
    1) لم أجد قول ابن تيمية في أحد كتبه، ......... ؟
    بل هو موجود في كتابه: ـ شرح العمدة ـ ج 02 ص 131 تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن . طبعة مكتبة العبيكان ـ الرياض الطبعة الأولى سنة 1413 هـ ـ 1993 م.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسوني مشاهدة المشاركة
    بل هو موجود في كتابه: ـ شرح العمدة ـ ج 02 ص 131 تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن . طبعة مكتبة العبيكان ـ الرياض الطبعة الأولى سنة 1413 هـ ـ 1993 م.
    بارك الله فيكم ونفع بكم

    لكن عندي سؤال:
    قلتم:
    ـ(شرح العمدة ـ ج 02 ص 131 تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن)
    وفي الشاملة:
    شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج
    شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة

    فهل هي نفس الكتاب؟
    ولماذا في الشاملة فرق بين الطهارة والحج، وبين الصلاة هكذا
    ولم يضعها كأجزاء؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    500

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم ونفع بكم

    لكن عندي سؤال:
    قلتم:
    ـ(شرح العمدة ـ ج 02 ص 131 تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن)
    وفي الشاملة:
    شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج
    شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة

    فهل هي نفس الكتاب؟
    ولماذا في الشاملة فرق بين الطهارة والحج، وبين الصلاة هكذا
    ولم يضعها كأجزاء؟
    السلام عليكم ...
    نعم ... أختي الكريمة فإن كتاب ـ العمدة ـ من تأليف الإمام ابن قدامة المقدسي فقام شيخ الإسلام ابن تيمية بشرحه.
    وللعلم فشيخ الإسلام لم يشرح كتاب العمدة كاملا ، وإنما انتهى شرحه بنهاية كتاب الحج.
    فقد طبع منه:
    01 ـ كتاب الطهارة بتحقيق الدكتور العطيشان.
    02 ـ كتاب الصلاة " من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة " بتحقيق خالد بن علي بن محمد المشيقح.
    03 ـ كتاب صفة الصلاة بتحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح.
    04 و 05 ـ كتاب الصيام بتحقيق زائد بن أحمد النثيري.
    06 و 07 ـ كتاب الحج " في بيان مناسك الحج والعمرة " بتحقيق صالح بن محمد الحسن ـ رسالة دكتوراه ـ
    فهذا الشرح كما ترين حققه عدة أشخاص فكل واحد منهم حقق جزء منه.
    ونص شيخ الإسلام موجود في ج 06 ـ 02 ـ ص 131.
    وكان الله في عونكم ...

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    بارك الله فيكم .. وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    2) المالكية أصلا لايعتبرون المال في الحج فكيف نقول (كل عبادة اعتبر فيها المال) ونناقشهم على أنه أمر متفق عليه بينهم وبين الجمهور؟
    ؟؟؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لعل إيراد كلام شيخ الإسلام هنا ليس في محله ؛ لأن المالكية ـ كما تفضلتم ـ لا يعتبرون المال شرطا في الاستطاعة .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    بارك الله فيكم .. وجزاكم كل خير

    لكن لم أفهم مقصدكم جيدا هلا تفضلتم بتوضيحه
    هذا نص العبارة من شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (2/ 131):
    إنه لا يجب عليه - فيما ذكره أصحابنا - حتى يملك الزاد والراحلة، أو ثمنهما، فأما إن كان قادرا على تحصيله بصنعة، أو قبول هبة، أو وصية، أو مسألة، أو أخذ من صدقة، أو بيت المال: لم يجب عليه ذلك سواء قدر على ذلك في مصره، أو في طريق مكة لما تقدم من قوله: (يوجب الحج الزاد والراحلة) يعني: وجودهما، وقوله: (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله) فعلق الوعيد بملك الزاد والراحلة.
    ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب، وما كان شرطا للوجوب لم يجب على المكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه.
    ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال: فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. أصله العتق، والهدي في الكفارات، وثمن الماء والسترة في الصلاة).
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيكم .
    قصدت أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ، ينصب على مذهب الحنابلة ـ بقوله : ( أصحابنا ) فهم ـ أعني الحنابلة ـ يوجبون الحج بتحقق وجود الراحلة والزاد فعلا ، وليس بإيجادهما عن طريق مهنة أو صنعة أو مسألة أو غير ذلك من قبول الهبة ، أو يتكسب ، فيأتي بالزاد والراحلة ، بل وجب الحج بوجود ذلك لا بإيجاده ، أما المالكية فليس المال أصلا من شروط الاستطاعة ، فإيراد كلام شيخ الإسلام عنهم ليس في محله ، إذ لا يشترطونه أصلا .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بورك فيكم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •