بسم الله الرحمن الرحيماذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث علما أن زوجها مسلم ؟ لمن يكون المال ؟
بسم الله الرحمن الرحيماذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث علما أن زوجها مسلم ؟ لمن يكون المال ؟
بارك الله فيك .
أولا : ليعلم أن من موانع الإرث : اختلاف الدين . فإذا مات مورث وترك ورثة كتابيين ، فلا يرثون منه ، وكذلك العكس ، إذا مات كتابي ـ أو كتابية ـ وترك مسلما فلا يرث منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي خرجه الشيخان : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
وعليه : إذا ماتت المرأة الكتابية وليس لها وارث البتة إلا ما ذكر في السؤال من زوج ـ أو غيره ـ مسلم ، فمالها فيء لبيت مال المسلمين . والله أعلم .
جزاك الله خيرا ... التطبيق العملي اليوم ... مع علمك ببيت مال المسلمين !!! .. ماذا يفعل الزوج بمال زوجته الكتابية أين يذهب به ؟ هل يصرف في المصالح العامة والفقراء و..
بارك الله فيك .
في بعض الدول هناك صندوق الدولة بوزارة المالية ، وهو بيت المال لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظماً ويتصرف فيه على حسب الشرع ، أما إن كنت تقصد أن هذه الأموال لا تصرف في مصارفها الشرعية ، بل قد تسرق أو توزع على بعض من يعملون في هذه المصالح الحكومية أو غيرها ، فحينئذ تصرف في المصارف العامة لمصالح المسلمين .
بارك الله فيك ..قولك [ تصرف في المصارف العامة لمصالح المسلمين .]
واذا كان الزوج فقيرا هل يأخذ منه كفايته ؟ وإذا كان دون الكفاية هل يأخذه هو وأولاده ؟
لا يأخذ الزوج شيئا ، إنما يصرف في مصارف عامة في مصالح المسلمين .
الحمدلله ان المسلم العاصي لا يرث و لا يُورث .. فكيف بالكتابية ؟
وكذلك من الغرابة ان الكتابية تتأخر في اعتناق الاسلام وهي متزوجةٌ بمسلم
هل زوجها ملتزم ؟
أخي العزيز بارك الله فيك ....لماذا لا يأخذ الزوج ؟ وماهي المصالح التي تقصدها ... وماذا يسمى هذا المال حتى يقتصر على المصالح العامة ؟ فإذا كان المال الربوي ومهر البغي وما كسب بالحرام يجوز اعطاءه للفقراء فلماذا يمنعوا في مال تركة الكتابية ؟ هذا اكتبه للإستفادة منك وليس جدالا .
المصالح العامة التي ينتفع بها عموم الناس ، كالمرافق العامة ، مثل إصلاح دورات المياه العامة ، أو الإنفاق على اللقطاء ونحو ذلك .
لأن هذا المال من مال كافر ، وليس من أموال المسلمين ، وليس له وارث يرثه ، فبيت المال هنا وارث من لا وارث له ، لذا يجب أن يكون في بيت المال كما ذكرنا ، وأما إعطاؤه للفقراء ـ كما ذكرتَ أنت ـ قياسا على المال الربوي ، فهو قياس غير صحيح ، لأن المال ليس مال مسلم أصلا ، ثم إن الراجح ( والمسألة محل خلاف ) أن المال الحرام ـ كالمال الربوي لا يعطى للفقير المعين ، بل يصرف في المصارف العامة .
جزاك الله خيرا .
إذاً يا اخي الكريم قد يخفى عليك
بأن المسلم العاصي
هو الذي لا يصلي : )
والذي قصدته بملتزم اي بإيمانه ونواهيه وحرصه على قيامه واركان اسلامه ، لأنه من المتعارف عليه بأن الكتابية سرعان ماتعتنق الاسلام بعد زواجها ان دعاها اليه زوجها ولما ترى فيه من سماحه
الا ان كانك تقصد صليبيه لا كتابيه .. فهنا الامر يختلف لانها تكون مشركه من عباد الصليب و لا تدخل بحكم الكتابية لانها ليست موحدة بإلوهية الله حتى وان شملها تعريف اهل الكتاب
فالزواج حكم شرعي لا تعريف و لا يجوز الخلط فيما بين الاحكام والتعريف
؟؟؟!!!!
أخي مع جل احترامي وتقديري لك .. فلو نقلت لنا فهمك هذا عن عالم سابق أو معاصر حتى نكون على بينة من الأمر ... هل سبقك أحد لهذا ؟
قال تعالى : { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم } .
وقوله تعالى { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ }
جيد إذاً : )
فكيف تسأل عن ميراث الكافرة من المسلم ؟
انت متفق معي وقد سقت الادلة من القرآن بنفسك : ) فلماذا تسألني عمن سبقني بالحكم ؟
بارك الله فيك .
لابد من بيان ما سبق :
هذا مبنيٌ على اختلاف العلماء في تارك الصلاة فمن قال : إن تارك الصلاة كافر مرتد فإنه لا يرث من قريبه المسلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ومن قال : إنه لا يكفر ، فإن تركه الصلاة لا يمنعه من ميراثه من قريبه المسلم . هذا هو أصل المسألة ، ولا يقال : المسلم العاصي ـ الذي يترك الصلاة ـ لا يرث ، فهذا قول غير دقيق ، فإن كان تارك الصلاة كافرا فلا يكون مسلما بل مرتدا ـ على قول من يقول بذلك ، وأما إن كان تارك الصلاة مسلما عاصيا ـ وليس كافرا ـ فهو في دائرة الإسلام يرث ويورث بلا خلاف بين العلماء ، كما قاله أخونا الفاضل إبراهيم العليوي .
ليس هذا من المتعارف عليه ، فقد تسلم وقد لا تسلم حتى إن دعاها زوجها أو غيره ، وقد تسارع وقد لا تسارع ، وتبقى على دينها ، وهي نصرانية أو يهودية ، وتكون كتابية وإن كانت تعبد الصليب ، وهل النصارى المذكورون في القرآن لم يكونوا صليبيين ، ومع ذلك فقد سماهم القرآن نصارى أهل كتاب ، وهم مشركون باعتبار ما ذكرت ، وفي نفس الوقت سماهم الشرع أهل كتاب ، وفي عهده صلى الله عليه وسلم النصارى كانوا يعبدون الصليب ، وهم مع ذلك أهل كتاب .