تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 30

الموضوع: سؤال : اذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : اذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث علما أن زوجها مسلم ؟ لمن يكون المال ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيك .
    أولا : ليعلم أن من موانع الإرث : اختلاف الدين . فإذا مات مورث وترك ورثة كتابيين ، فلا يرثون منه ، وكذلك العكس ، إذا مات كتابي ـ أو كتابية ـ وترك مسلما فلا يرث منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي خرجه الشيخان : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
    وعليه : إذا ماتت المرأة الكتابية وليس لها وارث البتة إلا ما ذكر في السؤال من زوج ـ أو غيره ـ مسلم ، فمالها فيء لبيت مال المسلمين . والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ... التطبيق العملي اليوم ... مع علمك ببيت مال المسلمين !!! .. ماذا يفعل الزوج بمال زوجته الكتابية أين يذهب به ؟ هل يصرف في المصالح العامة والفقراء و..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ... التطبيق العملي اليوم ... مع علمك ببيت مال المسلمين !!! .. ماذا يفعل الزوج بمال زوجته الكتابية أين يذهب به ؟ هل يصرف في المصالح العامة والفقراء و..
    بارك الله فيك .
    في بعض الدول هناك صندوق الدولة بوزارة المالية ، وهو بيت المال لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظماً ويتصرف فيه على حسب الشرع ، أما إن كنت تقصد أن هذه الأموال لا تصرف في مصارفها الشرعية ، بل قد تسرق أو توزع على بعض من يعملون في هذه المصالح الحكومية أو غيرها ، فحينئذ تصرف في المصارف العامة لمصالح المسلمين .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك ..قولك [ تصرف في المصارف العامة لمصالح المسلمين .]
    واذا كان الزوج فقيرا هل يأخذ منه كفايته ؟ وإذا كان دون الكفاية هل يأخذه هو وأولاده ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لا يأخذ الزوج شيئا ، إنما يصرف في مصارف عامة في مصالح المسلمين .

  7. #7

    افتراضي

    الحمدلله ان المسلم العاصي لا يرث و لا يُورث .. فكيف بالكتابية ؟
    وكذلك من الغرابة ان الكتابية تتأخر في اعتناق الاسلام وهي متزوجةٌ بمسلم
    هل زوجها ملتزم ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز السميطي مشاهدة المشاركة
    الحمدلله ان المسلم العاصي لا يرث و لا يُورث .. فكيف بالكتابية ؟
    وكذلك من الغرابة ان الكتابية تتأخر في اعتناق الاسلام وهي متزوجةٌ بمسلم
    هل زوجها ملتزم ؟
    أخي بارك الله فيك ... ماذا تقصد بالمسلم العاصي ؟ !!
    المسلم العاصي يرث ويورث وهذا لا خلاف فيه ولا أظن يخفاك .
    ومذا تعني بقولك هل زوجها ملتزم ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لا يأخذ الزوج شيئا ، إنما يصرف في مصارف عامة في مصالح المسلمين .
    أخي العزيز بارك الله فيك ....لماذا لا يأخذ الزوج ؟ وماهي المصالح التي تقصدها ... وماذا يسمى هذا المال حتى يقتصر على المصالح العامة ؟ فإذا كان المال الربوي ومهر البغي وما كسب بالحرام يجوز اعطاءه للفقراء فلماذا يمنعوا في مال تركة الكتابية ؟ هذا اكتبه للإستفادة منك وليس جدالا .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز بارك الله فيك ....لماذا لا يأخذ الزوج ؟
    وفيك بارك الله أخانا الكريم .
    لأنه مسلم يختلف معها في الدين ، والحديث الذي ذكرتُه آنفا ( حديث أسامة بن زيد ) صريح في هذا ، فتنبه .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    وماهي المصالح التي تقصدها ... وماذا يسمى هذا المال حتى يقتصر على المصالح العامة ؟ فإذا كان المال الربوي ومهر البغي وما كسب بالحرام يجوز اعطاءه للفقراء فلماذا يمنعوا في مال تركة الكتابية ؟ هذا اكتبه للإستفادة منك وليس جدالا .
    المصالح العامة التي ينتفع بها عموم الناس ، كالمرافق العامة ، مثل إصلاح دورات المياه العامة ، أو الإنفاق على اللقطاء ونحو ذلك .
    لأن هذا المال من مال كافر ، وليس من أموال المسلمين ، وليس له وارث يرثه ، فبيت المال هنا وارث من لا وارث له ، لذا يجب أن يكون في بيت المال كما ذكرنا ، وأما إعطاؤه للفقراء ـ كما ذكرتَ أنت ـ قياسا على المال الربوي ، فهو قياس غير صحيح ، لأن المال ليس مال مسلم أصلا ، ثم إن الراجح ( والمسألة محل خلاف ) أن المال الحرام ـ كالمال الربوي لا يعطى للفقير المعين ، بل يصرف في المصارف العامة .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا .

  13. #13

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    أخي بارك الله فيك ... ماذا تقصد بالمسلم العاصي ؟ !!
    المسلم العاصي يرث ويورث وهذا لا خلاف فيه ولا أظن يخفاك .
    ومذا تعني بقولك هل زوجها ملتزم ؟
    إذاً يا اخي الكريم قد يخفى عليك
    بأن المسلم العاصي
    هو الذي لا يصلي : )
    والذي قصدته بملتزم اي بإيمانه ونواهيه وحرصه على قيامه واركان اسلامه ، لأنه من المتعارف عليه بأن الكتابية سرعان ماتعتنق الاسلام بعد زواجها ان دعاها اليه زوجها ولما ترى فيه من سماحه
    الا ان كانك تقصد صليبيه لا كتابيه .. فهنا الامر يختلف لانها تكون مشركه من عباد الصليب و لا تدخل بحكم الكتابية لانها ليست موحدة بإلوهية الله حتى وان شملها تعريف اهل الكتاب
    فالزواج حكم شرعي لا تعريف و لا يجوز الخلط فيما بين الاحكام والتعريف

  14. #14

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    المصالح العامة التي ينتفع بها عموم الناس ، كالمرافق العامة ، مثل إصلاح دورات المياه العامة ، أو الإنفاق على اللقطاء ونحو ذلك .
    لأن هذا المال من مال كافر ، وليس من أموال المسلمين ، وليس له وارث يرثه ، فبيت المال هنا وارث من لا وارث له ، لذا يجب أن يكون في بيت المال كما ذكرنا ، وأما إعطاؤه للفقراء ـ كما ذكرتَ أنت ـ قياسا على المال الربوي ، فهو قياس غير صحيح ، لأن المال ليس مال مسلم أصلا ، ثم إن الراجح ( والمسألة محل خلاف ) أن المال الحرام ـ كالمال الربوي لا يعطى للفقير المعين ، بل يصرف في المصارف العامة .
    المال الحرام يُعطى للفقير ولكن لا اجر فيه

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز السميطي مشاهدة المشاركة
    إذاً يا اخي الكريم قد يخفى عليك
    بأن المسلم العاصي
    هو الذي لا يصلي : )
    والذي قصدته بملتزم اي بإيمانه ونواهيه وحرصه على قيامه واركان اسلامه ، لأنه من المتعارف عليه بأن الكتابية سرعان ماتعتنق الاسلام بعد زواجها ان دعاها اليه زوجها ولما ترى فيه من سماحه
    الا ان كانك تقصد صليبيه لا كتابيه .. فهنا الامر يختلف لانها تكون مشركه من عباد الصليب و لا تدخل بحكم الكتابية لانها ليست موحدة بإلوهية الله حتى وان شملها تعريف اهل الكتاب
    فالزواج حكم شرعي لا تعريف و لا يجوز الخلط فيما بين الاحكام والتعريف
    ؟!!

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    ؟؟؟!!!!
    أخي مع جل احترامي وتقديري لك .. فلو نقلت لنا فهمك هذا عن عالم سابق أو معاصر حتى نكون على بينة من الأمر ... هل سبقك أحد لهذا ؟
    قال تعالى : {
    لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
    } .

    وقوله تعالى
    { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ }

  17. #17

    افتراضي

    جيد إذاً : )
    فكيف تسأل عن ميراث الكافرة من المسلم ؟
    انت متفق معي وقد سقت الادلة من القرآن بنفسك : ) فلماذا تسألني عمن سبقني بالحكم ؟

  18. #18

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    ؟!!
    الصليبية ليست موحدة لإلوهية الله
    والكتابية في الشرع تُعتبر كتابيه حكماً عندما توحد الوهية الله وكيفما اقامها الانجيل النازل على عيسى عليه السلام

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز السميطي مشاهدة المشاركة
    بأن المسلم العاصي
    هو الذي لا يصلي : )
    والذي قصدته بملتزم اي بإيمانه ونواهيه وحرصه على قيامه واركان اسلامه ، لأنه من المتعارف عليه بأن الكتابية سرعان ماتعتنق الاسلام بعد زواجها ان دعاها اليه زوجها ولما ترى فيه من سماحه
    الا ان كانك تقصد صليبيه لا كتابيه .. فهنا الامر يختلف لانها تكون مشركه من عباد الصليب و لا تدخل بحكم الكتابية لانها ليست موحدة بإلوهية الله حتى وان شملها تعريف اهل الكتاب
    فالزواج حكم شرعي لا تعريف و لا يجوز الخلط فيما بين الاحكام والتعريف
    بارك الله فيك .
    لابد من بيان ما سبق :
    هذا مبنيٌ على اختلاف العلماء في تارك الصلاة فمن قال : إن تارك الصلاة كافر مرتد فإنه لا يرث من قريبه المسلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ومن قال : إنه لا يكفر ، فإن تركه الصلاة لا يمنعه من ميراثه من قريبه المسلم . هذا هو أصل المسألة ، ولا يقال : المسلم العاصي ـ الذي يترك الصلاة ـ لا يرث ، فهذا قول غير دقيق ، فإن كان تارك الصلاة كافرا فلا يكون مسلما بل مرتدا ـ على قول من يقول بذلك ، وأما إن كان تارك الصلاة مسلما عاصيا ـ وليس كافرا ـ فهو في دائرة الإسلام يرث ويورث بلا خلاف بين العلماء ، كما قاله أخونا الفاضل إبراهيم العليوي .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز السميطي مشاهدة المشاركة
    لأنه من المتعارف عليه بأن الكتابية سرعان ماتعتنق الاسلام بعد زواجها ان دعاها اليه زوجها ولما ترى فيه من سماحه
    ليس هذا من المتعارف عليه ، فقد تسلم وقد لا تسلم حتى إن دعاها زوجها أو غيره ، وقد تسارع وقد لا تسارع ، وتبقى على دينها ، وهي نصرانية أو يهودية ، وتكون كتابية وإن كانت تعبد الصليب ، وهل النصارى المذكورون في القرآن لم يكونوا صليبيين ، ومع ذلك فقد سماهم القرآن نصارى أهل كتاب ، وهم مشركون باعتبار ما ذكرت ، وفي نفس الوقت سماهم الشرع أهل كتاب ، وفي عهده صلى الله عليه وسلم النصارى كانوا يعبدون الصليب ، وهم مع ذلك أهل كتاب .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •