تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال في اصول الفقه

  1. #1

    افتراضي سؤال في اصول الفقه

    ماهو ضابط التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟؟
    ارجو الاجابة مع ذكر المراجع لذلك ان امكن ..
    وجزاكم الله خيرا....

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك،
    المحرم لذاته:هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر والمفسدة الذاتية التي لا تنفك عنه، كالزنى وأكل الميتة وأكل الربا والسرقة، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه.
    وحكم الحرام لذاته:أنه غير مشروع أصلًا، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببًا شرعيًا تترتب عليه أحكامه، وإذا كان محلًا للعقد بطل العقد، ولم يترتب عليه أثره الشرعي.

    المحرم لغيره:وهو ما كان مشروعًا في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه أقترن بما اقتضى تحريمه، كالبيع وقت نداء الجمعة.
    وحكم هذا النوع:أنه مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم.
    فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال: إنه يصلح سببًا شرعيًا، وتترتب عليه آثاره، وإن كان يلحق فاعله الإثم.
    ومن الفقهاء من غلَّب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله، فقال: بفساد الفعل، وعدم ترتب أثره الشرعي عليه، ولحوق الإثم بفعله. انظر الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان رحمه الله(صـ 36 - 37) باختصار.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •