قال أبو داود رحمه الله في ((مسائله)) (106، 107): ((سمعتُ أحمدَ، سُئِلَ: فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا)).
وقال عبد الله رحمه الله في ((مسائله)) (ص119): ((سَأَلت أبي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد أن يُقيم للْعُمْرَة يقصر أَوْ يتم؟ قَالَ: لَا يقصر الصَّلَاة إلا فِي أربعة بُرُد؛ وَذَلِكَ ثَمَانِيَة وأربعون ميلًا)).
والميل عند الحنابلة هو الهاشمي؛ ومقداره: ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة([1]).
قلت: وإذا حُسِبَتْ بالتقدير الحالي كانت كالآتي: الأصبع يزيد على 2سم بقليل، فيكون الذراع حوالي 50سم، فيكون الميل حوالي 300000سم = 3000م = 3كم × 48= 144كم.
[1])) انظر: ((الفروع)) لشمس الدين ابن مفلح، ومعه ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (3/ 81).