وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تَمِيمَة من إنسان؛ كان كعدل رقبة" رواه وكيع.
ما صحة هذا الأثر ؟
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تَمِيمَة من إنسان؛ كان كعدل رقبة" رواه وكيع.
ما صحة هذا الأثر ؟
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: «من قطع تميمة عن إنسان، كان كعدل رقبة».
وفي إسناده: الليث: وهو ابن أبي سليم، ضعيف.
جزاك الله خيرا شيخنا
شراح كتاب التوحيد وغيرهم يستدلون به فما حكم ذلك ؟
لا يصح الاحتجاج بمثل هذا، لأنه ينبي عليه حكمًا شرعيًا (قطع تميمة= عدل رقبة)، لا سيما وقد بان فيه من الضعف، وعلى افتراض ثبوته؛ فلا يحتج به كذلك، لأنه كلام تابعيٍّ، وكلام التابعين؛ ليس بحجة عند جماهير العلماء.
ولا أعلم أدلة أخرى في الباب، ترتقى لدرجة الثبوت والاحتجاج معًا، تقوي هذا المذكور عن سعيد بن جبير، والله أعلى وأعلم.