تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    من المعلوم أن الرجل واجب عليه أمر زوجته وابنته بالحجاب وهو مسؤول عنهما .
    فياترى لو لم تلتزم المرأة بالحجاب هل يطلقها ؟
    وكذلك البنت لا تطيع أباها في أمره لها بالحجاب فما عساه يفعل لها ؟
    وإذا كان الإبن يرى والده لا يأمر أمه وأخواته بالحجاب فماذا عساه يفعل ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي رد: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟

    على الرجل أن يختار ذات الدين و الخلق قبل الزواج أما إن كان الرجل غير مستقيم و من الله عليه بالهداية فيدعو زوجته و يصبر عليها و يحبب إليها الاستقامة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم
    و بالنسبة للابن يقتصر على دعوة أمه و أخواته و الدعاء لهم و لا يستعجل فالتعود على الحجاب لابد له من وقت و تدرج
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  3. #3

    افتراضي رد: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟

    الحمد لله رب العالمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟

    جزاكم الله خيرا ...
    قال ابن قدامة في المغني في حكم الطلاق: (( ....(والثالث) مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر منها من غير حصول الغرض بها
    (والرابع) مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه اجبارها عليها أو يكون له امرأة غير عفيفة قال أحمد لا ينبغي له امساكها وذلك لان فيه نقصا في دينه ولا يأمن افسادها فراشه.والحاقها به ولدا من غيره ولا بأس بعضلها في هذه الحال في التضييق عليها لتفتدي منه قال الله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب ... ))

    فلو أقدم الرجل على طلاق امرأته لعدم استجابتها له فيما يأمرها به كالحجاب مثلا أو تهاونها في بعض الواجبات الشرعية ..هل يقارن في المصالح والمفاسد ..كأن يكون المؤخر من المهر كبيرا لا يستطيع أداءه أو خشية ضياع الأطفال أو يكون كبير السن لعله لا يجد امرأة أخرى تتزوجه لتدير شؤونه ....أم لا يقارن ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي

    طبعا يقارن و لا شيء أحب لإبليس من تفكيك أسرة و ترميل و تيتيم و بالتالي ما لا تحمد عقباه في المجتمع و دل حب إبليس لهذا العمل على بغض الله له و مقته و ما ذكره الإمام أحمد يتعلق بالزانية لقوله "والحاقها به ولدا من غيره "
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ...لكن تبقى المقارنة والموازنة بين الإمساك والطلاق مسألة اجتهادية بالنسبة للزوج نفسه .
    فمثلا لو كان لرجل زوجتان أحدهما نصرانية وأخرى مسلمة والمسلمة غير مستقيمة في عبادتها وتتهاون في بعض الواجبات ..
    فهل يمسك النصرانية ويطلق المسلمة ؟
    الذي أريد أن أقوله وأريد تعليقك شيخنا بوقاسم والأخوة الأعضاء عليه ..هو مادام أجاز الشرع الزواج من محصنات أهل الكتاب فإمساك المسلمة على بعض مخالفاتها الشرعية غير محرم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ...لكن تبقى المقارنة والموازنة بين الإمساك والطلاق مسألة اجتهادية بالنسبة للزوج نفسه .
    فمثلا لو كان لرجل زوجتان أحدهما نصرانية وأخرى مسلمة والمسلمة غير مستقيمة في عبادتها وتتهاون في بعض الواجبات ..
    فهل يمسك النصرانية ويطلق المسلمة ؟
    الذي أريد أن أقوله وأريد تعليقك شيخنا بوقاسم والأخوة الأعضاء عليه ..هو مادام أجاز الشرع الزواج من محصنات أهل الكتاب فإمساك المسلمة على بعض مخالفاتها الشرعية غير محرم .
    زادك الله فقها
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    الشيخ بوقاسم زادك الله علما وفهما ونفع الله بك.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله

    وجزاكم الله خيرا وفقهكم في الدين.

    إثراء لهذا السؤال الهام أنقل بإذن الله وتوفيقه هذه الفتوى الهامة.

    هل تستحق الزوجة التي تعصي ربَّها وزوجَها فلا تلبس الحجاب الطلاق ؟
    فتوى رقم: 182708
    منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

    السؤال: لاحظت مؤخراً أن كثيراً من الناس يطلّقون نساءهم لمجرد أنهن لا يرتدين الحجاب ، أو أنهن يعارضن إجبار بناتهن على ارتدائه ، لقد بحثت بحثاً خاطفاً عن هذه المسألة في الإنترنت فلم أجد مقالات إسلامية تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
    لذا فسؤالي هو : أصحيح أن المذهب الحنفي ينص على جواز تطليق الزوجة المسلمة التي لا تلبس الحجاب ، وبالأخص إذا كان لديها أطفال صغار ؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، ووقع الطلاق ، فما واجبات الزوج تجاه زوجته المطلقة وأبنائها؟.



    الجواب :
    الحمد لله
    أولا:
    أمر الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء بالحجاب فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
    وأمر الله تعالى الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، ومما لا شك فيه أن أمر الزوج زوجته بالحجاب هو موافق لأمر الله تعالى، وليس فيه إلا الخير المحض للمرأة، فصار رفض الزوجة للبس الحجاب فيه مخالفة لأمر الله تعالى ولأمر الزوج ، فتستحق بفعلها الإثم العظيم في الآخرة ، وهي " ناشز " تستحق المنع من النفقة حتى تستجيب لأمر الله تعالى وأمر زوجها، لكن ذلك كله يكون بعد وعظه وتأديبه لها، ومحاولته معها بالرفق والحسنى؛ كما قال تعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) النساء/ 34 .
    وقد قصر الحنفية النشوز على خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، والصواب ما ذهب إليه الجمهور وأنه كل خروج عن طاعة الزوج الواجبة.
    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 40 / 284 ) : " والنشوز في الاصطلاح : عرَّفه الحنفية بأنه: خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق ، وعرَّفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج " انتهى.

    ومخالفة الزوجة أمر زوجها بالتزام لبس الحجاب هو نشوز بلا أدنى ريب.
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " قوله " أو نشزت " النشوز لغة من النَّشَز هو الارتفاع ، وفي الشرع : معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، ومن ذلك: إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه ، أو تأبى إذا منعها من الخروج ، أو تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها من وجه ورأس وكفين " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 472 ).

    وليست تستحق الزوج الناشزة مهرها بل لزوجها أن يعضلها – إن هي أصرَّت على معصية ربها وزوجها - ليجعلها تفتدي نفسها بمهرها أو بأقل منه أو بأكثر.
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " وقوله " أو نشوزها " وهو معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، فإذا صار عندها نشوز وعَضَلها وضيَّق عليها لتفتدي: فلا حرج.
    قوله " أو ترْكها فرضاً " كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة ، أو تترك أي فرض ، أو تترك الحجاب وتقول : سأخرج مكشوفة الوجه: فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها ، أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 464 ).

    ثانياً:
    الزوجة الصالحة لا تمتنع عن فعل ما أوجب الله تعالى من الواجبات ، كما أنها تطيع زوجها بالمعروف ، وهو جنتها ونارها ، وقد جعل الله تعالى له القوامة على البيت فيأمر أهله بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، وكما أن زوجته تحت مسئوليته ، فكذلك أولاده من ذكور وإناث ، والمرأة الصالحة لا تعترض طريق زوجها في إصلاح أولاده بما يحميهم من شرور الفجار ، وكيد الأعداء ، صغاراً كانوا أو كباراً ، وتعويد البنات على لبس الحجاب منذ الصغر يعين الوالدين على حسن تربيتهن عند الكبر ، ولا وجه لاعتراض المرأة العاقلة على مثل هذا الفعل من الأب المسئول ، لكن إذا كانت الزوجة البالغة الكبيرة أم الأولاد هي نفسها مفرِّطة فيما أوجب الله تعالى من لبس الحجاب فأنَّى لها أن تكون معينة لزوجها على لبس بناتها الحجاب صغاراً كنَّ أو كباراً ؟!.
    ولذا فإننا نوصي الزوجات أن يتقين الله تعالى فيفعلن ما أوجب الله عليهن من لبس الحجاب الشرعي ، ويتأكد هذا الوجوب بأمر الزوج الموافق لأمر الله تعالى ، ونوصيهن بأن يرعين بناتهن حق الرعاية ويربين في نفوسهن الحياء والعفاف فذلك خير للأسرة كلها، والتفريط في ذلك له عواقب وخيمة تُعرف بأدنى تأمل في الأسر المميعة لدينها.
    ونوصي الزوج أن يصبر على زوجته في لبس الحجاب الكامل ، وبخاصة في حال تأخر هدايته أو هدايتها ، وليصبر على زوجته المعترضة على لباس بناته الحجاب ، فإذا رأى إصرارا وعنتاً فليفعل ما أمره به ربه تعالى من الوعظ والهجر والضرب اليسير ، فإن أصرَّت الزوجة على رأيها وفعلها فليبعث بحكَمٍ من أهله وحكم من أهلها للإصلاح ، فإن أغلقت عليه منافذ الإصلاح وأصرَّت الزوجة على رأيها وفعلها ، فلا خير له في إمساك مثل هذه الزوجة.

    والله أعلم.

    *****
    والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
    نحبكم في الله
    والحمد لله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي

    السلام عليكم

    وهذه فتوى أخرى

    حكم إلزام الزوج زوجته بالحجاب الشرعي
    رقم الفتوى: 187147
    منقول من الشبكة الإسلامية

    السؤال: زوجتي لا تلبس الحجاب، والآن قررت أن أجبرها على لبسه حيث قرأت في بعض مواقع الفتوى أنني سوف أسأل أمام الله عنها، ولذلك قلت لها إما أن تلبسيه طوعا أو كرها، وإلا فسوف أطلقك، وللعلم فنحن نعيش في أوروبا، وهي نوعا ما متخوفة من نظرة الناس إليها فهل ما أفعله صحيح أو يناقض تعاليم ديننا الحنيف الذي يقول: لا إكراه في الدين؟ وشكرا.



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإن كان المقصود بعدم الحجاب هنا كشف الرأس، فهذا أمر محرم فيجب على المرأة تغطية رأسها قولاً واحداً عند أهل العلم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 63625، وأوضحنا فيها سبل إقناع الزوجة به.
    فنوصيك بالترفق بزوجتك ومحاولة إقناعها بالحسنى، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإلا فيجب عليك إلزامها به، وتجب عليها طاعتك في ذلك، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 125118.
    فإن استجابت فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر فراقها وافعل ما هو أصلح، فالطلاق قد لا يكون الأفضل دائما، وسبق أن أوضحنا أن وجود المرأة في مجتمع غير مسلم لا يعفيها من الحجاب، فيمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 19071.
    ثم إن هذا يبين ما ينبه عليه العلماء والدعاة والمصلحون من خطورة إقامة المسلم في بلاد الكفر ووجوب الهجرة في حق من يخشى الفتنة في دينه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان رقم: 2007، ورقم: 152931.
    وهذا فيما إذا كان المقصود بالحجاب ما أسلفنا، وأما إن كان المقصود به تغطية الوجه، وإن كنا نرى وجوب ذلك، إلا أن الأمر في هذا أهون والقول الآخر له اعتباره، ومن هنا نرى أنه لا حرج ـ إن شاء الله تعالى ـ في كشف الوجه واليدين لمن تحتاج لذلك أو تضطر له، وننبه إلى أن قولك لزوجتك: وإلا سوف أطلقك ـ وعد بالطلاق فلا يقع به الطلاق ولو حصل الحنث، وانظر الفتوى رقم: 32142.

    والله أعلم.

    *****
    والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
    نحبكم في الله
    والحمد لله

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي

    السلام عليكم

    وللإفادة هذه توجيهات في تشمل هذه المسألة للشيخ عبدالعزيز ين عبدالله بن باز -رحمه الله تعالى-:

    حكم المرأة الناشز
    منقول من موقع الشيخ
    (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الواحد والعشرون)

    السؤال: ..أما سؤالكم عن الحكم في المرأة الناشز بقطع النفقة والكسوة والمسكن عنها حتى ترجع إلى طاعة زوجها، وهل لذلك مدة محدودة إذا لم تعد المرأة إلى طاعة زوجها في خلالها يفرق بينهما بالمخالعة؟.

    فالجواب عن ذلك: لا شك أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة، حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق، وتقدير المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، أما ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة فلا أعلم له أصلا في الشرع، وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبت ذلك؛ منها كراهيتها للزوج وعدم رغبتها في معاشرته، ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك من الأسباب.
    والواجب في مثل هذا الأمر هو التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلح، فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم أي بعث الحكمين؛ عملا بقول الله سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا[2] الآية.
    والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق بدون إذن الزوجين، وليسا وكيلين لهما؛ لأن الله سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين، ولأن المقصود حل النزاع بينهما ولا يحصل ذلك إلا بكونهما حكمين، كما لا يخفى عند التأمل، فإن توقف الحكمان اجتهد الحاكم بتأجيل الموضوع بعض الوقت أو المبادرة بالتفريق بينهما بما يرى من العوض أو عدمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: ((أتردين عليه حديقته)). قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة))[3] رواه البخاري في صحيحه، ولم يخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الطلاق وعدمه، بل أمره بالطلاق أمرا مطلقا، والأصل في الأمر الوجوب، ومن قال بخلافه فعليه الدليل وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره فيما نعلم. أما أن تحبس المرأة سنين طويلة بدون نفقة وتحرم من الاستمتاع بمباهج الحياة، لكونها سئمت من عشرة زوجها فهذا فيه مفاسد كثيرة وضرر عليها وعلى الزوج، والزوج له حق محدود، وهي كذلك لها حق مثله، فلو كرهها زوجها وألزم بمعاشرتها، فهل يرضى ذلك؟ لا أظنه يرضى، والعدل في الحقوق واجب على الحاكم، كما أن عليه النظر في القضايا المقدمة إليه، والاجتهاد في إنهاء الخصومة فيها حتى تحفظ الحقوق وتصان الدماء والأموال والأعراض ويقف كل أحد عند حده.
    وفق الله الجميع لما فيه رضاه، ونفع عباده وتنفيذ أمره إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

    [1] سؤال موجه لسماحته من قاضي محكمة خيبر، وقد أجاب عنه سماحته برقم (1142) وتاريخ 15 / 6 / 1389هـ
    [2] سورة النساء، الآية 35.
    [3] أخرجه البخاري في (كتاب الطلاق) برقم (4867) والنسائي في (كتاب الطلاق) برقم (3409).

    **********
    توجيه لمن تكثر عناد زوجها
    منقول من موقع الشيخ

    سؤال: أختنا تصف نفسها بأنها كثيرة العناد لزوجها وحاولت أن تتخلص من هذه الخطيئة ولكنها لم تستطع حتى الآن، كيف ترون لها الطريق سماحة الشيخ؟.

    الجواب:
    عليها أن تتقي الله - سبحانه - وأن تجاهد نفسها في طاعة زوجها في المعروف، وعليها أن تستحضر دائماً أن الواجب عليها طاعة زوجها، وأنها بعنادها له تأثم، وتغضب ربها، فالواجب عليها أن تحاسب هذه النفس، فإنها أمارة بالسوء إلا من رحم الله، وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله، وأنه مسئولة عن طاعته ومعصيته، فإذا استحضرت هذه الأمور وكانت على بالها فالله يعينها على طاعته وترك العناد، أما إذا أرادت تنفيذ هواها، أو تقليد النساء العاصيات التي اللاتي لا يبالي بأمر الله فإنها تخسر الدنيا والآخرة، ولكن عليها أن تتأسى بالأخيار، السالفات على الهدى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سائر أهل الخير من التقيات المؤمنات، عليها أن تتأسى بأهل الخير لا بأهل الشر، وعليها فوق ذلك أن تتذكر عظمة الله، وأن تخافه سبحانه، وأن تطيع أمره في ذلك؛ لأن الله أمرها بطاعة زوجها. فلزوجها عليها الطاعة في المعروف.

    *****
    والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
    نحبكم في الله
    والحمد لله


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •