السلام عليكم
وللإفادة هذه توجيهات في تشمل هذه المسألة للشيخ عبدالعزيز ين عبدالله بن باز -رحمه الله تعالى-:
حكم المرأة الناشز
منقول من موقع الشيخ
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الواحد والعشرون)
السؤال: ..أما سؤالكم عن الحكم في المرأة الناشز بقطع النفقة والكسوة والمسكن عنها حتى ترجع إلى طاعة زوجها، وهل لذلك مدة محدودة إذا لم تعد المرأة إلى طاعة زوجها في خلالها يفرق بينهما بالمخالعة؟.
فالجواب عن ذلك: لا شك أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة، حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق، وتقدير المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، أما ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة فلا أعلم له أصلا في الشرع، وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبت ذلك؛ منها كراهيتها للزوج وعدم رغبتها في معاشرته، ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك من الأسباب.
والواجب في مثل هذا الأمر هو التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلح، فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم أي بعث الحكمين؛ عملا بقول الله سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا[2] الآية.
والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق بدون إذن الزوجين، وليسا وكيلين لهما؛ لأن الله سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين، ولأن المقصود حل النزاع بينهما ولا يحصل ذلك إلا بكونهما حكمين، كما لا يخفى عند التأمل، فإن توقف الحكمان اجتهد الحاكم بتأجيل الموضوع بعض الوقت أو المبادرة بالتفريق بينهما بما يرى من العوض أو عدمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: ((أتردين عليه حديقته)). قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة))[3] رواه البخاري في صحيحه، ولم يخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الطلاق وعدمه، بل أمره بالطلاق أمرا مطلقا، والأصل في الأمر الوجوب، ومن قال بخلافه فعليه الدليل وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره فيما نعلم. أما أن تحبس المرأة سنين طويلة بدون نفقة وتحرم من الاستمتاع بمباهج الحياة، لكونها سئمت من عشرة زوجها فهذا فيه مفاسد كثيرة وضرر عليها وعلى الزوج، والزوج له حق محدود، وهي كذلك لها حق مثله، فلو كرهها زوجها وألزم بمعاشرتها، فهل يرضى ذلك؟ لا أظنه يرضى، والعدل في الحقوق واجب على الحاكم، كما أن عليه النظر في القضايا المقدمة إليه، والاجتهاد في إنهاء الخصومة فيها حتى تحفظ الحقوق وتصان الدماء والأموال والأعراض ويقف كل أحد عند حده.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، ونفع عباده وتنفيذ أمره إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[1] سؤال موجه لسماحته من قاضي محكمة خيبر، وقد أجاب عنه سماحته برقم (1142) وتاريخ 15 / 6 / 1389هـ
[2] سورة النساء، الآية 35.
[3] أخرجه البخاري في (كتاب الطلاق) برقم (4867) والنسائي في (كتاب الطلاق) برقم (3409).
**********
توجيه لمن تكثر عناد زوجها
منقول من موقع الشيخ
سؤال: أختنا تصف نفسها بأنها كثيرة العناد لزوجها وحاولت أن تتخلص من هذه الخطيئة ولكنها لم تستطع حتى الآن، كيف ترون لها الطريق سماحة الشيخ؟.
الجواب:
عليها أن تتقي الله - سبحانه - وأن تجاهد نفسها في طاعة زوجها في المعروف، وعليها أن تستحضر دائماً أن الواجب عليها طاعة زوجها، وأنها بعنادها له تأثم، وتغضب ربها، فالواجب عليها أن تحاسب هذه النفس، فإنها أمارة بالسوء إلا من رحم الله، وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله، وأنه مسئولة عن طاعته ومعصيته، فإذا استحضرت هذه الأمور وكانت على بالها فالله يعينها على طاعته وترك العناد، أما إذا أرادت تنفيذ هواها، أو تقليد النساء العاصيات التي اللاتي لا يبالي بأمر الله فإنها تخسر الدنيا والآخرة، ولكن عليها أن تتأسى بالأخيار، السالفات على الهدى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سائر أهل الخير من التقيات المؤمنات، عليها أن تتأسى بأهل الخير لا بأهل الشر، وعليها فوق ذلك أن تتذكر عظمة الله، وأن تخافه سبحانه، وأن تطيع أمره في ذلك؛ لأن الله أمرها بطاعة زوجها. فلزوجها عليها الطاعة في المعروف.
*****
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
نحبكم في الله
والحمد لله