بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الآداء وشرط الصحة؟
أتمنى التوضيح بضرب مثال يوضح
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الآداء وشرط الصحة؟
أتمنى التوضيح بضرب مثال يوضح
شرط الوجوب هو مايتوقف عليه وجوب العباده على المكلف
مثلا فى الزكاه الحريه والاسلام وملك النصاب وحلول الحول
شرط الاداء
شروط الأداء: فهي العدالة والضبط بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة حافظا لحديثه إن أدى من صدره، ولكتابه إن حدث منه، عالما بمدلولات الألفاظ.
وقال الذهبي في الموقظة: لا تُشتَرَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافراً، وفاجراً، وصَبيّاً
شرط الصحه
مايتوقف عليه صحه الفعل شرعا كشرط الطهاره للصلاه مثلا
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
لكن عذرا ما زال هناك اشكال
هل من توضيح أكثر من هذا؟
أزيد توضيحا على ما ذكره أخي بن الصديق جزاه الله خيرا، فأقول:
شرط وجوب: بمعنى لا تجب عليه العبادة، ولا يطالب بها، كشرط البلوغ في الصلاة مثلا، أي أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولا يطالب بها، وقد تصح منه وقد لا تصح.
شرط صحة: بمعنى لا تصح العبادة منه إذا أتى بها، كشرط الإسلام، أي أن الكافر لا تصح منه الصلاة، وكذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة أي لا تصح منه الصلاة بغير وضوء.
شرط الأداء: هو تمكن المكلف من فعل العبادة، بمعنى لا تجب ولا تصح العبادة على المكلف إذا لم يتمكن من الفعل، يمثلون له بالنوم فعدم النوم شرط في أداء الصلاة، أي ان الصلاة لا تجب على النائم ولا تصح منه.
وشرط الأداء هو شرط صحة ووجوب معا.
وما ذكره أخي بن الصديق في معنى شرط الأداء هي شروط شرط الأداء وهو التكليف.
شرط الصحة أي الشرط الذي تتخلف الصحة بتخلفه أي إذا انعدم هذا الشرط فإن العبادة لا تصح ، ولذلك فإنهم أضافوه إلى أثره فقالوا : شرط صحة وذلك كالإسلام باعتبار العبادات كلها فإنه شرط صحته فإذا تخلف الإسلام عن العبادات فإنها باطلة ، وكالطهارة للصلاة فإنها شرط صحة فإذا تخلفت الطهارة بطلت الصلاة وكاستقبال القبلة وستر العورة والنية في الصلاة هي من شروط الصحة بمعنى أنها إذا تخلفت عن الصلاة فإن الصلاة أصلا لا تصح أو كستر العورة للطواف فإن من شروط الصحة ، وكعدم الموانع الشرعية للصيام فإن عدمها شرط صحة فلا يصح صيام الحائض والنفساء بالاتفاق ، وكالتمييز في كل العبادات إلا النسكين أي الحج والعمرة ، فإذا انعدم التمييز بطلت كل العبادات إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من غير المميز لحديث: فرفعت امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال (( نعم ولك أجر )) "رواه مسلم" وكالتراضي وامتلاك السلعة والقدرة على تسليمها ومعرفتها برؤية أو وصف ومعرفة الثمن وكون المبيع مباح النفع وكون العقد جائز التصرف لصحة البيع كل هذه الشروط السبعة من شروط صحة البيع أي لا يصح البيع إلا بوجودها ، وكمعرفة الكيل أو الوزن والأجل لصحة عقد السلم لحديث (( ممن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) "متفق عليه" فلا يصح السلم إلا بذلك ، وكالعقل لصحة العبادات من غير استثناء فإنه من شروط الصحة وكالإخلاص والمتابعة لصحة العبادات كلها فإنها من شروط الصحة في سائر العبادات فلا تصح العبادات إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص والمتابعة ، وبالجملة فشروط الصحة هي التي تتوقف عليها صحة العبادة بحيث إذا انعدمت انعدمت الصحة
------------------------------
جزاك الله خيرا اخى ابا غيث
كنت سأكمل ولكنى اعتقد انك اوفيت
بورك فيكم
وفيك بارك اخى ابا فراس
لاحرمنا الله من طلتكم الكريمه
الأخوة الأفاضل: أبو غيث - ابن الصديق - أبو فراس
بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
اذن كلاهما لا تجب العبادة .. طيب مادام لا تجب العبادة في الشرطين لماذا حصل خلاف بين العلماء في أمن الطريق في الحج هل هو شرط وجوب أم شرط آداء؟
جاء في المبسوط للسرخسي (4/ 163)
(واختلف مشايخنا أن أمن الطريق شرط للوجوب أم شرط للأداء؟ وكان ابن أبي شجاع - رحمه الله تعالى - يقول: هو شرط للوجوب؛ لأن بدونه يتعذر الوصول إلى البيت إلا بمشقة عظيمة فيكون شرط الوجوب كالزاد والراحلة، وكان أبو حازم - رحمه الله تعالى - يقول: هو شرط الأداء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما سئل عن الاستطاعة فسرها بالزاد والراحلة»، ولا تجوز الزيادة في شرط وجوب العبادة بالرأي، ولم يكن الطريق في وقت أخوف مما كان يومئذ لغلبة أهل الشرك في ذلك الموضع، ولم يشترط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمن الطريق فدل أن ذلك ليس من شرائط الوجوب إنما شرط الوجوب ملك الزاد والراحلة للذهاب والمجيء وملك نفقة من تلزمه نفقته من العيال كالزوجة والولد الصغير)
نعم لا تجب عليهم العبادة على وجه العموم
لكن يفترقان في شي واحد وهو تعلق العبادة في الذمة
فشرط الأداء اذا انتفى فانه لا تجب عليه لكنه تتعلق في ذمته، (بمعنى أن الأصل أنها وجبت عليه لكنه لا يستطيع الأداء، فخُفِّف عنه بجعل العبادة لا تجب عليه في وقتها، وتتعلق في ذمته حتى يقضي)
كالنائم المكلف في وقت الصلاة الأصل ان الصلاة واجبة عليه ولذلك اشرط فيه التكليف، لكنه لا يستطيع الأداء في الوقت، فتعلقت في ذمته.
وشرط الوجوب اذا انتفى فانه لا تجب عليه العبادة وليست متعلقة في ذمته، بمعنى لا يطالب بها اذا تحقق الشرط. نعم لا تجب عليهم العبادة على وجه العموم
لكن يفترقان في شي واحد وهو تعلق العبادة في الذمة
فشرط الأداء اذا انتفى فانه لا تجب عليه لكنه تتعلق في ذمته، (بمعنى أن الأصل أنها وجبت عليه لكنه لا يستطيع الأداء، فخُفِّف عنه بجعل العبادة لا تجب عليه في وقتها، وتتعلق في ذمته حتى يقضي)
كالنائم المكلف في وقت الصلاة الأصل ان الصلاة واجبة عليه ولذلك اشرط فيه التكليف، لكنه لا يستطيع الأداء في الوقت، فتعلقت في ذمته.
وشرط الوجوب اذا انتفى فانه لا تجب عليه العبادة وليست متعلقة في ذمته، بمعنى لا يطالب بها اذا تحقق الشرط.
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..