تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال في الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال في الزكاة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    شخص ورث ذهبا ومنذ سنين طويلة وهو لم يزك هذا المال ... ولو قلنا بزكاة السنين التي مضت قد تذهب بماله أو لا يبقى له منه إلا القليل ...فماذا يفعل .؟
    لوكان لا يعلم بأن الورث عليه زكاة ؟
    لوكان لا يصلي ؟
    لوكان يعلم وجوب الزكاة لكنه كان متهاونا بها ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    هل هذا الذهب بلغ نصابا ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    نعم بالغ النصاب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    بارك الله فيك .
    عدم معرفته بأن الزكاة واجبة فيه ، لا يؤثر في الحكم المتعلق بإخراجها .
    فإن كان لا يعلم فيجب عليه إخراج زكاته ، ولا يأثم لعدم علمه بوجوب إخراجها ، وأما إن كان عالما لكنه متهاون ، فهو آثم ، عليه التوبة ، وإخراج زكاته . والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    وفي حالتك هذه ـ والله أعلم ـ يجب عليه أن يخرج زكاته ، لكن بناء على الخلاف بين أهل العلم في : هل تجب الزكاة في عين المال ، أم في الذمة ؟
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 6 / 42 :
    وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ، وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالذِّمةِ ........
    قوله: «وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة» اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل الزكاة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟
    فقال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً.
    بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة.
    وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه لليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» . فالزكاة واجبة في عين المال.
    وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر أيضاً.
    فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال.
    إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها، ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة.
    فصاحب الدكان إذا تم الحول، وقال: عندي سكر، وشاي، وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاي من الشاي، والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من القيمة، فَقَدِّر الأموال التي عندك، وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا فربما تُغَيِّرُ السكر ـ مثلاً ـ بأرز، أو بر، أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره، وتخرج من عينها.
    فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.
    وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملاً من كل وجه حتى نقول: إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة.
    مسألة: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ـ السنة الأولى ـ لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب؛ لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، فإنها تجب في كل سنة شاة.
    وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف من أرادها فليراجعها (1) .
    __________
    (1) القاعدة 85، 138.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    جزاك الله خيرا أجدتَ وأفدتَ ... لكن شيخنا المبارك قلت أن الراجح والصحيح في زكاة عروض التجارة هو إخراج القيمة ... وأنا أذكر أن شيخ الاسلام يجيز اخراج العين لأن المواساة المرجوة في الزكاة تتحقق بإخراج العين ...على العموم هناك من قال بجواز اخراج العين كما تعلم ... السؤال : بعض أصحاب المحلات عنده نوع بضاعة واحد ولنقل ( قماش)كمثال والشراء ضعيف فهل يجوز عند من لا يجيز اخراج العين زكاة مثل هذه الحالة وماشابهها كقلة المال الذي عنده أن يخرجها عينا ؟ وأنت ممن يرى عدم جواز اخراج العين فبم تجيبنا حفظك الله تعالى

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    وقولك حفظك الله تعالى [ مسألة: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ـ السنة الأولى ] فعلى قول من يقول أن الزكاة لها تعلق بعين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ... ولوكان المال لاينزل عن نصابه ولو أخرج لعدة سنوات ؟ فأنا رأيتك ذكرت مثال الأربعين من الغنم السائمة فهذا باخراج زكاة سنة واحدة ينقص المال عن النصاب بخلاف من لو عنده 60 و70 من الغنم .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ـ السنة الأولى ] فعلى قول من يقول أن الزكاة لها تعلق بعين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ... ولوكان المال لاينزل عن نصابه ولو أخرج لعدة سنوات ؟ فأنا رأيتك ذكرت مثال الأربعين من الغنم السائمة فهذا باخراج زكاة سنة واحدة ينقص المال عن النصاب بخلاف من لو عنده 60 و70 من الغنم .
    المقصود بارك الله فيك ، أن الزكاة إذا كانت تتعلق بعين المال فإن الزكاة سنة واحدة ، أي ينقص المال كل سنة بمقدار ما يخرج منها من الزكاة ، فمثلا عليك زكاة لمدة ثلاث سنوات لم تخرجها ، والمبلغ عشرون ألفا ، فإن قلنا تجبُ في الذمة فالواجب عليك خمسمائة ريال عن كل سنة وهو ربع عشر المقدار الذي تملكه (20000 ريالاً)، فيكون المجموع ألفاً وخمسمائة من الريالات.. وإن قلنا إن الزكاة تجب في العين ، فالواجب عليك عن السنة الأولى ربع عشر المبلغ ، وهو خمسمائة ريال ثم تخصم هذه الخمسمائة مما يجب عليك في السنة الثانية، فيصير الواجب عليك أربعمائة وسبعة وثمانين ريالاً ونصف ريال (487.5 ريال) وهو ربع عشر المبلغ المتبقي تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً، ثم يخصم هذا القدر من المال مما يجب عليك زكاته عن السنة الثالثة ،... وهكذا ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •