1- (القِرَاءَةَ): فيتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة والسورة؛ ودليل ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا([1]))).
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ([2])».
هذا إذا كان المأموم مسبوقًا قد أدرك الإمام في الركوع، أو كان في صلاة جهرية، وأما إذا كانت الصلاة سرية فلا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم؛ ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟»، قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ»، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ([3]).
وفي لفظ: وَقَرَؤُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ([4]).
2- (وَسُجُودَ السَّهْوِ): فإن سها المأموم في صلاته خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عن المأموم سجودَ السهو.
قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود، وانفرد مكحول، وقال: عليه([5]))).
3- (وَالتِلَاوَةِ): ويتحمل الإمام أيضًا عن المأموم سجود التلاوة؛ فإنْ قرأ المأموم آية سجدة، فإنه لا يسجد دون إمامه.
4- (وَالسُّتْرَةَ): لأنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ ودليل ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ([6]).
5- (وَدُعَاءَ القُنُوتِ): ويتحمل الإمام عن المأموم القنوت في الصلاة؛ فالإمام يدعو والمأموم يُؤَمِّن فقط.
6- (وَالتَشَهُّدَ الأَوَّلَ؛ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ): ويتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول؛ إن كان المأموم مسبوقًا، فأدرك الإمامَ في الركعة الثانية، فالركعة الثالثة للإمام تكون هي الثانية للمأموم، ومع ذلك لا يجلس للتشهد، وإنما يتابع الإمام.
[1])) أخرجه مسلم (404)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
[2])) أخرجه أحمد (14643)، وابن ماجه (850)، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) (500)، ومحققو المسند.
[3])) أخرجه أحمد (8007)، وأبو داود (826)، والترمذي (312)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، والنسائي (919)، وابن ماجه (849)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3/ 409)، ومحققو المسند.
[4])) أخرجه البخاري في ((جزء القراءة خلف الإمام)) (68).
[5])) ((الإجماع)) (40).
[6])) متفق عليه: أخرجه البخاري (76)، ومسلم (504).