سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 23 / 127 :
عمن لا يواظب على السنن الرواتب ؟ .
فأجاب :
من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه ، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما .
سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 23 / 127 :
عمن لا يواظب على السنن الرواتب ؟ .
فأجاب :
من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه ، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما .
بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة
الآن يقولون أن من لم يُصل طوال حياته فهو مُسلم إلا أن يجحد
والسؤال أيضا عن عدم المواظبة على السنن لا الواجبات .
بارك الله فيكم .
المستحَبُّ وإن كان تاركه لا يعاقب في تركه جزءً ، فإنه قد يعاقب إذا تركه جملة :
مثاله : من واظَبَ على تركِ الوتر ، فلا يُتصوَّر في مؤمن يَترُك كل المستحبات ، قال الشاطبي وقَعَّدَ بذلك قاعدة وهي : (أن الفعل إذا كان مندوبًا بالجزء ، فهو واجب بالكل) ، وعلى هذا يُحمَل كلام الإمام أحمد وهو : (مَن ترَك الوتر ، فهو رجلٌ سُوءٌ ، ولا تُقبَل شهادته) . المغني (2/ 161) .
السنن الرواتب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :
فهذه فائدة مهمة حول رواتب الصلاة وبقية النوافل ، ونصيحتي لإخواني المسلمين المحافظة عليها وعلى كل ما شرع الله مع أداء الفرائض وترك المحارم .
قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرعية الرواتب بعد الصلوات ، وفيها فوائد كثيرة ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة ، والرواتب اثنتا عشرة ركعة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها عشر ، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة ، وعلى أن الراتبة قبل الظهر أربع ، قالت عائشة رضي الله عنها : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر) [1] أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها عشر وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان ، ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما حفظتا أربعا ، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ . وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة : أربعا قبل الظهر ، وثنتين بعدها ، وثنتين بعد المغرب ، وثنتين بعد العشاء ، وثنتين قبل صلاة الصبح .
ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك المحارم ، فهي تطوع وليست فريضة لكنها مثل ما جاء في الحديث تكمل بها الفرائض ، وهي من أسباب محبة الله للعبد ، وفيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ، فينبغي للمؤمن المحافظة عليها والعناية بها كما اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام مع سنة الضحى ، ومع التهجد بالليل والوتر فالمؤمن يعتني بهذا كله ، لكن لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلمة عن ذلك قالت أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال ((لا)) [2] فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، أعني قضاءها بعد العصر ، أما سنة الفجر فإنها تقضي بعد الفجر ، وتقضى بعد طلوع الشمس إذا فاتت قبل الصلاة ، لأنه قد جاء في الأحاديث ما يدل على قضائها بعد الصلاة ، وقضائها بعد طلوع الشمس وارتفاعها .
وأما قول بعض أهل العلم : إن ترك الرواتب فسوق فهو قول ليس بجيد ، بل هو خطأ ؛ لأنها نافلة ، فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل . وهكذا قول بعض الفقهاء : إنها من شرط العدالة في الشهادة : قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة . ولكن من صفة المؤمن الكامل المسارعة إلى الرواتب وإلى الخيرات الكثيرة والمسابقة إليها . وبذلك يكون من المقربين لأن المؤمنين في هذا الباب ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات . كما قال جل وعلا في سورة فاطر : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ[3] وهو صاحب المعاصي وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ[4] وهو البر الذي حافظ على الفرائض وترك المحارم وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ[5] وهو الذي اجتهد في الطاعات النافلة مع الفرائض وهو الأعلى في المرتبة ، والمقتصد في الرتبة الوسطى ، وأما الظالم لنفسه فهو في الرتبة الدنيا ، فالعاصي تحت مشيئة الله ، إذا مات على ظلمه لنفسه بالمعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ، ومتى دخل النار لم يخلد فيها بل يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها ، ولا يخلد في النار إلا الكفرة نسأل الله العافية ،
والمقصود أن هذه الرواتب وسائر التطوعات من كمال الإيمان ، ومن أعمال السابقين إلى الخيرات ، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج فقال السائل هل علي غيرها؟ قال ((لا إلا أن تطوع)) [6] فدل ذلك على أن الرواتب وغيرها من النوافل كلها تطوع وليست واجبة . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق السائل لما أدبر قائلا لن أزيد على ذلك ولا أنقص ((أفلح إن صدق)) [7] فعلم بذلك أن التطوع ليس شرطا في العدالة وليس شرطا في الإيمان ولكنه من المكملات ومن أسباب الخير العظيم ، ومضاعفة الحسنات ، ومن أسباب دخول الجنة مع المقربين ، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وحسن الخاتمة .
[1] رواه البخاري في ( الجمعة ) برقم ( 1110 ) ، والنسائي في ( قيام الليل وتطوع النهار ) برقم ( 1737 ) ، وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 23992 ) .
[2] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 26138 ).
[3] سورة فاطر من الآية 32 .
[4] سورة فاطر من الآية 32 .
[5] سورة فاطر من الآية 32 .
[6] رواه البخاري في ( الشهادات ) برقم ( 2481 ) ، ومسلم في ( الإيمان ) برقم ( 12 ).
[7] رواه البخاري في ( الشهادات ) برقم ( 2481 ) ، ومسلم في ( الإيمان ) برقم ( 12 ) .
http://www.binbaz.org.sa/mat/8476
قال ابن مفلح في الفروع 11 / 332 ـ وكذا المرداوي في الإنصاف ـ : ونقل جماعة ـ أي من أصحاب أحمد ، عن أحمد : من ترك الوتر ليس عدلا . وقاله شيخنا ـ أي ابن تيمية ـ في الجماعة على أنها سنة ؛ لأنه يسمى ناقص الإيمان .
نفع الله بكم أختنا أم علي على المشاركة المفيدة .
بارك الله في شيخنا وفي أختنا أم علي ؛ لكن :
وما الخطب في قاعدة الشاطبي : وهي : (أن الفعل إذا كان مندوبًا بالجزء ، فهو واجب بالكل) هذه واحدة .
ثانيًا : لماذا لا نحمل كلام الإمام أحمد على نفس المحمل الذي حمل به عدم قبول رواية مخروم المروءة ؟
أما عن زيادة أم سلمة هذه فضعيفة ،قال البيهقي : وهي رواية ضعيفة وقد احتج بها الطحاوي على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، قال البيهقي :الذي اختص به صلى الله عليه و سلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء . انظر تحفة الأحوذي : (1/ 465) .
وقال ابن حجر في الفتح : (2/ 64) : (وأما ما روى عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا فقال لا فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه و سلم) .
وقال الألباني في مختصر البخاري (1/ 197) وصله المصنف في (22 - السهو/9 - باب) ، وهو في المسند (6/ 300 و 303 و 309 و 315) من طرق أخرى عن أم سلمة ، وفي بعض طرقه أنها قالت : فقلت يا رسول الله أنَقْضيهما إذا فاتتا ؟ فقال : (لا) . لكن إسنادها ضعيف من وجوه كنت بينتها في تعليقي على (سبل السلام) (1/ 181) .
جزاكم الله خيرا
"...فالحديث بهذه الزيادة رواه الإمام أحمد والطحاوي وابن حبان وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الإسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقات، فظاهر الإسناد أنه سليم وصحيح، ولذلك صححه جماعة من أهل العلم، ومن متقدمي المحدثين الذين صححوا هذا الحديث ابن حبان حيث رواه في صحيحه، وكذلك صححه أو جوده الحافظ ابن رجب كما في شرحه للبخاري فتح الباري، قال: إسناده جيد، ثم انتقد ابن رجب البيهقي على أنه أعل الحديث، وقد ضعفه البيقهي في المعرفة من غير علة، وكذلك ممن قوى هذا الحديث من المعاصرين شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، فإنه قال في تعليقه على فتح الباري، قال: حديث حسن رواه الإمام أحمد بسند جيد، وهو دليل على أن الركعتين بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن ظاهر الحديث -كما ذكرت- السلامة من العلل, رجاله ثقات.
لكن أكثر أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث..." .
أحسن الله إليكم ،، فهذا اكمال نقل من شرح بلوغ المرام :
" ...لكن أكثر أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، ولماذا ضعفوه؟ ضعفوه من أوجه عديدة:
منها: أنه منقطع، قالوا: الصواب أن هذا الحديث منقطع؛ فإن ذكوان لم يروه عن أم سلمة، ذكوان الذي هو في الإسناد الآن (عن ذكوان عن أم سلمة ) قالوا: إن ذكوان لم يروه عن أم سلمة , وإنما رواه عن عائشة عن أم سلمة ، ذكوان هذا مولى عائشة رضي الله عنها، فالصواب: أن ذكوان روى الحديث عن عائشة عن أم سلمة ، والآن في الإسناد الذي معنا: (عن ذكوان عن أم سلمة ) فهذا يعتبر انقطاعاً في الإسناد، فالصواب: أن إسناد الحديث -وإن كان ظاهره السلامة- إلا أنه منقطع بين ذكوان وبين أم سلمة, هذه واحدة.
الثانية: أن أكثر الرواة رووا هذا الحديث عن حماد بن سلمة بدون هذه الزيادة، ولم يذكروا فيه قضية:( أنقضيهما إذا فاتتا ؟ )، والحديث في السنن -بل في البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرت- وليس فيه: (أنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا) .
ولذلك ضعف الحديث بهاتين العلتين -علة الانقطاع وعلة الشذوذ- ضعفه ابن حزم وابن حجر في فتح الباري , وضعفه أيضاً الألباني في الإرواء وفي غيره من الكتب، كذلك ضعفه الإمام البيهقي كما أسلفت، إذاً: ضعفه البيهقي ، ابن حزم ،ابن حجر ، الألباني .. وغيرهم.
و الصواب في نظري أو الأرجح: قول من ضعفوا الحديث بهذه الزيادة، وأن الزيادة شاذة غير مقبولة، منقطعة، ذكوان لم يروه عن أم سلمة إنما رواه عن عائشة ، وعن عائشة ليس فيه زيادة. "
بورك فيكم
آمين
الصحيح أن السنن الرواتب إذا فاتت تقضى إذا تركها المرء من غير تعمد أو تهاون ، أما إذا تركها متعمدا أو متهاونا فلا ، فمن تتبع الأحاديث التي فيها القضاء للفوائت ، وجد أنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها لشغل ، لذا قضاها .
من لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر
السؤال
فضيلة الشيخ: تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أن من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ) من غير الفريضة، فقد يكون بعض طلبة العلم عندهم دروس بعد صلاة الظهر ولكن يؤذن وهم يتأخرون في الجامعة، ولا يدركون المسجد إلا وقت الفريضة، فهل يكتب ما كانوا يصلون قبل اثنتي عشرة ركعة أو نقول: هذه نافلة وطلب العلم فريضة بارك الله فيكم؟
الجواب
الظاهر لي: أنهم إذا كانوا لا يتمكنون من صلاة الراتبة قبل الظهر فإن قضاءها بعد ذلك يغني عن أدائها، لأنهم تركوا أداءها لعذر وهو انشغالهم بالدروس، ولا يمكنهم أن يخرجوا أيضاً قبل انتهاء وقتهم، نعم وقت الحصة، فأرى أن هؤلاء معذورون، وأنهم إذا أتوا بالراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى، لكن أيهما يقدم الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المراد قضاؤها؟ الجواب: يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة ثم يأتي بالأربع.
السائل: هل يجوز أن يقضيها بعد العصر؟ الشيخ: بعد العصر لا يجوز قضاؤها، لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلاً، فنقول: يقضيها بعد الظهر أفضل أولاً: أنه فيه مسارعة للخير وثانياً: أنه أسهل على الإنسان في الغالب، وثالثاً: أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان.