تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ● فقه الآنية وبعض ما يتعلق بها من أحكام ( 3 ) - إعداد / عبدرب الصالحين العتموني

  1. #1

    افتراضي ● فقه الآنية وبعض ما يتعلق بها من أحكام ( 3 ) - إعداد / عبدرب الصالحين العتموني

    ● فقه الآنية وبعض ما يتعلق بها من أحكام ( 3 )
    ● إعداد / العبد الفقير إلى الله
    ● أبو معاذ / عبدرب الصالحين أبوضيف العتموني
    ● إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
    ● وبعد
    ● استكمالاً لما سبق ذكره أقول :
    ● حُكم استعمال الآنية المموهة ( المطلية ) بالذهب أو الفضة في غير الأكل أو الشرب :
    اختلف العلماء في حكم استعمال الآنية المموهة ( المطلية ) بالذهب أو الفضة في غير الأكل أو الشرب على قولين :
    ● القول الأول :
    يجوز استعمال الآنية المموهة ( المطلية ) بالذهب أو الفضة سواء في الأكل أو الشرب أو غير ذلك وهو مذهب الحنفية والراجح من مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وقول عند الحنابلة
    وأجاز الشرب من الإناء المفضض أنس بن مالك وعمران بن حصين وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وأبوجعفر وعمر بن عبدالعزيز ومحمد بن علي بن الحسين والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والحسن البصري وأبي العالية
    لكن قيده بعض الحنفية وبعض الشافعية : بما إذا لم يجتمع منه شيء إذا عرض على النار لقلة المطلي فكأنه معدوم .
    وأما ما يمكن تخليصه واجتماع شيء منه فعند أبي حنيفة ورواية عند محمد جواز استعماله .
    ويكره عند أبي يوسف ومحمد في الأشهر عنه .
    فالاختلاف بين علماء الحنفية فيما يخلص منه شيء بالعرض على النار أما المموه الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس به عندهم بالإجماع .
    قال علاء الدين الكاساني رحمه الله : ( وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع ... لأن التمويه ليس بشيء ألا يرى أنه لا يخلص ) أهـ .
    وعند الشافعية وجهان : الأصح لا يحرم .
    قال النووي رحمه الله : ( لو اتخذ إناء من نحاس وموهه بذهب أو فضة قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم إن كان يتجمع منه شيء بالنار حرم استعماله وإلا فوجهان بناء على المعنيين والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز ) أهـ .
    ● القول الثاني :
    يحرم وهو أحد القولين عند المالكية ومذهب الحنابلة وقد كره الشرب في الإناء المفضض من الصحابة ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما .
    ● أدلة القول الأول :
    استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
    1- أن المموه ليس إناء ذهب ولا فضة وقال بعضهم نظراً لباطنه والطلي تبع .
    وقالوا : لأنه لا يتجمع منه شيء إذا صهر على النار .
    وقالوا : ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة وصدقه على المفضض والمضبب ممنوع .
    2- ما رواه ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبوبكر قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عمران أبي العوام القطان عن قتادة : ( أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في الإناء المفضض ) .
    3- أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة والجبة بالحرير .
    4- وُاستدل بزوال علة التحريم وهي الفخر و الخيلاء .
    ● أدلة القول الثاني :
    استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
    1- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) رواه البيهقي والدارقطني وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله .
    والشاهد في الحديث قوله : ( أو إناء فيه شيء من ذلك ) .
    2- عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ) رواه البيهقي وابن أبي شيبة .
    3- عن أم عمرو بنت عمر قالت : ( كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة ) رواه ابن أبي شيبة .
    4- لأن العلة التي لأجلها حرم وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه .
    ● الترجيح :
    قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله عندما سُئل : ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة ؟ وهل يجوز الشرب فيها أم لا ؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة ؟
    الجواب : ( الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتنائها ولا الشرب فيها ولا الأكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وقال : ( لا تشربوا بأواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا - يعني الكفرة - ولكم في الآخرة ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) فلا يجوز اقتناء الأواني من الذهب والفضة ولا المطلي بشيءٍ من ذلك أو المموه بشيء من ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : ( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) رواه مسلم في الصحيح والمموه من جنس الذهب والصرف والفضة الصرف والمطلي كذلك كل هذه ممنوعة حتى ولو للزينة لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها ولو أنها وضعت للزينة فالواجب ترك ذلك وهكذا لو كانت من الملاعق أو الأكواب للشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني فلا يجوز اتخاذ شيء من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة ولا بهما سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب للشاي أو القهوة أو كبيرة لا فرق في ذلك لعموم الأدلة ) أهـ .
    ● حُكم الطهارة ( الوضوء أو الاغتسال ) من أنية الذهب والفضة :
    هذه المسالة اختلف فيها من يقول بتحريم استعمال أنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وهم جمهور العلماء أما من يقصر التحريم على الأكل والشرب فقط فأنه يصحح الطهارة منها بلا إثم .
    وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال أنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أم لا على أقوال منها :
    ● القول الأول :
    تصح الطهارة منها وبها مع الإثم وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وبه قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله .
    ● القول الثاني :
    لا تصح الطهارة وهو قول ضعيف عند المالكية وقول عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
    ● أدلة القول الأول :
    1- أن نص الأحاديث الواردة في النهي تتعلق بالأكل والشرب والأصل فيما عداهما الحل فلا يحرم شي حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس بذلك ولما خص الأكل والشرب فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما .
    2- قالوا : أن حقيقة الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الإناء .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما كان في الصلاة في اللباس أو البقعة وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها ) أهـ .
    3- قالوا : أنه لو أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة لم يكن المأكول والمشروب حراماً فكذلك الطهارة لأن المنع إنما هو لأجل الظرف دون ما فيه
    4- لعدم وجود الدليل المقتضي للفساد ولأن الإنسان فعل ما أمره الله من حيث وجوب الطهارة فغسل ما وجب غسله ومسح ما وجب مسحه وأما كون الشيء محرماً لغير ذات العبادة فهذا نهي خارج عن الماهية مثله مثل أي نهي يعود على خارج الماهية .
    وكل نهي لا يعود على الماهية فإنه لا يقتضي الفساد ولكن يلحق الإثم بفاعله ولا يبطل العبادة
    والقاعدة الشرعية تقول : في العبادات الواقعة على وجه محرم : إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها كصوم يوم عرفة لم يصح وإن كان عائداً إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس فكذلك أيضاً وإن كان عائداً إلى شرطها ولكن لا يختص بها ففي الصحة قولان .
    وإن كان التحريم عائداً على أمر خارج لا يتعلق بشرطها كالوضوء في الإناء المغصوب فالراجح فيه صحة العبادة .
    لأن المنع ليس عائداً على شرط العبادة التي هي الطهارة وإنما عائد على أمر خارج وهو الغصب فهو وصف خارج لا تعلق له بالطهارة .
    ● أدلة القول الثاني :
    قالوا : لا تصح الطهارة لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة .
    وأُجيب عن هذا الاستدلال : بأن الطهارة من آنية الذهب والفضة يفارق الصلاة في الدار المغصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم لكونه تصرفاً في ملك غيره بغير إذنه وشغلاً له وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمالاً للإناء ولا تصرفاً فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها في غير مكان والإناء ليس بشرط .
    ● الترجيح :
    رجح الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله القول الأول وهو صحة الطهارة منها وبها مع الإثم .
    قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين رحمه الله : ( اختلف فيما إذا توضأ من إناء ذهب أو إناء فضة هل يرتفع حدثه ؟
    الصحيح أنه يرتفع لأنه استعمل الماء في الأعضاء ويعتبر آثماً بالاستعمال وأما الحدث فإنه يرتفع لوجود رافعه ) أهـ .
    وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( قوله : "وتصح الطهارة منها" يعني : تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة فلو جعل إنسان لوضوئه آنية من ذهب فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم .
    وقال بعض العلماء : إن الطهارة لا تصح وهذا ضعيف لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء وإنما يعود إلى استعمال إنائه والإناء ليس شرطاً للوضوء ولا تتوقف صحة الوضوء على استعمال هذا الإناء .
    فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها .
    منها : بأن يغترف من الآنية .
    بها : أي يجعلها آلة يصب بها أي : يغرف بآنية من ذهب فيصب على رجليه أو ذراعه .
    فيها : بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها .
    إليها : بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب ) أهـ .
    ● حُكم اتخاذ واقتناء أنية الذهب والفضة :
    الاتخاذ : افتعال من الأخذ يقال : ائتخذوا في الحرب إذا أخذ بعضهم بعضاً ثم لينوا الهمزة وأدغموها فقالوا اتخذوا ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فَعِلَ يَفْعَلُ قالوا تخذ يتخذ .
    والاتخاذ يشمل الاقتناء وهو : مصدر اقتنى الشيء يقتنيه إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة أي المال المدخر .
    جاء في المصباح وغيره ( قنوت الشيء أقنوه قنوا من باب قتل وقنوة : بالكسر : جمعته واقتنيته : اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة ) .
    قال تعالى : ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) أي أعطى ما فيه الغنى وما فيه القنية أي المال المدخر .
    وجمع القِنْيَةِ قِنْياتٌ وقنيت واقتنيته ومنه قنيت حيائي عفة وتكرماً .
    والمال المقتنى يستغل إذا كان من شأنه ذلك مثل أن يستغل في الدر أو النسل أو الركوب قنا العنز قَنْوا .
    وأما اقتناء أواني الذهب والفضة فالمراد به من غير استعمال .
    ففرق بين هذه المسألة والتي قبلها لأن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به كأن يتخذه للزينة أو لغيرها .
    قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال فالاتخاذ هو : أن يقتنيه فقط إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة أو للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك .
    أما الاستعمال : فهو التلبس بالانتفاع به بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه ... ) أهـ .
    وقد اختلف الفقهاء في حكم اقتناء آنية الذهب والفضة دون استعمالها على قولين :
    ● القول الأول :
    يجوز اقتناء الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
    ● القول الثاني :
    يحرم اقتناء الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة وهو المعتمد من مذهب المالكية والأصح من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
    ● أدلة القول الأول :
    استدل أصحاب القول الأول على جواز اقتناء آنية الذهب والفضة بما يلي .
    1- عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) .
    وجه الدلالة : أن الحديث ورد في تحريم الاستعمال فيبقى الاقتناء والاتخاذ على مقتضى الأصل وهو الإباحة كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير واقتناها دون أن يستعملها .
    2- قياس اقتناء آنية الذهب والفضة على جواز اقتناء الرجل ثياب الحرير دون أن يستعملها .
    ونوقش هذا الاستدلال : بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقاً فإنها تباح للنساء وتباح للتجارة وغيرها بينما آنية الذهب والفضة فإنها محرمة الاستعمال على الإطلاق فيحرم اقتناؤها .
    ● أدلة القول الثاني :
    استدل جمهور الفقهاء على حرمة اقتناء الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة بما يلي :
    1- عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) .
    وجه الدلالة : استدلوا بعموم النهى عن استعمالهما وكذا اقتنائهما .
    2- قياس اقتناء آنية الذهب والفضة على حرمة الخلوة بالأجنبية لأن ذلك يجر إلى الوقوع في المحرم
    فمن باب سد الذرائع يحرم ذلك .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( يحرم اتخاذها في أشهر الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالباً فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية ) أهـ .
    3- لأن ما حرم استعماله مطلقاً حرم اقتناؤه على هيئة الاستعمال كالمزمار والملاهي .
    قال ابن قدامة رحمه الله : ( يحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة واستصناعها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور والمزمار ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الحديث ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذا معنى يشمل الفريقين وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج فتختص الإباحة به دون غيره ) أهـ .
    4- ولأن علة تحريمهما السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذه العلة توجد في اقتنائها .
    ونوقش هذا الاستدلال :
    بأنه لو كانت العلة ما ذكرتم لحرمت آنية الياقوت وغيرها مما هو أرفع من الأثمان .
    وأُجيب عن ذلك : بأن تلك الآنية لا يعرفها الفقراء فلا تنكسر قلوبهم باقتناء الأغنياء لها لعدم معرفتهم بها ولأن قلتها في نفسها تمنع اتخاذها فيستغنى بذلك عن تحريمهما بخلاف الأثمان .
    ● الترجيح :
    قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخص شيئاً دون شيء إلا لسبب ولو أراد النهي العام لقال : " لا تستعملوها " فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرمة مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره فلو كانت محرمة مطلقاً لكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة ... ) أهـ .
    ● أخي الحبيب :
    ● أكتفي بهذا القدر وللحديث بقية في الجزء الرابع إن شاء الله .
    ● وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل .
    ● وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .
    أخوكم :
    أبو معاذ / عبدرب الصالحين أبوضيف العتموني
    محافظة سوهاج / مركز طما / قرية العتامنة
    01002889832 / 01144316595

  2. #2

    افتراضي رد: ● فقه الآنية وبعض ما يتعلق بها من أحكام ( 3 ) - إعداد / عبدرب الصالحين العتموني

    بورك فيكم
    الحمد لله رب العالمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •