المقصود به تغسيل الميت ، ويدل على ذلك حديث أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّيت ابنتُه ، فقال: ((اغسِلْنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك)) . البخاري 1253، ومسلم 939. ، واختلف في تحديد ابنته المذكورة في الحديث، فقيل: زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وقيل: أم كلثوم زوج عثمان بن عفان.
قال المازري : (قيل: الغسل منه سنَّة، وقيل: واجب، وسبب الخلاف قوله الآتى: (إن رأيتن)، هل يرجع إلى الغسل أو إلى الزيادة في العدد، وفي هذا الأصل خلاف في الأصول، وهو أن الاستثناء أو الشرط المعقب جملاً، هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما أخرجه الدليل أو إلى الأخير) . إرشاد الساري للقسطلاني 2/284.
قلت (أبو البراء) : والراجح وجوب الغسل واستحباب الزيادة على الواحدة.
قال ابن بريدة : (استدل به على وجوب غسل الميت، قال ابن دقيق العيد: لكن قوله (ثلاثًا)، ليس للوجوب على المشهور من مذهب العلماء) . نيل الأوطار 4/39.
قال ابن حزم : (وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دُفِن بغير غسل أُخرِج ولا بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها، فإنه لا يلزم غسله) . المحلى 2/32.