اختلف العلماء في وجوب غسل الكافر إذا أسلم، فذهب أحمد، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، للوجوب.
وقال الشافعي : يستحب الغسل إلا أن يكون جُنبًا زمن كفره ؛ فعليه الغسل إذا أسلم.
وقال أبو حنيفة : ليس عليه الغسل بحال، وقال: لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل مَن أسلم بالغسل، لنقل نقلاً متواترًا أو ظاهرًا.
والراجح الوجوب ؛ لحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر) . البخاري 903، ومسلم 847.
عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمُرُوه أن يغتسل)) . أحمد 8037، وابن خزيمة 253، وأصله عند البخاري 462، ومسلم 1764، انظر: المغني 1/274.