تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أحرمت بالحج من مكة .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي أحرمت بالحج من مكة .

    أحرمت بالحج من مكة .
    السؤال :
    شخص من سكان جدة أراد الحج مفردا ،
    ذهب إلى مكة ، ومن هناك لبس الإحرام ،
    ونوى الحج ثم أتم النسك ،
    هل عمله هذا صحيح ؟
    أفتونا مأجورين ، وجزاكم الله خيرا .

    الجواب :
    طالما أنه من أهل جده فميقاته من جدة ،
    وإذا أراد النسك وهو من أهل جدة ؛ فيجب أن يحرم
    من بيته ، فإذا أحرم من دون ذلك فهو كمن أحرم من
    دون الميقات وعليه دم .

    العلامة : عبد الله بن سليمان بن منيع .
    عضو هيئة كبار العلماء .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    من أين يحرم أهل جدة ورابغ ؟





    هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟


    أهل جدة كلهم من داخل الميقات، من أهل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه ذو الحليفة، هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (وما كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، فالذين في جدة أو في الزيمة، أو الشرايع، أو بحرة، أو في أم السلم هؤلاء ميقاتهم بلدهم يحرمون من مكانهم إذا أرادوا عمرة، أو حجاً يحرمون من مكانهم واللي في رابغ يحرم من رابغ، وهي ميقات، هي الجحفة، والذي فوق الجحفة يحرم من مكانه؛ لأنه دون ذو الحليفة، فالحاصل أن المواقيت خمسة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم ممن يأتي من جهة الساحل، والآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط، الثالث يلملم ميقات لأهل اليمن، الرابع قرن المنازل، ويقال له السيل ميقات لأهل نجد وأهل الشرق، والخامس ذا عرق، ويسمى ضريبة ميقات لأهل العراق، فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر، أو الشام، أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابغ، والذي يأتي من طريق اليمن، جيزان واليمن يحرم من يلملم، والذي يأتي من العراق وما حولها يحرم من ضريبة، من ذات عرق، والذي يأتي من نجد، أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيل من وادي قرن، وإذا كان دون هذه المواقيت كأهل جدة، وأهل الشرايع وأهل الزيمة، وأهل بحرة يحرمون من محلهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)، أهل مكة في الحج، أما في العمرة يحرمون من خارج مكة؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج مكة، من التنعيم، وهكذا من الجعرانة، ومن عرفات يعني خارج الحرم، من أراد العمرة وهو في مكة يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة، بعدما يغتسل في بيته، ويستعد.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/13243

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    أهل جدة يحرمون منها

    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نظرا لظروف عملي فأنا مقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأنوي الحج هذا العام للمرة الأولى إن شاء الله ولكن عند ذهابي لاستخراج تصريح الحج وجدت أنه يجب أن يتم ذلك عن طريق مطوف والذي يتقاضى مبلغاً لا يقل عن ألف ريال للفرد وهذا يعتبر عبئاً علي فى الوقت الحالي هذا وقد يسر الله لي صديقاً مقيماً بمكة وقد دعاني للحج بمرافقته من مكة وقد سمعت العديد من الآراء بخصوص مكان الإحرام والسؤال هو
    هل يجوز أن أذهب لهذا الصديق بملابسي العادية وأبدأ إحرامي من عنده حيث أني سمعت أن جدة لها نفس حكم أهل مكة لأن المسافة بينهما أقل من مسافة القصر؟
    وما الحكم إذا أحرمت من جدة وأجلت لبس المخيط حتى الوصول إلى مكة و هل أعتبر معذورا أو غير معذور في ذلك؟
    وجزاكم الله خيرا



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وكذلك أهل جدة يحرمون من جدة، ومن أخر منهم الإحرام إلى مكة لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، ومن أحرم منهم من جدة ولكن لبس المخيط فعليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)[البقرة:196] وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين.
    ولا يجوز لأحد أن يفرض على الناس رسوماً مقابل التصريح لهم بالحج، لأن الله قد صرح لهم بالحج، بل أوجبه عليهم، وجعله ركناً من أركان الدين.
    والله أعلم.



    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=13335

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    37734: ميقات العمرة لأهل جدة


    أنا ساكن في جدة وأنا طالب في الجامعة ومتزوج وأهلي يسكنون (أبي وأمي) في مكة وسوف أذهب إلى مكة لزيارتهم والبقاء عندهم إلى يوم السبت , فهل يجوز لي ولزوجتي الإحرام للعمرة يوم السبت من جعرانة لأنها قريبة من سكن أهلي في الشرائع .

    الحمد لله
    إذا كنت عازما على العمرة في سفرك هذا فالواجب عليك أن تحرم بها من جدة ، لأن جدة أقرب إلى مكة من الميقات ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت : ( فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، .. حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) . رواه البخاري (1526) .
    وفي حديث آخر : ( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) . رواه البخاري (1524) .
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها اهـ
    فتاوى ابن باز (17/34) .
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/126) :
    وأما جدة فهي ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أراد حجاً أو عمرة اهـ
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    أهل جدة يهلون من منازلهم للحج والعمرة
    السؤال
    السلام عليكم .
    سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز لأهل جدة الإحرام من منازلهم ( بجدة طبعا ). بل يجب الإحرام من الميقات. وإذا كان صحيحا فأين هو مكان الميقات الصحيح، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء,,,,,


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا نعلم أحداً من أهل العلم أوجب على أهل جدة أن يحرموا من غيرها لأنها تعتبر داخل الميقات، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ممن هم دون المواقيت يحرمون من حيث أنشأوا النية.
    والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي داخل المواقيت- فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه
    فمن كان في جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها.
    والله أعلم.



    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=25440

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    من أين يحرم أهل جدة؟

    محمد بن محمد المختار الشنقيطي

    السؤال: أنا من سكان جدة، وأنا عازم على القيام بالحج إن شاء الله تعالى، ولكني سأذهب إلى الطائف لقضاء يوم أو يومين مع أهلي، فهل يجب علي الإحرام من جدة لأني ناوي الحج[ ] منها أم أحرم من ميقات الطائف، ولو ذهبت إلى الطائف ثم عدت إلى جدة فأحرمت منها فهل عليّ دم لأني تجاوزت ميقات الطائف ولم أحرم وأحرمت من جدة؟
    http://ar.islamway.net/fatwa/31559/%...AC%D8%AF%D8%A9

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    يسكن جدة ويحرم من الطائف

    علي الغامدي

    http://ar.islamway.net/fatwa/2260/%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6 %D9%81

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أحرمت بالحج من مكة .

    مذكرة الحج
    الدرس الثامن
    فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينامحمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراإلى الدين . ومن المسائل المتعلقة بالمكي: وإذا قلنا المكي فيدخل فيه الآفاقي ، أن ميقاته في الحج من مكة ، وإحرام أهل مكة للحج من الحرم . مسألة : لو أن هناك جزءا من الحرم خارج حدود مكة ، فهل يحرم منه المكي إذا أراد الحج ؟ قال الشنقيطي رحمه الله لا يحرم منه ، لأن هذا خلاف النص ، لأن الحديث قال ( حتى أهل مكة من مكة ) وهذا خارج مكة . القول الثاني : يحرم من أي مكان من الحرم سواء كان داخل مكة أو خارجها ، ويمكن أن نستدل لأصحاب هذا القول بحديث جابر عند مسلم ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح ) ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام عما لو كان الحرم خارج مكة أو داخلها ) والأحوط ما قاله الشنقيطي رحمه الله . إذاً لو أن المكي أحرم بالحج من الحل.ميقاته في الحج هو الحرم لو أنه خالف وأحرم من الحل فما هو الجواب ؟ الجواب / يحتاج إلى تفصيل . إن كان سيحرم من الحل وسيسلك يعني [يمر] الحرم فلا شيء عليه فيكون حكمه كحكم من أحرم قبل ميقاته . وأما إن كان لا يسلك الحرم فيكون ترك الإحرام من ميقاته المعتبر له وعليه دم لتركه الإحرام من ميقاته . ومثال ذلك : أحرم من عرفة وعرفة من الحل . ومن المسائل المتعلقة بالمكي : أن ميقات المكي للعمرة من الحل فلو أنه خالف وأحرم بالعمرة من الحرم فهل ينعقد إحرامه ؟ الجواب/ نعم ينعقد إحرامه وعليه دم،فحكمه كحكم من ترك الإحرام من الميقات . ومن المسائل المتعلقة بالمواقيت المكانية : أن من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه لقوله عليه الصلاة والسلام (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) مثل [أهل الشرائع] يحرمون من الشرائع ولا يُلزمون بالرجوع إلى الميقات . وهناك قول ليس عليه دليل : أنهم يهلون من مكة . سؤال : إذا كان ميقاته من موضعه مثل أهل جدة وأهل الشرائع فهل يحرم من بيته أو من أي موضع من جدة سواء كان هذا الموضع قريباً من مكة أو بعيداً ؟ الجواب : له أن يحرم من أي موضع من قريته لقوله عليه الصلاة والسلام (حتى أهل مكة من مكة ). سؤال : لكن لو كان هذا الشخص له مسكن منفرد عن الناس ، مسكنه ليس في قرية فمن أين يُحرم ؟ الجواب / ميقاته من مسكنه ، وهذا الحكم شامل حتى للمواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام . فمثلاً قرن المنازل له أن يحرم من أي مكان من قرن المنازل ، ولا يلزم عند المسجد كما يتصوره البعض ولذا ميقات وادي محرم ليس ميقاتاً مستقلاً وإنما هو تابع لقرن المنازل . مسألة : ولتعلم أن كل ميقات حذوه بمنزلته ،فركاب السفن أو الطائرات إذا حاذوا أقرب ميقات فيجب عليهم أن يحرموا ،ولذا جعل عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق لأنها حذو قرن المنازل . سؤال : لو أنه حاذى الميقات ولم يحرم إلا بعده ؟ الجواب / عليه دم ، وقولنا عليه دم لا يعني أنه سالم من الإثم ، ولينتبه إلى هذه النقطة جيداً لأن من ترك واجباً من واجبات الحج من غير عذر فعليه مع الدم( الإثم ) لكن إن كان لعذر فلا إثم عليه وإنما عليه الدم لقول ابن عباس رضي الله عنهما (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً ). ولذا ما يفعله البعض ممن لا تصريح له ، من ترك الإحرام إلى ما بعد مجاوزة نقطة التفتيش فهو آثم ، وليس هناك عذر يستبيح به مجاوزة الميقات ، وقول ابن عباس رضي الله عنهما (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً ) . فالترك يُشار به إلى العامد المتعمد ، والنسيان إلى المعذور , فكلاهما يلزمه الدم وبعض العلماء يقول : لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن لزوم الدم لمن ترك واجباً من واجبات الحج ،إنما الوارد دم المحظور ومن ثم فيقول :قول ابن عباس رضي الله عنهما [للرأي فيه مجال ] فلا نُلزم الناس بالدم ، لو ترك الواجب يأثم ولكن لا نلزمه بدم . وكلامهم صحيح أن قول ابن عباس رضي الله عنهما للاجتهاد فيه مجال ولكن إلزامه بالدم فيه حُجة ،كيف ذلك نقول هو قول صحابي واشتهر ولم يُخالف والقاعدة في الأصول [أن قول الصحابي حجة ما لم يعارض نصاً أو يخالفه صحابي آخر ] . وهو لم يعارض نصاً ولم يخالفه صحابي آخر . ثم لو قيل بهذا قلنا لهم إن فدية محظور الجماع قبل التحلل الأول [بدنة] من أين أتت ؟ لم تأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،إنما أتت عن بعض الصحابة,ولو قيل بما قلتم لأصبح هناك تهاون يقال لمن ترك الواجب استغفر الله ولا شيء عليك وما أسهل الاستغفار . ومن المسائل المتعلقة بالمواقيت المكانية . لو كان مسكن الإنسان في الحل مثلاً في التنعيم فأراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج فماذا نقول له ؟ الجواب / نقول له إحرامك من مكانك لعمرتك أو لحجك . لو قال قائل لو كان مسكنه في الحرم خارج مكة فمن أين يحرم بالحج من مكانه أو من أي جهة من الحرم ؟ الجواب / يقول ابن قدامه يرحمه الله ينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء كالمكي . مسألة تتعلق بالمواقيت المكانية : إذا كان يمر بطريق ليس فيه ميقات قلنا إنه يحرم إذا حاذاه فإذا كان يشك فيحتط ويحرم قبله. مسألة تتعلق بالمواقيت المكانية : لو أنه من أهل الرياض ميقاته قرن فأراد أن يذهب إلى المدينة فمن أين يحرم ، أنلزمه بالرجوع لى قرن ، أم يحرم من ذي الحليفة ؟ الجواب/ يحرم من ذي الحليفة لقوله علية الصلاة والسلام (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) وهذا يؤكد أن أهل مكة في الإحرام بالعمرة كالآفاقي ، خلافا لمن قال إن إحرام عائشة بالعمرة من الحل لكونها من الآفاقيين .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •