بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال، فما الحكم بالنسبة له وبالنسبة لصاحب الطعام؟
ملاحظة: السؤال للمدارسة، فمن يشاركني في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال، فما الحكم بالنسبة له وبالنسبة لصاحب الطعام؟
ملاحظة: السؤال للمدارسة، فمن يشاركني في ذلك؟
جاء في ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/ 30):
((المضطر إذا وجد الميتة وطعام الغير من تمر أو زرع أو غنم مما ليس مضطرا إليه ربه فإنه يقدم طعام الغير على أكل الميتة وهذا إن لم يخف أن تقطع يده بسبب ذلك فيما فيه قطع كتمر الجرين وغنم المراح أي ولم يخف أن يؤذي ويضرب فيما لا قطع فيه كالتمر المعلق فإن خاف ما ذكر قدم الميتة على طعام الغير (وقاتل عليه) جوازًا بعد أن يعلمه أنه إن لم يعطه قاتله ثم بعد ذلك إن قتله المضطر فهدر وإن قتل رب الطعام المضطر فالقصاص)).
وجاء في ((المغني)) (9/ 421):
((مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إلَّا طَعَامًا لَمْ يَبِعْهُ مَالِكُهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا لِيُحْيِيَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِصَاحِبِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ) .وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا اُضْطُرَّ، فَلَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامًا لِغَيْرِهِ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ سَاوَاهُ فِي الضَّرُورَةِ، وَانْفَرَدَ بِالْمِلْكِ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ حَالِ الضَّرُورَةِ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَحَدٌ فَمَاتَ، لَزِمَهُ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ، لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ إحْيَاءُ نَفْسِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ، فَلَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ، كَمَا يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَنَافِعِهِ فِي إنْجَائِهِ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهُ دُونَ مَالِكِهِ، فَجَازَ لَهُ أَخْذُهُ، كَغَيْرِ مَالِهِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ فِي ذَلِكَ إلَى قِتَالٍ، فَلَهُ الْمُقَاتَلَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ آلَ أَخْذُهُ إلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، فَهُوَ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِقِتَالِهِ، فَأَشْبَهَ الصَّائِلَ، إلَّا أَنْ يُمْكِنَ أَخْذُهُ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِرْضَاءٍ، فَلَيْسَ لَهُ الْمُقَاتَلَةُ عَلَيْهِ، لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ دُونَهَا، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لَهُ قِتَالَهُ.
وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهَا. وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا ثَمَنُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِقِيمَتِهِ، وَيَلْزَمُهُ عِوَضُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَخَذَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ فِي ذِمَّتِهِ.
وَلَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ، إلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ الْمَيْتَةِ)).
سباق بالخير دائما أستاذي الكريم
بارك الله فيكم على ابتداء المدارسة .. ونفع بكم .. وزادكم علما
ما رأيكم لو وسعنا دائرة المدارسة قليلا ووضعنا بعض العناصر حتى لا تختلط علينا
الأمور، وليسهل علينا الوصول الى الحكم؟
فتكون العناصر على النحو الآتي:
1- احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، لكن ليس معه مال.
2- احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
3- احتاج المضطر الى الطعام، وأبى صاحب الطعام أن يبيعه له.
بارك الله فيكم. هذا تفصيل جيد، ولنبدأ المدارسة
جاء في «شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري(5/ 277، 278): ((أَوْ) طَعَامَ حَاضِرٍ (غَيْرِ مُضْطَرٍّ) لَهُ (لَزِمَهُ) أَيْ بَذْلُهُ (لِمَعْصُومٍ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَتَعْبِيرِي بِمَعْصُومٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا ثَمَنِ مِثْلٍ وَقَوْلِي فِي ذِمَّةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيئَةٍ (وَلَا ثَمَنٍ إنْ لَمْ يَذْكُرْ) حَمْلًا عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ (فَإِنْ مَنَعَ) غَيْرُ الْمُضْطَرِّ بَذْلَهُ بِالثَّمَنِ لِلْمُضْطَرِّ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُضْطَرِّ (قَهْرُهُ) وَأَخْذُ الطَّعَامِ (وَإِنْ قَتَلَهُ) وَلَا يَضْمَنُهُ بِقَتْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ كَافِرًا مَعْصُومًا فَيَضْمَنُهُ)).
بارك الله فيكم
جاء في المجموع شرح المهذب (9/ 47)
(فإن لم يكن معه مال لزمه التزامه في ذمته سواء كان له في موضع آخر أم لا ويلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة قال أصحابنا والشراء هنا واجب بلا خلاف)
وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 162)
[(وإنما يلزمه) أي المالك بذل ما ذكر للمضطر (بعوض ناجز) هو ثمن المثل زمانا ومكانا (إن حضر) معه (وإلا) بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله (ف) لا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض (بنسيئة) ممتدة لزمن وصوله، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه، أما إذا لم يكن له مال أصلا فلا معنى لوجوب الأجل لأنه لا حد لليسار يؤجل إليه.
أما مع الضيق للوقت عن تقدير عوض بأن كان لو قدر مات فيلزمه إطعامه مجانا]
اذن نستطيع أن نقول أن رأي الشافعية هكذا
أول نقطة: (عنده مال حاضر):
هذه تحت العنصر الثاني من مدارستنا (أن يرضى صاحب الطعام أن يبيعه له، وعنده مال).
لكن سؤالي هنا هو عن: (عنده مال غائب)، (ليس عنده مال):
النووي قال: يلزمه البيع نسيئة بلا خلاف.
فكيف بلا خلاف وقد ذكر الرملي في النهاية أنه يأخذه مجانا؟
ما زلت بحاجة الاجابة على السؤال
وأتمنى من الاخوة والأخوات المشاركة
طيب
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 112)
[ (وله) أي للمواسي (الثمن) أي ثمن ما واسى به من خيط، وما بعده وقت الدفع (إن وجد) الثمن عند المضطر حال الاضطرار، وإلا لم يلزمه، ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد، والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب.
•---------------------------------•
[حاشية الدسوقي]
(قوله: إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي، ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات (قوله: وإلا لم يلزمه) أي، وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله، وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض الأشياخ والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه].
السؤال:
1) ما معنى (العمد والخشب)؟
2) ما فهمته هو أن المالكية يقولون:
(أنه يأخذ الطعام مجانا فإذا أيسر بعد ذلك وجاءه مال فإنه لا يدفع ما أخذه وقت الضرورة، أما من وقت اليسار وزوال الضرورة فإنه يدفع لأنها زالت الضرورة).
لكن كيف يقول:
(لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه)
الاعسار لا يدفع وواضحة
لكن اليسار لابد أن يدفع حسب قولهم
فهل من يوضح لي هذه النقطة؟
بارك الله فيكم .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 5 / 548 :
وَالْمُضْطَرُّ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ إنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضٌ إذْ إطْعَامُ الْجَائِعِ وَكِسْوَةُ الْعَارِي فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَصِيرَانِ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْمُعَيَّنِ إذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ إلَّا مَالٌ لِغَيْرِهِ كَوَقْفٍ وَمَالِ يَتِيمٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَجُوزَ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْجِهَةِ فَيُصْرَفُ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَلَا. تَرَدَّدَ نَظَرُ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَزِمَهُ الْعِوَضُ إذْ الْوَاجِبُ مُعَاوَضَتُهُ وَإِذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ طَعَامًا لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ وَمَيْتَةً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ مَالِكَ الطَّعَامِ وَأَمْكَنَ رَدَّهُ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ أَمَّا إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ بِحَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُصْرَفَ إلَى الْفُقَرَاءِ كَالْمَغْصُوبِ وَالْأَمَانَاتِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيْتَةِ وَإِذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى عَيْنٍ قَدْ بِيعَتْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ كَمَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ ...
وقال الحافظ ابن رجب في القواعد ص 259 :
وأما إطعام المضطرين فواجب لكن لا يجب بذله مجانا بل بالعوض وأما المنافع المضطر إليها كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار وإعارة ما يضطر إليه ففي وجوب بذلها مجانا وجهان واختيار الشيخ تقي الدين أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرا وجب بذله له مجانا لأن إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط وهذا حسن وحكى الآمدي رواية أنه لا يضمن المضطر الطعام الذي أخذه من صاحبه قهرا لمنعه إياه ...
وفي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي :
وإلا يكن رب الطعام مضطرا ولا خائفا أن يضطر لزمه أي رب الطعام بذل ما يسد رمقه أي المضطر فقط لأنه انقاذ لمعصوم من الهلكة كإنقاذ الغريق والحريق بقيمته أي الطعام نصا لا مجانا ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة فإبى أبي رب الطعام بذل ما وجب عليه منه بقيمته أخذه مضطر بالأسهل فالأسهل ثم إن لم يقدر على اخذه بالأسهل أخذه منه قهرا لأنه أحق به من مالكه لاضطراره إليه ويعطيه عوضه أيمثله أو قيمته لئلا يجتمع على رب المال فوات العين والبدل وتعتبر قيمة متقوم يوم أخذه لأنه وقت تلفه فإن منعه رب الطعام من أخذه بعوضه فله أي المضطر قتاله عليه لكونه صار أحق به منه لاضطراره إليه وهو يمنعه فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام لقتله بغير حق بخلاف عكسه بأن قتل رب الطعام فلا يضمنه المضظر أشبه الصائل وأن منعه أي الطعام من المضطر ربه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك الذي طلبه لاضطراره إليه كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله لم يلزمه أي المضطر ألا القيمة لوجوبها عليه بالبدل والزائد أكره على التزامه فلا يلزمه فإن أخذ منه رجع به وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان و كان على كل أحد أن يقيه بنفسه وماله و كان له طلب ذلك لقوله تعالى { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } ومتى وجد مضطر من يطعمه ويسقيه لم يبح له الامتناع ولا العدول إلى الميتة إلا أن يخاف أن يسم فيه أو كان الطعام مما يضر أكله وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وعند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله فقط لم يلزمه بذل شيء منه للمضطرين وليس لهم اخذه منه كرها لأنه يفضي إلى وقوع الضرورة به من غير ان تندفع عن المضطرين .
وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 10 / 281 :
قوله : وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به بلا نزاع.
لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت : الأولى النظر إلى ما هو أصلح.
وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه.
فائدة : حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره.
قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز.
وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود.
قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه.
ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل.
تنبيهان :
إحداهما : ظاهر قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته . أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف.
وجزم به الشارح في موضعين.
والوجه الآخر : له ذلك اختاره القاضي.
وأطلقهما في الفروع.
قال الزركشي : وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله.
وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه.
وقيل مجانا . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر.الثاني: قوله: فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته.
كذا قال جماعة.
وقال جماعة: ويعطيه ثمنه. وقال في المغني : ويعطيه عوضه. قال الزركشي : وهو أجود.
وقال في الفروع : فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره.
قوله : فإن منعه فله قتاله.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الترغيب : في قتاله وجهان.
ونقل عبد الله : أكره مقاتلته.
وقال في الإرشاد : فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله فإن الله يرزقه.
فوائد :
الأولى : لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله.
قال ـ ابن رجب ـ في القاعدة الثالثة والخمسين : ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده.
قال والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء النفس انتهى.
الثانية : لو بذله بأكثر ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقاتله.
الثالثة : لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب.
وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال.
الرابعة : لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة أنه يجوز أخذه منه قهرا.
ونص عليه بعض الأصحاب . قاله الزركشي وقال : نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرضا.
وقال بعض المتأخرين : لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى .قاله الزركشي..أهـ
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم
اذن للحنابلة قولين لمن ليس عنده مال:
1) يلزمه نسيئة.
2) يلزمه مجانا.
سؤال/ ما هو الصحيح عندهم؟
ظاهر كلام المرداي رحمه الله أن الصحيح قبوله نسيئة، وأما القول الثاني فتفرد به ابن عقيل. والله أعلم. ولم أجد من نص على الصحيح منهما
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
اعتذر إن خرجت عن مسار الموضوع بعض الشيء ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأطعمة : " إذا فالإنسان إن أكل فهو ناقص، وإن لم يأكل فهو ناقص، وهذا يتبين به كمال الله عز وجل، ونقص ما سواه." .