طيب نعود للمسألة الثانية، ولو كان عند أي منكم اضافات في المسألة السابقة أو المسائل الباقية
فليتحفنا بما عنده، وله جزيل الشكر
المسألة الثانية:احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
لم لأجد في كتب الحنفية سوى هذا النص:
جاء البحر الرائق (1/ 150)
(والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء بوجه من الوجوه من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب عليه استعماله، وما زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل)
قوله (بخلاف ثمن المثل): أي الحنفية يقولون بلزوم الشراء اذا كان بثمن المثل
ولعل قوله (وما زاد على ثمن المثل): يشمل الزيادة البسيط الغير مجحفة، والزيادة الفاحشة والربا أم لا؟
كونه قال زاد عن ثمن المثل) ولم يحدد الزيادة.
فما رأيكم فيما قلت:
هل قوله (وما زاد على ثمن المثل): ا يشمل الزيادة البسيط الغير مجحفة، والزيادة الفاحشة والربا أم لا؟