السؤال : " ماحكم تغيير المكان بعد الفريضة أو النافلة ؟
الجواب : أما بعد الفريضة فالحديث في صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه : " أن لانصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أونخرج " .
أما بالنافلة فالحاصل أن الناس يفعلون هذا ليس من باب الفصل , يفعلون من باب تكثير الأجر في البقعة , طبعاً فيه حديثان عن النبي في المغايرة بين المكان والمكان لتكثير الأجر في البقعة وهذان الحديثان ضعيفان , وليس له أصل في الجملة .
قوله جل وعلا : (( إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها )) قال غير واحد من المفسرين , وهذا منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين " أي تشهد للعامل بما عمل على ظهرها " وبعضهم يقول هذا استنباط , وبما أن الأرض تشهد للعامل بما عمل على سطحها وعلى ظهرها فيستحب للإنسان أن يكثر الصلاة في أكثر من بقعة حتى تشهد له الأرض , ويستدلون أيضاً بقوله تعالى : (( فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين )) إذاً الأرض تبكي على الميت , لأنها ما تبكي على الكافر ، إنما تبكي على المؤمن , فالإنسان يكثر الصلاة في البقعة حتى إذا مات بكت عليه الأرض وبكاء الأرض ربما يكون سبباً لرحمته .
لكن الطرف الآخر الذي لايرى هذا يقول الذي أ ُنزل عليه هذه الآيات ماثبت عنه أنه يفعل هذا .
لكن أيضاً ماثبت شيء واضح أن النبي صلى أكثر من ركعتين في موضع واحد ويتنقل اللهم إلا قيام الليل والتروايح وهذا واضح أصلاً , صعب التنقل , حتى الناس مايتنقلون , لكن في المسجد صلى في بقعة وانتقل إلى بقعة أخرى مافيه شيء ينكر , وما فيه شيء يعتمد عليه , والمسألة اجتهادية .