بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ متى يكون اطعام الطعام فرض عين؟
ومتى يكون فرض كفاية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ متى يكون اطعام الطعام فرض عين؟
ومتى يكون فرض كفاية؟
يكون فرض كفاية، إن كان هناك من سيُطعم الجائع غيرك، وإن لم يكن هناك من يطعم الجائع، وأنت تقدر على ذلك، فإنه - حينها - يصبح فرض عين. والله أعلم.
بارك الله فيكم .. وجزاكم كل خير
هل هذا الأمر متفق عليه بين الفقهاء؟
لا أدري
ولكن القواعد الشرعية تقضي بذلك؛ لأن هذا الجائع إن علم بحاله عدد من الناس، أصبح إطعامه فرض كفاية؛ فإن أطعمه أيًّا منهم، أصبح ليس بجائع، وسقط التكليف عن الباقين، وإن لم يعلم بحاله - ممن يقدر على إطعامه - إلا واحد، أصبح إطعامه - في هذه الحالة - فرض عين على هذا الواحد؛ لأنه لا يُوجد غيره، ولو لم يطعمه لمات الجائع. والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (7/ 316):
((ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضًا على الكفاية)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 548):
(إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((شرح رياض الصالحين)) (4/ 469):
((إذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه)).
وقال ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) له (5/ 210):
((وقوله: (أطعموا الجائع) هو فرض على الكفاية أيضًا، ألا ترى رجلا يموت جوعًا، وعندك ما تجيبه به، بحيث لا يكون فى ذلك الموضع أحد غيرك، الفرض عليك فى إحياء نفسه، وإمساك رمقه)).
وقال المباركفوري في ((مرعاة المفاتيح)):
((قوله: (أطعموا الجائع) ندباً أو وجوباً إن كان مضطراً. قال في اللمعات: هو سنة إن لم يصل حد الاضطرار، وفرض إن وصل على الكفاية إن لم يتعين أحد، وعين إن يتعين)).
وقد جاء في ((منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ما يشعر بنقل الإجماع؛ حيث قال (5/ 198):
((أطعموا الجائع " وقد نص الفقهاء على أنه فرض كفاية)).
وهذا نقل للإجماع في المسألة:
قال القسطلاني رحمه الله في ((إرشاد الساري)) (5/ 166):
(( (فكوا العاني) بالعين المهملة وبعد الألف نون على وزن القاضي قال جرير أو قتيبة (يعني الأسير) أي من المسلمين من بيت المال وسقط لفظ يعني لأبي ذر وفي رواية له فكوا المعاني أي الأسير بدل يعني (وأطعموا الجائع) آدميًّا وغيره (وعودوا المريض) وهذه الأخيرة سنة مؤكدة والأوليان فرض كفاية كما نبّه عليه كافّة العلماء))اهـ.
أجزل الله لكم العطاء وضاعف لكم الأجر
صدقا أفدتني كثيرا
وممن نقل الاجماع أيضا ابن عبد البر في التمهيد.
التمهيد (14/ 210)
(ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه).
بارك الله فيكم، ونفع بكم