تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

  1. #1

    افتراضي هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    من كان دائم صيام نفل معين ، مثل الست من شوال ، ولسبب المرض أو السفر هل يجوز أن يقضى ذلك بعد زوال السبب ؟

  2. #2

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    أو ممكن أن أعيد السؤال :
    هل :
    { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }
    على الإطلاق ، فهي فرض في الفرض ، نفل في النفل .

  3. #3

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    نقل النووي عن ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن لا قضاء لمن أفطر بعذر.

    ثم نقل النووي عن جماعة من السلف أنهم أوجبوا صيامه على من أفطر بغير عذر

    ينظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم
    الصفحة: 35 الجزء: 8
    وقال الشيخ محمد:
    فائدة: هل يجوز قضاء ما أفطره من صيام التطوع؟ الراجح عدم وجوب إتمام نافلة الصوم، وعدم وجوب قضائها وهذا هو قول كثير من أهل العلم ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) لكن كره العلماء قطع صيام النافلة لغير عذر، ومن العذر أن يعز على ضيفه امتناعه عن الأكل وإن أفطر بدون عذر فلا يثاب على ما مضى من صيامه وإن أفطر لعذر في صيام النافلة أثيب على ما مضى من صيامه.
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    ظني والله أعلم أن أصل المسألة متفرع من مسألة وهي : هل يجب إتمام النفل إذا شرَع فيه ؟

    فمن ذهب إلى وجوب الإتمام قال بالقضاء ، ومن ذهب إلى عدم الوجوب قال بعدم القضاء والله أعلم ، وللفائدة نذكر خلاصة خلاف العلماء في المسألة فنقول وبالله التوفيق :

    اختلف العلماء في ذلك على قولين:

    القول الأول: لا يجب الإتمام؛ لأن النفل شُرِع على هذا الوجه: يثاب فاعله ولا يعاقَب تاركه، سواء كان ترك أصلاً أو ترك أثناء الفعل، والدليل قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ((الصائم المُتطوِّع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر)) . الترمذي (723)، وقال: حديث حسن، وأحمد (26893)، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

    القول الثاني: قالوا: يَجب الإتمام إذا شرع فيه، وهو مذهب أبي حنيفة، وأدلتُهم:

    - قول الله -تعالى-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ، قالوا: إن الله نَهاهُم عن إبطال العمل.

    - قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي جاءه، قال وهو يسأل عن الصلاة قال: هل عليَّ غيرها؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا إلا أن تتطوَّع)) . جزء من حديث عند البخاري (6)، والسائل هو ضمام بن ثَعلبة.

    ففهموا من الحديث أن الاستثناء متَّصل ؛ أي: إنه فُرضت عليك النافلة إن شرعتَ فيها.

    - من حيث النظر إن النفل يَصير فرضًا بالنذر، قالوا : كذلك شَرعُه في النافلة كأنه نذرَها، وكان النذر بفعلِه لا بقوله.

    والراجح: هو قول الجمهور، وأما أدلة الأحناف فأجابوا عنها، قالوا:

    - أن الآية لا تدلُّ على إتمام النفل؛ إنما تدلُّ على عدم إبطال الحسنات؛ كقوله -تعالى-: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: 264].

    - أما الحديث فصحيح؛ ولكن الاستِثناء منقطع، وليس متَّصلاً؛ أي المعنى: لكن لك أن تتطوَّع.

    - أما القياس: فقياس مع الفارق؛ لأن النذر لا يَثبُت إلا باللفظ، ويُعارِضه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الصائم المُتطوِّع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر)) . وقالوا في الحج والعمرة: يجب إجماعًا؛ لقوله - تعالى -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وبعضُهم يُفرِّق بين الصيام والصلاة؛ لأن النص ورد في الصيام، فقالوا: الصلاة يجب إتمامها، أما الصيام فلا.

    تنبيه: هذا في العمل المرتبِط أوله بآخره، كصلاة والصيام، أما العمل غير المرتبط أوله بآخره، فلا يجب إتمامه؛ كقراءة القرآن والذِّكر.


    قلت : والحاصل بناءً على قول الجمهور ، أنه لا يجب قضاء النوافل سواء أفطر بعذر أو بغير عذر والله أعلم .








    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    السؤال
    غير الإجابات
    رجل مرض في أيام الست من شوال - وهي نفل - ، وهو صوم يصومه دائمًا .
    فلم يدخل أصلاً في صيام أي يوم منه ليقضي ما نوى
    لا ، هو عنده النية ولكن المرض منعه .
    بعد اللشفاء أراد الصوم - لكي لا يفوته الثواب - ، فهل يعد الآية على إطلاقها
    فعدة من أيام أخر ، ولكن ليس على سبيل الفرضية ، وإنما كما روي من إعادة سنة الظهر لفواتها .
    أم أنه فاته العمل ، والله يتقبل نيته ؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراجي عفو الغفور مشاهدة المشاركة
    السؤال
    غير الإجابات
    رجل مرض في أيام الست من شوال - وهي نفل - ، وهو صوم يصومه دائمًا .
    فلم يدخل أصلاً في صيام أي يوم منه ليقضي ما نوى
    لا ، هو عنده النية ولكن المرض منعه .
    بعد اللشفاء أراد الصوم - لكي لا يفوته الثواب - ، فهل يعد الآية على إطلاقها
    فعدة من أيام أخر ، ولكن ليس على سبيل الفرضية ، وإنما كما روي من إعادة سنة الظهر لفواتها .
    أم أنه فاته العمل ، والله يتقبل نيته ؟
    من المعلوم أن قضاء السنن الرواتب في الصلاة فيها خلاف مشهور ، فعند الحنفية لا تُقضَى السنن الراتبة الفائتة إلا سنَّة الفجر ، أما الشافعية فعلى الصحيح من مذهبهم : يُستحب قضاءُ جميع النوافل الراتبة .
    والذي يظهر هو القول باستحباب قضاءِ السنن الرواتب إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، خلافًا للحنفية والمالكية، لحديث أم سلمة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي ركعتين بعد العصر، فسُئل عنها فقال: (يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) .

    ولما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجرِ ولم يستيقظ إلَّا بعد طلوع الشمس صلَّى سنة الفجر أولًا، ثم صلى بعدها الفجر.

    يقول الإمام النووي: (الصحيحُ عندنا استحبابُ قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما: لا يقضي، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة) .

    ويقول المرداوي الحنبلي: قوله: (ومن فاته شيء من هذه السنن سُنَّ له قضاؤها) ، هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب. ونصره المجدُ في «شرحه»، واختاره الشيخ تقيُّ الدين- يعني ابن تيمية. انتهى باختصار.

    ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قضاءُ السنة الراتبة سُنَّةٌ إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سُنَّة الفجر أولًا، ثم صلى بعدها الفجر. والله تعالى أعلى وأعلم.



    http://el-wasat.com/assawy/?p=259

    قلت : (أبو البراء) : أما عن قضاء الصيام فلم أقف على كلام لأحد من أهل العلم فيها ، فهل يقاس سنن الصيام الراتبة على السنن الرواتب في الصلاة أم لا ؟


    على غلبة ظني يجوز والله أعلم .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة


    من المعلوم أن قضاء السنن الرواتب في الصلاة فيها خلاف مشهور ، فعند الحنفية لا تُقضَى السنن الراتبة الفائتة إلا سنَّة الفجر ، أما الشافعية فعلى الصحيح من مذهبهم : يُستحب قضاءُ جميع النوافل الراتبة .
    والذي يظهر هو القول باستحباب قضاءِ السنن الرواتب إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، خلافًا للحنفية والمالكية، لحديث أم سلمة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي ركعتين بعد العصر، فسُئل عنها فقال: (يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) .

    ولما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجرِ ولم يستيقظ إلَّا بعد طلوع الشمس صلَّى سنة الفجر أولًا، ثم صلى بعدها الفجر.

    يقول الإمام النووي: (الصحيحُ عندنا استحبابُ قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما: لا يقضي، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة) .

    ويقول المرداوي الحنبلي: قوله: (ومن فاته شيء من هذه السنن سُنَّ له قضاؤها) ، هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب. ونصره المجدُ في «شرحه»، واختاره الشيخ تقيُّ الدين- يعني ابن تيمية. انتهى باختصار.

    ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قضاءُ السنة الراتبة سُنَّةٌ إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سُنَّة الفجر أولًا، ثم صلى بعدها الفجر. والله تعالى أعلى وأعلم.



    http://el-wasat.com/assawy/?p=259

    قلت : (أبو البراء) : أما عن قضاء الصيام فلم أقف على كلام لأحد من أهل العلم فيها ، فهل يقاس سنن الصيام الراتبة على السنن الرواتب في الصلاة أم لا ؟


    على غلبة ظني يجوز والله أعلم .
    أصحح على غلبة ظني لا يجوز ؛ لأن العبادات لا يجوز قياس بعضها على بعض .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين (/ 1)
    هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر ........؟
    الجواب

    الشيخ: .... إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت فالجواب لا لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء ...
    وفي لقاء الباب المفتوح لإبن عثيمين (1/ 134)
    السؤال: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيراً؟
    الجواب: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه، ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد؛ لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي: لا ينتفع به على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    فتاوى نور على الدرب للعثيمين (/ 1)
    هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر ........؟
    الجواب

    الشيخ: .... إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت فالجواب لا لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء ...
    وفي لقاء الباب المفتوح لإبن عثيمين (1/ 134)
    السؤال: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيراً؟
    الجواب: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه، ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد؛ لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي: لا ينتفع به على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.
    بارك الله فيك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    وفيك الله بارك ...

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع 6/466 : مسألة : لو لم يتمكن من صيام اﻷيام الستة في شوال لعذر كمرض أوقضاء رمضان كامﻻ حتى خرج شوال فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فﻻ تقضى ؟
    الجواب : يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض اذا أخره عن وقته لعذر وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    فإنه يقضيها كما جاءت به السنة .
    بارك الله فيك شيخنا ، هل معنى جاءت به السنة في كلام الشيخ رحمه الله المقصود بها رواتب الصلاة ؟

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟

    نفع الله بكم .
    لعل الشيخ نفسه يوضح الأمر أكثر :
    في فتاوى نور على الدرب
    يقول السائل صيام ست من شوال تكون متتابعات أو متفرقات ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى : تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة وسواء صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين المهم ألا يخرج شوال إلا وقد صام ما لم يكن هناك عذر كما لو نفست امرأة يوم العيد مثلا ولم تتمكن من صيامها أي صيام الست إلا بعد خروج شوال فلا حرج لأنها أخرت الصيام لعذر ومن أخر شيئاً مؤقتاً من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال ذلك العذر.
    وفيه أيضا :
    السائلة تقول: هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقَ من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال تضمن شيئين الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت فالجواب لا لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة فنقول : إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •