تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد :- فهذه بعض الترجيحات المختصرة بشيء من أدلتها وقواعدها وأوجه الترجيح فيها فيما يخص مسائل الحج ، وأصلها أنني كنت أحج مع حملة المسلمين الجدد ، وأجمع مسائل الحج من هنا وهناك ، ومما يسأل الكثير من الحجاج ، فتوفر عندي مسائل كثيرة ، فأحببت أن أهديها لك بعبارة مختصرة ، ولا داعي لتطويل المقدمة ، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل :-

    1- الحج من فروض الإسلام وأركانه العظام ، لحديث ابن عمر " بني الإسلام على خمس - وذكر منها - وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا " وأجمع على ذلك المسلمون .

    2- وأجمع العلماء على أن من أنكر فرضيته أنه يكفر ، ومن كان جاهلا - ومثله يجهل - فإنه يعرف بالأدلة ، فإن عرف وأصر فإنه يكفر .

    3- والقول الصحيح أن من أقر بالوجوب ولكن ترك الحج تهاونا وكسلا واستثقالا ، أنه لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ، وعلى هاوية خطيرة من الهلكة ، والله أعلم .

    4- والقول الصحيح أنه فرض سنة تسع من الهجرة ، بقوله تعالى } وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً { وأما قوله تعالى } وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ { فإنه أمر بإتمامهما ابعد ابتدائهما وليس أمرا بالدخول فيهما .

    5- والصحيح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ، بمعنى أنه يضاعف عليه عذاب الآخرة بسببها لكنه مخاطب بها وبما يصححها , والله أعلم .

    6- والصحيح أن العاجز بماله عن الحج يعطى من الزكاة ما يكفيه لحجه، لأن الحج من سبيل الله الوارد في الآية ، والله أعلم.

    7- والصحيح أن الحج على الفور مع توفر شرطه، لأن المتقرر أن الأمر يفيد الفورية إلا بدليل.

    8- ويستحب له الاستخارة قبل الخروج ، وتكون في نوع الدابة والطريق والصحبة، لا في أصل الحج .

    9- ويجب عليه تطييب النفقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    10- والقول الصحيح أن من حج بمال حرام فإن حجه يصح، ولكنه ناقص الأجر، وليس هو من الحج المبرور .
    11- وشروط الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام:- شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط أداء، فأما شروط الوجوب فهي العقل، والبلوغ، وكمال الحرية، والاستطاعة، والمحرم للمرأة،وأما شروط الصحة فهي الإسلام ،وأما شرط الأداء فهو أمن الطريق ، وصحة الجسد ، والله أعلم .
    12- والصحيح أن المحرم للمرأة من شروط الوجوب لا من شروط الصحة ولا من شروط الأداء وعليه :- فمن حجت بلا محرم فحجها صحيح ، لكن عليها التوبة ، لعموم أدلة المحرم .
    13- والصحيح أنه لا يجوز لها الحج مع نساء مأمونات إن تعذر عليها المحرم ، لأن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد حتى يرد المقيد .
    14- والصحيح أن نفقة المحرم عليها ، لأنه خرج بسببها ، ولكن من باب الشهامة أن يتولى نفقته بنفسه .
    15- والأقرب أنه لا يعد مستطيعا ببذل غيره النفقة له ، وله أن يقبل ، ولكن لا يجب عليه ذلك والله أعلم .
    16- ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه ، فإن أمكنه ذلك بلا ضرر يلحق غيره ، مثل من يتكسب في الطريق بصنعة يتقنها ، ولا يسأل الناس فالمستحب له أن يحج .
    17- والصحيح أن من منعته دولته من الحج فإنه لا يكون مستطيعا ، ولا حرج عليه أن يؤخر لأن الأمر ليس بمقدوره ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
    18- وأجمعوا على أن الحج مرة ، وما زاد فهو تطوع .
    19- والصحيح أن الحج واجب على من عليه دين إن كان يستطيع سداده ، أو كان دينا ذا أقساط شهرية ، وهو مستمر في سدادها ، فإنه يجب عليه الحج .
    20- والصحيح أنه يقدم النكاح المحتاج إليه على الحج ، إن كان يخاف على نفسه العنت ، لأن الحج من تحصيل المصالح ، والنكاح من باب درء المفاسد والمتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، ولأن نفقة الزواج المضطر إليه من جملة النفقات الضرورية ، وليست من المال الفاضل والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    21- والصحيح أن الأفضل في حق من حج أن يعطي نفقة حج التطوع لمن لم يحج أصلا ، سعيا في إبراء ذمة أخيه المسلم ، ولأنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ولأنه من التعاون على البر والتقوى ، والله أعلم
    22- والصحيح أن الأفضل دفع نفقات حج النفل إلى المجاهدين ، لشدة الكرب والحاجة للمال ولأن دفعها في أمور الجهاد من باب دفع الضرر العام عن المسلمين ، ومن باب تحصيل المصالح العامة المتعدية ، وأما حجه بها ، فهو من باب تحصيل المصلحة الخاصة ، القاصرة عليه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح قدم الجهاد على الحج ، والله أعلم .
    23- والصحيح أن من اجتمع عليه الحج الواجب وقضاء صوم رمضان ، فإنه يقدم الحج الواجب لأن وقته مضيق ، وأما القضاء فإن وقته موسع ، فإن فات فإنه يفوت إلى بدل ، والمتقرر أن مراعاة ما يفوت إلى غير بدل ، أولى من مما يفوت إلى بدل . والله أعلم .
    24- والحق أن من كان تاركا للصلاة الترك المطلق فإن حجه لا يصح ، لأن ترك الصلاة من الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ، وأما من كان يصلي أحيانا ويدع أحيانا ، فحجه صحيح ولكنه على خطر عظيم أن لا يقبل منه ، لأنه ليس من المتقين ، والله تعالى يقول } إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ { والله أعلم .
    25- والصحيح أن من توفرت فيه الشروط وأخر بلا عذر ولا مسوغ شرعي ومات ، فإنه يموت عاصيا ، ولابد من الحج عنه من ماله ، لأن الحج من الحقوق المرسلة لله تعالى ، أي أنه من الحقوق المتعلقة بالتركة ، والله أعلم
    26- والصحيح في هذا الزمان أن وجود نفقة حملة الحج من جملة الأمور المعتبرة في الاستطاعة والله أعلم .
    27- ويجب على القائمين على هذه الحملات الصدق والوفاء بالعهود والشروط والوعود ، وأن يحملوا الحجاج على كفوف الراحة ، فإنهم ضيوف الرحمن ، فلابد من إكرامهم ومعرفة قدرهم ومن كذب وخادع وغش من أصحاب الحملات ، فالحق تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن مثل هذه الأفعال القبيحة المنكرة على آحاد الناس فكيف بضيوف الرحمن ، ولابد من محاكمته ويجب على ولي الأمر متابعة ذلك بنفسه ، وأن ترفع له التقارير بذلك ، وأن لا يمكن من تكرر منه ذلك من الفسح له ، والمهم أن احترام الحجاج وتقديرهم وخدمتهم ونحو ذلك كله من تعظيم شعائر الله ، ومن تعظيم حرمات الله تعالى .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    28- والحق أن العمى ليس من الأعذار في الإنابة في الحج ، بل يجب عليه الحج إن كان يجد قائدا يقوده في المناسك , لعموم الأدلة .
    29- والصحيح أن من وجد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج وإن لم يكونا صالحين لمثله ، فلا أصل لهذا الشرط ، ولعموم قوله تعالى  اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف ، والله أعلم .
    30- والراجح أن وجود نفقة السيارة من الوقود والزيت وإصلاح العطل من جملة ما يعتبر في الاستطاعة .
    31- ومن عليه دين حال ، ولا يجد ما يسدده به إلا هذا المال الذي سيحج به ، فإنه لا يحج به إلا بإذن صاحب الدين ، فإن أذن له فذاك ، وإلا فيقدم سداد الدين على الحج ، لأن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة ، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة ، ولأن نفقة سداد الدين الحال ليست من المال الفاضل .
    32- والحق أن حج المرأة نائبة عن الرجل حج صحيح لا غبار عليه ، ومن منعه فإنه مخالف للدليل وبرهان ذلك حديث الخثعمية ، فإنها حجت عن أبيها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك في حجة الوداع ، واختلاف الجنس لا يؤثر في هذه المسألة ، والله أعلم .
    33- وما هو مشهور في هذا الزمان من تخصيص حملة للخادمات من مختلف الجنسيات لا يجوز لأنهن بلا محرم ، ودعوى فقرها لا تسوغ لها الوقوع في المخالفة ، ولا يجب عليها الحج ما دامت عاجزة عن النفقة أو المحرم .
    34- والمجنون لا يصح الحج منه بإجماع العلماء .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    35- والصحيح أن من حج ، ثم ارتد ، ثم أسلم قبل موته ، فحجه الأول صحيح ، ولا يكلف بحج جديد ، ولكن إن مات على الردة فإن أعماله السابقة كلها باطلة ، لأن القول الصحيح أن المرتد لا يحبط عمله إلا بالموت على الردة .

    36- ومذهب عامة أهل العلم أن الصغير إن حج ، فإن حجته هذه صحيحة وأجرها له ولمن أمره بها ، ولكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام ، بل عليه إن بلغ وتوفرت فيه الشروط فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى .

    37- ومذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن العبد إن حج ، فإن حجه صحيح ، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل عليه بعد العتق أن يحج حجة الإسلام ، وبرهان المسألتين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى " حديث صحيح وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى .

    38- والحق أن حج الصغير صحيح ، ولو غير مميز ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه :- يا رسول الله:- ألهذا حج - وقد رفعت له صبيا صغيرا - فقال " نعم، ولك أجر " وهو في الصحيح.

    39- والحق أن من عليه حجة نذر ولم يحج حجة الإسلام ، فإنه يقدم حجة الإسلام ، لأن المتقرر أن ما وجب بالشرع مقدم على ما وجب بالنذر .

    40- والحق أن النائب لا تصح استنابته إلا إن كان قد حج عن نفسه أولا ، لحديث " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " ولأن سعي الإنسان في إبراء ذمته مقدم على سعيه في إبراء ذمة غيره ولحديث " ابدأ بنفسك ".

    41- والحج له من الفضل ما ثبتت به الأدلة ، فمن ذلك
    :- أنه أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، ومنها :- أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ومنها
    :- أن النص قد شهد بأنه من أفضل الأعمال ، ومنها :
    - أنه من الجهاد لحديث " عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة " ومنها :
    - أنه يهدم ما كان قبله ، كما في حديث عمرو ابن العاص ، ومنها :
    - أن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، ومنها :
    - أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة , ومنها :
    - ما ثبت في الحديث الحسن من أنه ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفع بها درجة ، ومنها
    - ما ثبت به الحديث الحسن لغيره من أن الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ، والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    42- ومما ينبغي للحاج فعله أن يتعلم مناسك الحج قبل ذلك ، وذلك بسؤال أهل العلم ،
    أو باصطحاب كتيب في المناسك ، من الكتب المعتمدة ،
    وأن يتخير الأصحاب في هذه السفرة الإيمانية الكبيرة ،
    وأن ينتقيهم انتقاء ، وأن لا يصحب أهل الدعة والخمول والكسل وإيثار العاجلة ، وأهل الذنوب والمعاصي ،
    وأن يكثر من التزود بالنفقة ليوسع على نفسه وعلى غيره من الحجاج والرفاق
    وأن يقدم بين يدي حجته التوبة النصوح المستجمعة لشروطها ،
    وأن يخرج بكرة يوم الخميس إن أمكنه ذلك ،
    وأن يكون ذا خلق حسن مع الرفاق ، وسائر الحجاج ،
    وأن يمسك عن قول الزور والعمل به والجهل في الفعل والعمل ،
    وأن يكون شعاره التحلي بالتقوى والصبر والحلم ومقابلة السيئة بالإحسان ،والله أعلم .

    43- والراجح أن الحج راكبا لمن قدر عليه أفضل ،لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أمر بركوب الهدي ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وحتى يبقي نشاطه وقوته لما سيأتيه من المناسك ، والله أعلم .

    44- والحق أن الحديث المرفوع إلى ابن عباس في فضل الحج ماشيا حديث لا يصح ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .

    45- والحق أن التكفف وسؤال الناس لا يعتبر من الاستطاعة .

    46- والحق أن ترك التزود واصطحاب النفقة بحجة التوكل على الله تعالى ليس من الدين في شيء
    لأن حقيقة التوكل هو أن تجمع بين كمال التفويض والاعتماد على الرب عز وجل ، مع فعل الأسباب المشروعة المقدور عليها ، فليس التوكل التفويض فقط ، ولا الأخذ بالأسباب فقط ، بل حقيقة التوكل هي الجمع بينهما ، والله أعلم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    47- والراجح إن شاء الله تعالى أن حديث الزاد والراحلة لا ينقص عن رتبة الحسن لغيره ، والله أعلم .

    48- والحق أن من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ، أو كان زمنا كبيرا لا يثبت على الراحلة أو كان معضوبا ضعيفا عاجزا عن الحج بنفسه وله مال ، فإن عليه أن يقيم من يحج عنه .

    49- والحق أنه لا فرق بين توكيل القريب والبعيد .

    50- والراجح أنه إن قام بالحج عنه من تطوع به بلا مال فهو مجزئ ، لكن لابد من استئذانه إن كان لا يزال حيا .

    51- والراجح أنه يجوز توكيل الآفاقي لأحد من أهل مكة ، ولا يجب على الوكيل أن يقطع نفس المسافة التي كان موكله سيقطعها ، لأن الإيجاب حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .

    52- والحق أن القادر بنفسه لا يوكل في حج الفرض ولا النفل .

    53- والحق أن القريب من البيت ، ليس من شرط وجوب الحج عليه الزاد والراحلة ، وإنما هذا شرط في حق البعيد لا القريب .
    54- والحق أن من كان مريضا فأناب غيره ثم عوفي قبل شروع النائب في الإحرام أنه لا يجزئه إلا أن يحج هو ، لا نائبه .

    55- والحق أنه إن لم يشف إلا بعد فراغ نائبه من الحج أن حج النائب يجزئه .

    56- واشتد الخلاف فيما إن عوفي بعد الشروع وقبل الفراغ ، والراجح منها أنه يكفيه حج نائبه لأن المتقرر أن الانتقال من الأصل إلى البدل إن كان على سبيل التوسع والرخصة ، فإنه لا يجب العود إلى الأصل بعد الشروع في البدل ، والله أعلم .

    57- والحق أن من يرجى زوال عذره فليس له أن يستنيب غيره ، كالمريض الذي يرجى زوال مرضه ، والمحبوس الذي يرجى زوال حبسه .
    58- والحق أن الوكيل لا يجوز له أن يقصد المال فقط ، بل من قصد ذلك فإنه يكون ممن اشترى الدنيا بعمل الآخرة ، وليس له عند الله في الآخرة من خلاق ، بل لا يجوز له أن ينوي إلا أحد أمرين :- إما أن يكون قصده تبرئة ذمة أخيه المسلم ، وأما أن يكون مشتاقا للحج ، ولا نفقة عنده فأراد بأخذ المال أن يجمع بين الحسنيين ، بين إبراء ذمة أخيه ، ورؤية المشاعر ، والازدياد من الخير .
    59- والحق أن المسلمين على شروطهم ، فإن شرط الموكل نسكا خاصا ، فلا يجوز للوكيل تغييره.

    60- والراجح أن فاضل النفقة في الحج مردها العرف والشرط، فإن كان العرف يقضي بأنها للوكيل فكذلك ، وإن كان العرف يقضي أنه يردها إلى صاحبها فهو كذلك ، وإن كان هناك شرط عمل به ، وإن لم يكن هناك عرف ولا شرط ، فالأصل أن المال لصاحبه إلا بناقل معتمد شرعا .

    61- والمزايدات في نفقة الحج من قبل الوكيل دليل على فساد النوايا - والعياذ بالله -

    62
    - ولا يجوز للوكيل أن يتوكل في الحج والعمرة إلا عن واحد فقط ، لأن المتقرر أن نية النسك لا شركة فيها ، والله أعلم .

    63
    - وما يفعله بعض من لا خلاق له من جمع حجج كثيرة لا يعلم أصحابها بحقيقة الحال هذا من التزوير والكذب والغش للمسلمين ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، والويل لمن فعل ذلك .

    64
    - والمواقيت نوعان :- زمانية ومكانية ، فأما الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح .

    65
    - والمكانية هي:- ذو الحليفة ، والجحفة ، وقرن المنازل ، ويلملم ، وذات عرق على الصحيح.

    66
    - والأصل في التوقيت المكاني التوقيف على الدليل .

    67
    - والراجح أن كان طريقه لا يمر على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم إن حاذى أحدها على الصحيح .

    68
    - والصحيح أن من كان في الطائرة فإن يحرم بمحاذاة أحدها .

    69
    - والراجح أن من كان في طريقه لمكة ميقاتان فإنه مخير بأن يحرم من أيهما شاء .

    70
    - وهذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج والعمرة .

    71
    - والراجح أن من لم يرد أحد النسكين فلا حرج عليه أن يتجاوز هذه المواقيت بلا إحرام لأن مفهوم المخالفة حجة .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: تلخيص مسائل الحج على الراجح (وليد السعيدان)

    72- والحق أنه ليس من السنة الإحرام قبل الوصول إليها ، بل السنة أن يحرم منها ، فإن أحرم قبلها صح ، وكره .
    73- والراجح أن من تجاوزها بلا إحرام فإنه يجب عليه العودة إليها والإحرام منها ، فإن فعل فلا شيء عليه ، وإن أحرم من دونها فعليه التوبة ، ودم على تفويت الواجب .
    74- والحق أن من دون هذه المواقيت فإن مهله من حيث أنشأ, أي من بلده الذي هو ساكن فيه.
    75- وميقات أهل مكة بالحج من مكة ، فيحرم الواحد منهم من بيته .
    76- وأما ميقات العمرة للمكي سكنا وإقامة ، فمن أدنى الحل ، في أصح قولي أهل العلم .
    77- ذو الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة ، وهي ميقات أهل المدينة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم .
    78- والراجح ثبوت التوقيت بذات عرق لأهل العراق من النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه في ذلك عمر ، وهو من الأمور التي وافق فيها عمر الوحي ، لأنه المحدث الملهم .
    79- والراجح أنه لا يثبت في توقيت العقيق شيء .
    80- والصحيح أن من كان قد اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة بسفرة مستقلة ، ثم أراد أن يحج من عامه ، فالأفضل له أن يحج مفردا ، هذا باتفاق الأئمة الأربعة .
    81- وإن لم يكن قد اعتمر فلا يخلو:- إما أن يكون قد ساق الهدي من بلده ، وإما لا ، فإن كان قد ساق الهدي من بلده فالأفضل له أن يكون يحرم قارنا - في أصح قولي أهل العلم - وإن لم يكن قد ساق الهدي ولم يكن قد اعتمر في أشهر الحج فالأفضل له أن يحرم متمتعا ، واختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
    82- والحق الذي لا مرية فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا .
    83- والحقيقة أن لا خلاف بين ألفاظ الصحابة في تحديد نسكه ، فإن من قال :- إنه تمتع ، فإنه لا يريد به التمتع الخاص الذي فيه الحل الكامل بعد أداء عمرته ، وإنما يقصد أنه قرن ، لأن القران يسمى تمتعا ، بالمعنى العام ، ألا ترى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد أوجبوا الهدي على القارن بقوله تعالى " قمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " وما ذلك إلا لأن القران يطلق عليه بأنه تمتع ، لكن بالمعنى العام ، وعليه :- فالتمتع العام يصدق على نوعين من النسك ، يصدق على التمتع الخاص ، ويصدق على القران ، فمن قال :- إنه تمتع ، إنما يريد به أنه تمتع تمتُع قران ، وسمي القران تمتعا لأن القارن ترفه بأمرين :- لأنه سقطت عنه أعمال العمرة مفردة ، الثاني :- لأنه ترفه بسقوط سفرة خاصة للعمرة ، وأما من ظن أنه تمتع تمتعا خاصا قد حل منه بعد عمرته فقوله خطا مخالف للنقول الكثيرة المبينة أن الناس قد حلوا إلا من كان معه الهدي ، وهو صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي ،وأما من قال :- إنه أفرد ، فإنه لا يقصد إفرادا لا عمرة فيه ،أي أنه قال ( لبيك حجا ) فقط ، هذا خطا مخالف للأحاديث الواردة في أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا ، ولكن يقصد أنه صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج لم يأت بشيء زائد على أعمال المفرد ذلك لأن أعمال القارن كأعمال المفرد تماما ، إلا في أمرين فقط ، في الإهلال ، وفي الهدي ، وإلا فكل الأعمال عندهما سواء ، فوصف بأنه كان مفردا لأنه لم يأت بأعمال زائدة على أعمال المفرد وأما من قال :- بأنه كان قارنا ، فإنه يقصد النسك الذي أحرم به ، وعلى هذا فلا إشكال بين الروايات الواردة ، والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وأن الأصل انتفاء التعارض بين الأدلة ، وهذا الجمع اختاره شيخ الإسلام ، والله أعلم .
    84- والصحيح أن جدة ليست ميقاتا ، إلا لأهلها فقط .
    85- لا نعلم أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد الحج ، إلا عائشة رضي الله عنها ، وذلك لأنها كانت قد أحرمت بالعمرة فحاضت ، فلم تتمكن من أدائها إلا بفوات الحج ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجمع معها الحج لتكون قارنة ، فمن وافق حالها حال عائشة رضي الله عنها ففعلت كما فعلت فلا نرى فيه حرجا.
    86- والراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن وافق فرضا فأحرم عقبه فهو حسن ، وإن وافق نافلة مطلقة أو مقيدة فأحرم عقبها فهو حسن ، وأما أن يعتقد أن للإحرام صلاة تخصه فهذا مما لا دليل عليه .
    87- والحق أن إحرام الحائض والنفساء إحرام صحيح معتمد لحديث أسماء بنت عميس وعائشة رضي الله عنهما .
    88- ومن السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل .
    89- والإهلال بالنسك ليس من التلفظ بالنية ، بل هو إخبار بابتداء الدخول في النسك, كالصلاة فإن التلفظ بالتكبير لا يقال :- إنه تلفظ بالنية ، بل يقال :- إنه ابتداء في الصلاة ، فالتلبية والإهلال هي من هذا الباب ، فلا يستدل بها مستدل على مشروعية التلفظ بالنية ، لأن التلفظ بالنية من البدع .
    90- فإن أراد الإحرام بالتمتع فيقول :- لبيك عمرة ، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ، وإن كان قارنا فيقول :- لبيك عمرة وحجا ، وإن كان مفردا فيقول :- لبيك حجا .
    91- والراجح أنه إن أخطأ بلسانه عن التعبير عن ما في قلبه فالمعتبر على ما في القلب ، لأن اللسان وسيلة التعبير عن ما في القلب ، والأصل والمعتمد على ما في القلب ، لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ .
    92- والصحيح أن من أحرم إحراما مطلقا فإحرامه صحيح ، ويصرفه إلى أي نسك شاء .
    93- يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين جديدين ، أو غسيلين ، وإن أحرم في رداء أخضر فهو حسن .
    94- والحق أنه ليس للمرأة ثوب معين للإحرام ، فلها أن تحرم فيما أحبت من الثياب ، وليس من السنة أن تحرم لا في الأخضر ولا في الأبيض ، ولا في لون معين ، لكن عليها أن تجتنب ثياب الزينة لأنه أبعد عن الفتنة بها .
    95- قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة ) .
    96- والسنة أن يحرم في النعلين .
    97- فإن لم يجد النعلين ، فله أن يحرم في الخفين ، وهل عليه قطعمها ؟ فيه خلاف ، والأقرب أنه لابد من قطعهما ، لأنه ثابت في حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، وفيه " فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " وأما عدم ذكره في الأحاديث الأخرى فإن قصاراها أنه من المطلق الذي قيد ، والمتقرر أن المطلق يبنى على المقيد ، وتقدُم المقيد على المطلق لا يقتضي أن المقيد منسوخ ،كما قلناه في العام والخاص ، ولأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولأنه لا يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع ، والله أعلم .
    98- والمتقرر أن محظورات الإحرام توقيفية ، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن ثمة محظور على المحرم إلا وعليه دليل من الكتاب أو السنة ، لأن التحريم حكم شرعي ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
    99- وأجمع العلماء على أن المحرم الرجل ممنوع من لبس المخيط ، والأحاديث في ذلك كثيرة.
    100- والحق أن المخيط ما حيك على قدر العضو ، كالمخيط على قدر الرأس ، أو المخيط على قدر اليد أو الرجل ، ونحو ذلك ، وليس المقصود مجرد وجود الخيوط فيه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •