بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ هل تحدث الحنفية والشافعية عن حكم التزود من تناول طعام الغير عند الضرورة أم لا؟
فمثلا في كتب المالكية نجدهم قالوا:
حاشية الدسوقي (2/ 116)
(قال في الذخيرة وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا أن يعلم طول الطريق فليتزود؛ لأن مواساته تجب إذا جاع)
التاج والإكليل (4/ 354)
(وإنما قال في الميتة يشبع ويتزود وقال في مال غيره يأكل ما يرد به جوعه ولا يتزود، لأن مال غيره هو ممنوع منه لحق الله ولحق مالكه فليس له أن يزيد منه، وأما الميتة فهي ممنوعة لحق الله وحده، فإذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع الضرورة وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الضرورة).
وفي كتب الحنابلة:
المغني لابن قدامة (9/ 421)
(ولا يباح للمضطر من مال أخيه، إلا ما يباح من الميتة. قال أبو هريرة: قلنا: يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل.»).
العدة شرح العمدة (ص: 500)
(ولا يباح للمضطر من مال غيره إلا ما يباح له من الميتة، «قال أبو هريرة: " قلنا: يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل» ).
أما كتب الحنفية والشافعية لم أجد شيئا كهذا !!