تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

    - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين) .

    ورد عند أبي داود( 2913) بسند ضعيف ، فيه أكثر من علة منها :

    مسلم بن جبير مجهول

    عمرو بن حريش مجهول الحال

    وعنعنة محمد بن إسحاق ويزيد بن أبي حبيب وكلاهما مدلس .

    وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء من وجوه أخرى .

    فما رأيكم دام فضلكم ؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

    والحديث قد قواه الحافظ أيضا في الفتح ، بجانب ما ذكره الشيخ الألباني من تقويته في الدراية .
    وأيَّما ما كان الأمر فيه من حسن أو ضعف ، فالجمهور على جواز ذلك ، وليس بربا ، كما يدندن حوله بعض المبتدعة ـ وبئس ما قال ـ في هذا الزمان ، من أن الرسول تعامل بالربا ، وهذا قول جاهل .

    قال الإمام البخاري في صحيحه :
    باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.وَاشْ َرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
    وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.
    وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
    وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْن ِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
    وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة.

    قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز لكن شرط مالك أن يختلف الجنس ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح البخاري وغير واحد إرساله . وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسند وعن بن عمر عند الطحاوي والطبراني واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي .
    واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة . الحديث وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر بهذا ، ورواه بن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن بن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة أذهب فأنظر فإن رضيت فقد وجب البيع وقوله راحلة أي ما أمكن ركوبه .... وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين وصله الشافعي من طريق طاوس أن بن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله قوله واشتري رافع بن خديج بعيرا ببعيرين ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

    قال ابن القيم في الهدي :
    فَصْلٌ [ جَوَازُ بَيْعِ الرّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً وَمُتَفَاضِلًا ]

    وَفِيهَا : أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُطَيّبْ نَفْسَهُ فَلَهُ بِكُلّ فَرِيضَةٍ سِتّ فَرَائِضَ مِنْ أَوّلِ مَا يَفِيءُ اللّهُ عَلَيْنَا . فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الرّقِيقِ بَلْ الْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً وَمُتَفَاضِلًا . وَفِي " السّنَنِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصّدَقَةِ وَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْن ِ إلَى إبِلِ الصّدَقَةِ.
    وَفِي " السّنَنِ " عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّه نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَحّحَهُ . وَفِي التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا ، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

    فاختلف الناس فى هذه الأحاديث، على أربعة أقوال، وهى روايات عن أحمد.

    أَحَدُهَا : جَوَازُ ذَلِكَ مُتَفَاضِلًا ، وَمُتَسَاوِيًا نَسِيئَةً وَيَدًا بِيَدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشّافِعِيّ .
    والثّانِي : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ نَسِيئَةً وَلَا مُتَفَاضِلًا .
    وَالثّالِثُ : يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ النّسَاءِ وَالتّفَاضُلِ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللّهُ -
    وَالرّابِعُ : إنْ اتّحَدَ الْجِنْسُ جَازَ التّفَاضُلُ وَحَرُمَ النّسَاءُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ التّفَاضُلُ وَالنّسَاءُ .

    وَلِلنّاسِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالتّأْلِيفِ بَيْنَهَا ثَلَاثَةُ مَسَالِكَ

    أَحَدُهَا : تَضْعِيفُ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ لِأَنّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ لَيْسَ هَذَا مِنْهُمَا ، وَتَضْعِيفُ حَدِيثِ الْحَجّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ .
    وَالْمَسْلَكُ الثّانِي : دَعْوَى النّسْخِ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيّنْ الْمُتَأَخّرُ مِنْهَا مِنْ الْمُتَقَدّمِ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ .

    وَالْمَسْلَكُ الثّالِثُ حَمْلُهَا عَلَى أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ
    وَهُوَ أَنّ النّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً إنّمَا كَانَ لِأَنّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى النّسِيئَةِ فِي الرّبَوِيّاتِ ، فَإِنّ الْبَائِعَ إذَا رَأَى مَا فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ الرّبْحِ لَمْ تَقْتَصِرْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ بَلْ تَجُرّهُ إلَى بَيْعِ الرّبَوِيّ كَذَلِك ، فَسَدّ عَلَيْهِمْ الذّرِيعَةَ وَأَبَاحَهُ يَدًا بِيَدٍ وَمَنَعَ مِنْ النّسَاءِ فِيهِ وَمَا حَرُمَ لِلذّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ ، كَمَا أَبَاحَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ الْعَرَايَا لِلْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ وَأَبَاحَ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا فِي هَذِهِ الْقِصّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إنّمَا وَقَعَ فِي الْجِهَادِ وَحَاجَةُ تَجْهِيزِ الْجَيْشِ ، وَمَعْلُومٌ أَنّ مَصْلَحَةَ تَجْهِيزِهِ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَالشّرِيعَةُ لَا تُعَطّلُ الْمَصْلَحَةَ الرّاجِحَةَ لِأَجْلِ الْمَرْجُوحَةِ ، وَنَظِيرُ هَذَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَجَوَازُ الْخُيَلَاءِ فِيهَا ، إذْ مَصْلَحَةُ ذَلِكَ أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَةِ لُبْسِهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ لِبَاسُهُ الْقَبَاءَ الْحَرِيرَ الّذِي أَهْدَاهُ لَهُ مَلِكُ أَيْلَةَ سَاعَةً ثُمّ نَزْعُهُ لِلْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ فِي تَأْلِيفِهِ وَجَبْرِهِ وَكَانَ هَذَا بَعْدَ النّهْيِ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ كَمَا بَيّنّاهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ " التّخْيِيرِ فِيمَا يَحِلّ وَيَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ ".....إلخ .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

    شيخنا يظهر والله أعلم المغايره بين حديث ابن عمرو على فرض صحته وبين أثر ابن عباس وغيره ، وذلك أن حديث ابن عمرو فيه الإقراض وليس البيع ؛ لذا قال صاحب عون المعبود (5/196) : (إلى إبل الصدقة) أي مؤجلًا إلى أوان حصول قلائص الصدقة ، والحاصل أنه يستقرض عددًا من الإبل حتى يتم ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة . قاله القاري) .
    أما أثر ابن عباس : (قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ) ، ففي البيع وليس في القرض والفرق واضح بينهما بارك الله فيك ، فما قولك ؟.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    ... واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي .
    ... وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين وصله الشافعي من طريق طاوس أن بن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله ...
    نفع الله بك أبا البراء .
    ففي حديث ابن عمرو البيع : " فابتاع " . والعلة واحدة في البيع والقرض .
    وكون ابن القيم يستدل على ما ذهب إليه ، ويذكر حديث ابن عمرو في معرض الجواز ، وهو بنفس اللفظ الذي ذكر في أول المشاركات ، دليل على أن الأمر واحد ، والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاك الله خيرًا شيخنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    سلمت يداك أبا البراء.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    سلمت يداك أبا البراء.
    وإياك شيخنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •