قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى
ومن هذه الأسورة: الحديد المعدنية التي يستعملها بعض الناس، فهي من جنس هذا، ويجب منعها، ويقول البعض: إنها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له فيجب منعها؛ كالحلقة التي علقها عمران.
وهكذا ما يعلق من عظام، أو من شعر الذئب، أو من ودع أو من طلاسم أو أشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه، وكله داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)).
ولما دخل حذيفة على رجلٍ مريض، ووجده قد علق خيطاً، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ[1].
فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطاً، ولا حلقات ولا تمائم، ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، وأن يلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور، والصلاح والإصلاح، وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق.
والشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر؛ لأنه يصرف القلوب على غير الله، ويعلقها بغير الله، فصار من الشرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله، وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعاً من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))، يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده، والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضاً جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقاً بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتسأله من فضله، وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى.
أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولاً أو مشروباً، أو شيئاً مباحاً من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به، أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصُفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه تميمة.
أما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب كما تقدم.
موقع الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/mat/4739